مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 279

جلسة 5 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(77)
القضية رقم 35 سنة 10 القضائية

( أ ) دعوى وضع اليد. مستندات خاصة بالملك. استخلاص القاضي منها ما يتعلق بالحيازة وصفتها. جوازه.
(المادة 29 مرافعات)
(ب) دعوى التزوير الفرعية. ورقة رفعت الدعوى بناء عليها. طلب الخصم تأخير الحكم ليطعن فيها بالتزوير. سلطة القاضي في إهدار هذا الطلب. (المادتان 282 و283 مرافعات)
1 - للقاضي في دعاوى وضع اليد أن يستخلص من مستندات الخصوم ولو كانت خاصة بالملك كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها.
2 - لقاضي الموضوع أن يقضي بصحة الورقة المقدّمة في الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة. فإذا طلب الخصم تأخير الحكم في الدعوى ليطعن بالتزوير في الورقة التي رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضي بما له من سلطة الفصل في الموضوع أن يقدّر هذا الطلب وأن يهدره إذا رأى أن مقدّمه لم يكن جاداً فيه وأنه لم يبغ به إلا مجرّد المماطلة وكسب الوقت.