أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 171

جلسة 15 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

(37)
الطعن رقم 6 لسنة 46 القضائية

(1، 2) شركات. كفالة.
(1) للشركة شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء. جواز ضمان مدير الشركة سداد دين في ذمة أحد الشركاء مما يستحقه من أرباح. اعتبار هذا الضمان من أعمال الإدارة وليس تبرعاً يمس أموال الشركة.
(2) تعدد مديري الشركة. حق كل منهم في إدارة الشركة منفرداً. شرطه. عدم تحديد نظام الشركة اختصاص كل منهم أو النص على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم. م 517 مدني.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها، فتخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند التصفية، فإنه يجوز للدائن الشريك أن ينفذ على الأرباح التي يستحقها الشريك قبل الشركة، وبالتالي يجوز أن يضمن مدير الشركة أن يسدد ديناً في ذمة أحد الشركاء مما يستحقه قبل الشركة من أرباح دون أن يمس هذا الالتزام مال الشركة المستقل مما لا يعتبر تبرعاً، وإنما عملاً من أعمال الإدارة شأنه شأن أداء حصة كل شريك في الأرباح.
2 - مؤدى نص المادة 517/ 1 من القانون المدني أن الأصل أنه إذا تعدد مديرو الشركة ولم ينص نظامها على تحديد اختصاص كل منهم، ولم ينص في الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم، كان لكل واحد منهم حق إدارة الشركة منفرداً والقيام بجميع أعمال الإدارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول تقدم بتاريخ 26/ 3/ 1966 بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية لإصدار الأمر بإلزام المطعون عليها الثانية و.... والطاعن الثاني بأن يدفعوا إليه متضامنين مبلغ 1250 ج مع إلزام الطاعن الأول بصفته مديراً لفندق.... بأدائه مما هو مستحق لهم قبل شركة الفندق، وقال شرحاً لطلبه، أنه يداين المطعون عليها الثانية بهذا المبلغ بموجب عشر شيكات أعادها البنك المسحوبة عليه لعدم وجود حساب باسم الساحبة، وإذ كانت شريكة في هذا الفندق، فقد قبل الطاعن الثاني بصفته و..... أن يضمناها متضامنين في دفع قيمتها وذلك بموجب العقد المؤرخ 23/ 5/ 1964. وإذ رفض الطلب وحددت جلسة لنظره، قيدت الدعوى برقم 2402 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية. تنازل المطعون عليه الأول عن مخاصمة.... وبتاريخ 13/ 1/ 1968 استصدر المطعون عليه الأول، أمراً من قاضي الأمور الوقتية بتقدير دينه قبل المطعون عليها الثانية بمبلغ 1250 جنيه والفوائد بواقع 7 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وبتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير حجزاً تحفظياً تحت يد الطاعن الثاني، بصفته مديراً وممثلاً قانونياً لشركة فندق....، على ما هو مستحق للمطعون عليها الثانية قبل الشركة من إيجارات وأرباح، وفاء للمبلغ المذكور وتحددت جلسة لنظر الموضوع مع الدعوى الأصلية سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 1/ 1968 توقع الحجز تحت يد الممثل القانوني للفندق. وبتاريخ 6/ 3/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها الثانية بضمان وتضامن الطاعن الثاني بصفته مديراً للفندق، وفي مواجهة الطاعن الأول والخصم المدخل الممثل القانوني لشركة الفندق - المطعون عليه الثالث - بأداء مبلغ 1250 جنيه. للمطعون عليه الأول وبصحة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع تحت يد الخصم المدخل. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 836 لسنة 86 ق القاهرة. وبتاريخ 30/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 9/ 11/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا ببطلان الكفالة الصادرة عن الطاعن الثاني بصفته باعتبار أن الكفالة من عقود التبرع وتخرج عن سلطة مدير الشركة، فضلاً عن أن الإدارة لم تكن له وحده، بل كانت له ولـ.... مجتمعين، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن التزام الطاعن الثاني وفقاً لنصوص العقد المؤرخ 23/ 5/ 1963 - لا يعتبر تبرعاً وإنما يعتبر من أعمال الإدارة مع ما في ذلك من مخالفة لنصوص عقد الشركة وإذ انتهى في ذات الوقت إلى اعتباره من قبيل الكفالة التضامنية، فإنه يكون معيباً بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها، فتخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند التصفية، فإنه يجوز لدائن الشريك أن ينفذ على الأرباح التي يستحقها الشريك قبل