مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 315

جلسة 23 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(97)
القضية رقم 59 سنة 10 القضائية

إعلان. واجب المحضر في إعلان الأوراق.
(المادة 7 مرافعات)
إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر اتباعها في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه، فإن وجده سلمه الإعلان وإن لم يجده فيسلم الإعلان إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً من هؤلاء أو امتنع من وجده عن التسلم فعليه أن يسلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها؛ كما أوجبت عليه أيضاً أن يثبت ما تم من ذلك في أصل الإعلان وصورته. فإذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر انتقل إلى محال المراد إعلانهم واحداً واحداً، ثم تحقق من عدم وجود أحد بها ممن يصح تسليم الإعلانات إليهم فسلمها إلى شيخ البلد فالإعلان الذي هذه صيغته يكون باطلاً.