مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 294

جلسة 2 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(87)
القضية رقم 48 سنة 10 القضائية

( أ ) بيع. دعوى بشأن عقار بعد بيعه. وجوب توجيهها إلى المشتري. مخاصمة البائع وحده فيها. البائع لا يمثل المشتري. الحكم الصادر في هذه الدعوى. لا يكون حجة على المشتري ولو كان عالماً بالخصومة.
(ب) ارتفاق مقرّر للأرض المبيعة. التنازل عنه. استخلاص المحكمة أن التنازل كان ملحوظاً عند التعاقد. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(جـ) قوّة الشيء المحكوم فيه. وجوب احترامها. مثال. قسمة. حق ارتفاق.
(المادتان 232 و266 مدني)
1 - إن البائع إذ كانت كل حقوقه في العقار المبيع تنتقل بالبيع إلى المشتري فلا وجه لاعتباره ممثلاً للمشتري في أي نزاع مع الغير بشأن العقار المبيع. ولذلك فإن كل دعوى ترفع بشأن المبيع يجب أن توجه إلى المشتري، وإذا خوصم البائع وحده فلا يكون الحكم الصادر عليه حجة على المشتري ولو كان عالماً بالخصومة، لأن القانون لا يوجب عليه التدخل فيها.
2 - إذا كانت المحكمة قد حصّلت في منطق سليم مما أشارت إليه في حكمها من أوراق الدعوى وتصرفات الخصوم المادية أن حق الارتفاق المقرّر للأرض المبيعة كان ملحوظاً التنازل عنه عند التعاقد فلا سبيل للجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر واقعي قدّرته محكمة الموضوع واستدلت عليه بدليل جائز.
3 - إذا كان القسيمان قد اتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق ارتفاق، والتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشئ دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذي يحدثه، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشتري بناء على الصامت، وفتح نوافذ ومطلات فيه، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسدّ هذه الفتحات، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشتري قد اكتسب بمقتضى عقد القسمة حق ارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه والمملوكة لبائعه، ثم رفع المشتري دعوى على قسيم البائع له وزوجته التي تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الارتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة وإلى الحكم القاضي برفض طلب البائع له سدّ المطلات والفتحات، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه، فإن تعرّض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتضٍ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها وبين البائع للمدّعي أية علاقة قانونية في هذا الشأن، ثم إنها لا تدّعي حقاً على الثلاثة الأمتار التي كانت مملوكة للبائع وترتب عليها للمشتري منه حق الارتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرّض لحجية الحكم على تلك الصورة. وإذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم وأن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الارتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشتري.