أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 55

جلسة 22 من يونيه سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين الدكتور مصطفى كيره، ومحمد الخولي، وسعد العيسوي، والدكتور سعيد عبد الماجد.

(17)
الطلب رقم 50 لسنة 46 ق "رجال قضاء"

مرتبات.
المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى كان الأخير يزيد مرتبه عن الطالب لظروف خاصة ويتقاضى المرتب بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من العلاوات.
حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية إذ جرى نص الفقرة الرابعة على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية التي عين فيها" فإن مفاد ذلك أن المشرع حرص على ألا يقل مرتب من يعين من خارج أعضاء الهيئات القضائية في الوظيفة القضائية المعين فيها عن مرتب من يليه في الأقدمية في تلك الوظيفة تحقيقاً للمساواة المالية بينهما ولا يتأتى تحقيق ما ابتغاه المشرع في هذا الصدد بطبيعة الحال إذا كانت زيادة مرتب رجل القضاء التالي في الأقدمية للمعين من خارج الهيئات القضائية ترجع إلى ظروف شخصية خاصة به كتقاضي مرتب يزيد عن مرتب قرنائه من رجال القضاء عند تعينه بالقضاء واحتفظ بهذا المرتب بصفة شخصية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به في الطلب الأصلي قد عين من خارج الهيئات القضائية وتقاضى مرتبه بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من علاواته الدورية، وكان مرتب من يليه في الأقدمية وهو الأستاذ...... هو....... والذي سوى مرتب الطالب على أساسه - فإن طلب الطالب مساواة مرتبه مع مرتب هذا الزميل المقارن به أو زيادته إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها يكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 4/ 1977 تقدم الأستاذ...... القاضي بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه اعتباراً من 26/ 11/ 1975 بجعله أصلياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ........ والبالغ قدره 135 جنيهاً أو على أساس نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً واحتياطياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ...... الذي يليه في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47 ق "رجال القضاء" وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل رئيساً لقسم الشئون القانونية بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة بمرتب قدره 76 جنيهاً، وعين قاضياً بالقرار الجمهوري رقم 83 للسنة 1977 في 15/ 2/ 1977 ولما صرف مرتبه في أول إبريل سنة 1977 اكتشفت أن مرتبه لم يتغير رغم ما يوجبه قانون السلطة القضائية من وجوب مساواة مرتبه بمرتب زميله الأستاذ..... - الذي يليه في الأقدمية - والبالغ قدره 135 جنيهاً أو رفع مرتبه إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً أو في القليل مساواة مرتبه مع مرتب زميله الأستاذ...... الذي يجب أن يكون تالياً له في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47 ق "رجال قضاء" وإذ رفضت وزارة العدل تسوية مرتبه على هذا النحو فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل رفض الطلب، وأيدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب الأصلي وفوضت الرأي بالنسبة للطلب الاحتياطي.
وحيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية إذ جرى نص الفقرة الرابعة منها على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الوظيفة التي عين فيها، فإن مفاد ذلك أن المشرع حرص على ألا يقل مرتب من يعين من خارج أعضاء الهيئات القضائية في الوظيفة القضائية المعين فيها عن مرتب من يليه في الأقدمية في تلك الوظيفة تحقيقاً للمساواة المالية بينهما ولا يتأتى تحقيق ما ابتغاه المشرع في هذا الصدد بطبيعة الحال إذا كانت زيادة مرتب رجل القضاء التالي في الأقدمية للمعين من خارج الهيئات القضائية ترجع إلى ظروف شخصية خاصة به كتقاضي مرتباً يزيد عن مرتب قرنائه من رجال القضاء عند تعينه بالقضاء واحتفظ بهذا المرتب بصفة شخصية لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به في الطلب الأصلي قد عين من خارج الهيئات القضائية وتقاضى مرتبه بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من علاواته الدورية، وكان مرتب من يليه في الأقدمية وهو الأستاذ....... هو 85 جنيهاً - والذي سوى مرتب الطالب على أساسه - فإن طلب الطالب مساواة مرتبه مع مرتب هذا الزميل المقارن به أو زيادته إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إنه متى كان الطالب قد أسس طلبه الاحتياطي على الاستجابة إلى طلب تعديل أقدمية على النحو المبين بالطلب رقم 19 سنة 47 ق رجال القضاء والذي لم يفصل فيه بعد، فإن الطلب الاحتياطي يكون مرفوعاً قبل الأوان ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.