أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 66

جلسة أول يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، وألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

(16)
الطعن رقم 610 لسنة 44 القضائية

(1، 2) تقادم. "تقادم مسقط". عمل . دعوى . تعويض.
(1) دعوى العامل بتعويضه عن الفصل التعسفي. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. قاطع للتقادم.
(2) دعوى العامل بوقف قرار الفصل أمام المحكمة المستعجلة. طلبه احتياطياً التعويض عن فصله. أثره. انقطاع مدة تقادم دعوى التعويض. لا يغير من ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية.
النص في المادتين 698، 383 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة بقطع مدة التقادم.
إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة بجلسة 28/ 4/ 1971 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذه المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد، وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدى أمامها لأثره في قطع التقادم منذ إبدائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك أن الطلب الاحتياطي بالتعويض أمام محكمة الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلاً عن مخالفة القانون قاصر التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 485 لسنة 1972 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 6/ 1/ 1972 طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 2000 جنيه، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لديها في 15/ 8/ 1962 بوظيفة "مساعد كهربائي" بأجر شهري قدره 14 ج و150 م، وبتاريخ 28/ 4/ 1970 صدر قرار بفصله من العمل فأقام الدعوى رقم 478 سنة 17 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالباً إلغاءه فحكمت بعدم اختصاصها وبإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت برقم 39 سنة 1971 مستعجل بنها، وأنه - الطاعن - عدل طلباته أمامها بجلسة 28/ 4/ 1971 إلى الحكم أصلياً بوقف قرار فصله واحتياطياً بتعويضه عن فصله تعسفاً بمبلغ 2000 جنيه، وفي 27/ 10/ 1971 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف قرار الفصل وبجلسة 12/ 4/ 1972 قررت إحالة القضية بالنسبة لطلب التعويض إلى محكمة القاهرة الابتدائية باتفاق طرفيها بعد أن كان الطاعن قد أقام دعواه الحالية بطلبه المتقدم. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه، وفي 26/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5028 سنة 89 ق القاهرة، وفي 31/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقد الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقال في بيان ذلك أن الحكم - الذي أيد حكم محكمة الدرجة الأولى وأخذ بأسبابه - أقام قضاءه بسقوط الدعوى على أن قرار فصل الطاعن - صدر في 28/ 4/ 1970 وأقيمت دعوى المطالبة بالتعويض في 6/ 1/ 1972 بعد مضي سنة على انتهاء علاقة العمل، واكتمال مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 698 من القانون المدني، في حين أن الطاعن استلم الإخطار بالفصل من العمل في 26/ 5/ 1970 فتبدأ مدة التقادم من هذا التاريخ وقبل اكتمالها عدل طلباته أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 39 لسنة 1971 بجلسة 28/ 4/ 1971 إلى مطالبته المطعون ضدها بالتعويض عن هذا الفصل، فتكون دعواه قد أقيمت قبل انقضاء سنة على تاريخ إعلانه بقرار الفصل.
ومن حيث إن هذا النص في محله، ذلك أن النعي في المادة 698 من القانون المدني على أن: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.." وفي المادة 383 على أن: "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة بجلسة 28/ 4/ 1971 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذه المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد، وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدى أمامها لأثره في قطع التقادم منذ إبدائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن، "المطالبة بالتعويض لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف قرار الفصل أو إلغائه ولا يتسع لها نطاقها ورتب على ذلك أن الطلب الاحتياطي بالتعويض أمام محكمة الأمور المستعجلة لا يقطع، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبه ذلك عن تحقيق - دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلاً عن مخالفة القانون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.


[(1)] نقض 1/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 525.
ونقض 25/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 207.