أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 80

جلسة 3 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين. رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

(23)
الطعن رقم 149 لسنة 45 ق

ضرائب "الربط الحكمي". قانون.
القانون 102 لسنة 1958 والقانون 55 لسنة 1967 بشأن الربط الحكمي. مجال تطبيق كل منهما.
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسري على الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون، وإنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون 102 لسنة 1958، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها في 25/ 2/ 1967 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1963، 1964 وأصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 في 7/ 12/ 1967 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هي وحدها الواجبة التطبيق، لما كان ذلك وكانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج وتقل عن 500 ج، فإنها تسري لمدة سنتين فقط أي سنتي 1963، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً وتسري على سنتي 1966، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتي 1965، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، استناداً إلى أنه لا يوجد ما يمنع في قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه والقانون رقم 102 لسنة 1958 معاً وأن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمي ولو جاوزت المدة السنوات الأربع لتنتهي بنهاية سنة 1967، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت أرباح المطعون ضده من تجارة الأحذية بمبلغ 1005 ج عن كل من السنوات من 1965 إلى 1967 وإذا اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 8/ 5/ 1972 بتعديل أرباحه إلى مبلغ 385 ج عن سنة 1965 واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1966، 1967، فقد أقام الدعوى رقم 256 سنة 1972 ضرائب دمنهور الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 7/ 6/ 1973 حكمت المحكمة باتخاذ أرباح سنة 1962 وقدرها 170 ج أساساً للربط عن سنوات النزاع. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 سنة 29 ق الإسكندرية، بتاريخ 17/ 12/ 1974 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى باتخاذ أرباح سنة 1962، وقدرها 170 ج أساساً للربط عن سنوات من 1965 إلى 1967 باعتبار أن هذا الربح يقل عن 500 ج فيسري لمدة خمس سنوات تطبيقاً لأحكام القوانين 102 سنة 1958 و55 سنة 1967، 77 سنة 1969 في حين أن ربح سنة الأساس وهي سنة 1962 قدر بمبلغ يزيد عن 150 ج ويقل عن 500 ج، وأخطر الممول بالربط قبل العمل بالقانون 55 سنة 1967 مما يتعين معه تطبيق القانون 102 سنة 1958 وحده وبالتالي فإن أرباح سنة 1962 لا يجوز اتخاذها أساساً للربط إلا على السنتين التاليتين ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً فعلياً على أساس الأرباح الحقيقية للممول.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 55 سنة 1967 على أنه "لا يسري هذا القانون على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة قبل العمل به ويستمر العمل بالقانون 102 سنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون 14 سنة 1939 بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون" يدل على أن أحكام القانون رقم 55 سنة 1967 لا تسري على الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون وإنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 102 سنة 1958 وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها في 25/ 2/ 1967 بتحديد أرباح سنة 1962 - بمبلغ 70 ج واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1963، 1964 وأصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 في 7/ 12/ 1967، فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هي وحدها الواجبة التطبيق، لما كان ذلك وكانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج وتقل عن 500 ج فإنها تسري لمدة سنتين فقط أي سنتي 1963، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً وتسري على سنتي 1966، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتي 1965، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون، استناداً إلى أنه لا يوجد ما يمنع في قواعد التفسير، من إعمال القانون المشار إليه والقانون رقم 102 سنة 1958 معاً وأن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمي ولو جاوزت المدة السنوات الأربع لتنتهي بنهاية سنة 1967، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.