مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 292

جلسة 19 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(83)
القضية رقم 52 سنة 10 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. أخذه بتقرير الخبير للأسباب التي بني عليها. اعتبار هذه الأسباب مدوّنة في الحكم.
(ب) وقف. دعوى حساب. مطالبة الناظر بما لم يقبضه. لا تصح. العدول عما هو ثابت في العقود المبرمة منه. متى يصح؟
(جـ) مسئولية ناظر الوقف في ماله عما يتعلق بالوقف. مناطها. التقصير والإهمال في إدارة الوقف أو انشغال ذمته شخصياً بما للمستحق قبله. مطالبته بصفته الشخصية وبصفته ناظراً. إلزامه بصفته الشخصية بالمطلوب. خلو الحكم من الأسباب التي بني عليها هذا القضاء. قصور.
1 - إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإن الأسباب التي بني عليها التقرير تعتبر مدوّنة في حكمها.
2 - إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل في دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه. ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد في العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين.
3 - إن مساءلة ناظر الوقف في ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر في إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق في الوقف على الوقف. فإذا طولب نظر الوقف في ماله وفي مال الوقف، وصدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك.