أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 28

جلسة 27 من إبريل سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي وسعد العيسوي.

(9)
الطلب رقم 23 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

مرتبات: "بدلات".
إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1/ 7/ 1975. أثره. عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ.
إذ كان القانون رقم 76 لسنة 1975 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 7/ 1975 فإن مؤدى ذلك أنه منذ هذا التاريخ ألغيت لجان الفصل في المنازعات الزراعية المشكلة بمقتضى القانون 54 لسنة 1966، وألغى ما كان محدداً من جلسات لنظر المنازعات التي كان مقرراً نظرها أمام هذه اللجان وتعين إحالة جميع هذه المنازعات - ولو كان قد قفل فيها باب المرافعة إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة دون عقد أية جلسات، وتكون المطالبة ببدل مقرر لحضور جلسات للجان بعد 31/ 7/ 1975، تاريخ إلغائها - على غير سند من القانون ويتعين رفضها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... رئيس المحكمة تقدم بتاريخ 27/ 4/ 1976 بطلب للحكم بإلزام محافظ الدقهلية بصفته بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه، وقال بياناً لطلبه أنه كانت قد أسندت إليه رئاسة اللجنة الاستئنافية للفصل المنازعات الزراعية لمركز المنصورة، وقد حضر بصفته هذه 17 جلسة خلال شهر أغسطس سنة 1976 يستحق عنها مكافأة قدرها 51 جنيه إلا أن المدعى عليه امتنع عن الصرف استناداً إلى أن هذه اللجان ألغيت بالقانون 76 لسنة 1975، وإذ كانت المادة 3/ 2 من هذا القانون قد عهدت إلى رئيس اللجنة بإصدار قرارات إحالة ما لدى اللجنة من قضايا إلى المحاكم المختصة فيكون قد أبقى على صفته ويكون الامتناع عن صرف المكافأة له في غير محله. طلبت الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة رأيها برفض الطلب كذلك.
وحيث إن نص المادة الثالثة من القانون 67 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها قد جرى بأن "تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية كما تحال إلى المحاكم الابتدائية التظلمات من قرارات اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 66 المشار إليها وتكون الإحالة للمنازعات والتظلمات المذكورة للمحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة وبدون رسوم ولو كان قد قفل باب المرافعة فيها ويجب على قلم كتاب المحكمة المختصة إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. كما قضى نص المادة 5/ 2 من هذا القانون بأن "تلغى المادة 33 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى القانون رقم 54 لسنة 66 بشأن لجان الفصل في المنازعات زراعية ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون" ونصت المادة السادسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره" وإذ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 7/ 1975 فإن مؤدى ذلك أنه منذ هذا التاريخ ألغيت لجان الفصل في المنازعات الزراعية المشكلة بمقتضى القانون 54 لسنة 1966، وألغى ما كان محدداً من جلسات لنظر المنازعات التي كان مقرراً نظرها أمام هذه اللجان، وتعين إحالة جميع هذه المنازعات - ولو كان قد قفل فيها باب المرافعة - إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة دون عقد أية جلسات، وتكون المطالبة ببدل مقرر لحضور جلسات للجان بعد 31/ 7/ 1975 تاريخ إلغائها - على غير سند من القانون ويتعين رفضها.