مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 296

جلسة 2 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(89)
القضية رقم 61 سنة 10 القضائية

( أ ) بيع. فساد رضا البائع. استنتاجه من وقائع الدعوى: التقدّم في السنّ - مرض مستعص - ضعف الإرادة. موضوعي.
(ب) إثبات. حكم صادر من جهة قضائية. استناد القاضي إلى ما فهمه من أسبابه في تقديره للمسألة المعروضة عليه. عدم تعارض ما فهمه مع حجية ذلك الحكم. لا مانع. فساد رضا البائع. تحصيله من وقائع الدعوى وأدلتها. تأييد ذلك بتفسير مقبول لكلمة وردت في قرار المجلس الحسبي بتوقيع الحجر عليه. جوازه. لا سبيل فيه على المحكمة.
1 - إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدّماً في السنّ ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد خصوصاً لأولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى.
2 - لا جناح على القاضي إذا هو استند في تقدير مسألة من المسائل المطلوب منه الفصل فيها إلى ما فهمه على حقيقته من أسباب حكم صادر من جهة قضائية أخرى ما دام هو في قضائه لا يتعارض مع حجية ذلك الحكم. فإذا كانت المحكمة قد حصّلت من وقائع الدعوى وأدلتها أن رضاء البائع إنما جاء فاسداً، وقالت فيما قالته عن ذلك إن كلمة "الضعف" التي وردت في أسباب القرار الصادر من المجلس الحسبي بتوقيع الحجر عليه للسفه لم يكن مقصوداً منها إلا الضعف الذي يسوّغ الحجر أي الضعف العقلي لا الجسماني فما عليها في ذلك من سبيل.