مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 333

جلسة 20 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(102)
القضية رقم 77 سنة 10 القضائية

وضع يد. سكوت صاحب الحق عن الانتفاع بالعين الموضوع عليها اليد. لا يكفي لزوال وضع اليد. حق ارتفاق على مروى. عدم استعماله عشر سنوات. مجرّد هذا الترك لا يؤثر في وضع يده. محاولة صاحب الأرض المارة فيها المروى إقامة سور يعطل الانتفاع بها. تعرض ليد صاحب الارتفاق.
(المادتان 31 و33 مدني)
لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرّد سكوته عن الانتفاع بها، بل يجب لذلك أن تكون قد اعترضتها يد للغير تتوافر فيها الشروط القانونية. فإذا كان صاحب الارتفاق على مروى لم يستعمل حقه في الري منها منذ عشر سنوات فإن مجرّد هذا الترك للاستغناء لا يكون له تأثير في وضع يده عليها. وإذن فمحاولة صاحب الأرض التي تمرّ فيها المروى إقامة سور عليها تعدّ تعرّضاً ليد صاحب الارتفاق معطلاً لحقه.