الشركة، وبالتالي يجوز أن يضمن مدير الشركة أن يسدد ديناً في ذمة أحد الشركاء مما يستحقه قبل الشركة من أرباح دون أن يمس هذا الالتزام مال الشركة المستقل مما لا يعتبر تبرعاً وإنما عملاً من أعمال الإدارة شأنه شأن أداء حصة كل شريك في الأرباح، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليه الثاني بصفته مديراً وممثلاً للفندق لم يلتزم ككفيل متضامن في مال الشركة بل انصب التزامه على الوفاء بدين في ذمة المطعون عليها الثانية مما تستحقه قبل الشركة من أرباح، ويحق لدائنها أن ينفذ عليها وبالتالي تعتبر من أعمال الإدارة وليست تبرعاً، فإنه يكون قد التزم الصحيح في القانون. وإذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة، فإنه لا يكون قد تناقض مع اعتبارها كفالة تضامنية مشروطة بوجود استحقاق للمطعون عليها الثانية في أرباح شركة الفندق. وهو مردود في شقه الثاني، ذلك أن المادة 517/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه." فقد دلت على أن الأصل إنه إذا تعدد مديرو الشركة ولم ينص نظامها على تحديد اختصاص كل منهم، ولم ينص في الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم، كان لكل واحد منهم حق إدارة الشركة منفرداً والقيام بجميع أعمال الإدارة. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد شركة فندق.... المؤرخ 1/ 3/ 1963 والمقدم بحافظة الطاعنين أنه خلا من نص على تحديد اختصاص كل من المديرين ولم ينص على عدم جواز انفراد أي منهما بالإدارة فإنه يكون لكل منهما الانفراد بالإدارة، لا يغير من ذلك ما ورد بالعقد من أن لهما أيضاً حق التوقيع مجتمعين لأن ذلك لا يعني وجوب صدور أعمال الإدارة منهما مجتمعين. وكان لم يثبت أن الشريك الآخر المنتدب للإدارة قد اعترض على انفراد الطاعن الثاني بالعمل، وكان الحكم المطعون فيه قد رد في هذا الخصوص بأن "الثابت من استعراض عقد الالتزام المؤرخ 23/ 5/ 1963 أنه تضمن التزام مدير الفندق - الطاعن الثاني - إلى الدائن المستأنف ضده الأول - المطعون عليه الأول - في حدود قيمة ما يستحق لهذا الشريك المدين في صافي أرباح الفندق وبالتالي يعد هذا الالتزام من قبيل أعمال الإدارة وليس تبرعاً" مما مفاده أن الحكم قد ذهب إلى أن تصرف المطعون عليه بصفته - وإن انفرد به - يعد صحيحاً ملزماً له. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تحصل المعنى الذي يقصده المتعاقدان من عبارات العقد، وهو أمر تستقل به ما دامت لم تخرج في تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه وانتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق الذي يؤدي إلى النتيجة التي إليها، وفيه الرد الضمني الكافي والمسقط لما ساقه الطاعنان من أوجه دفاع وحجج مخالفة له، فإن النعي عليه بالتناقض والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لا يكون في محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون عليه الأول وجه طلباته في بادئ الأمر بالتضامن ثم عاد وقصر طلباته على المطعون عليها الثانية باعتبارها مدنيته، وطلب تثبيت الحجز تحت يد الطاعن الثاني مع إلزامها هي وحدها بالدين غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن المطعون عليه الأول طلب الحكم بصحة الحجز بالإضافة إلى الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى، معتبراً ذلك عودة إلى طلب التضامن، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال لأن الدعوى حسب تكييفها الأخير لم تنصرف إلى طلب الحكم بصحة الحجز وحده، بل تضمنت طلب إلزام المطعون عليها الثانية وحدها بالدين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم، هي بالطلبات الختامية التي يطلب الحكم له بها في الدعوى - إذ كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن، أن المطعون عليه الأول طلب منذ بدء الخصومة إلزام الطاعن الثاني والمطعون عليها الثانية وأخرى متضامنين بأداء مبلغ 1250 ج والفوائد، كما طلب في أمر تقدير الدين والإذن بالحجز تقدير دينه قبل المطعون عليها الثانية بمبلغ 1250 ج والفوائد مع الإذن له بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن الثاني بصفته مديراً وممثلاً قانونياً لشركة فندق أوزوريس على ما هو مستحق للمطعون عليها الثانية قبل الشركة، محتفظاً بحقه في الدعوى قبل الطاعنين، وطلب في دعوى صحة الحجز والصحف المعلنة إلى الطاعنين والمطعون عليهما الثانية والثالث بصفته في 15/ 2/ 1968، 9، 10/ 4/ 1968 الحكم بالطلبات الواردة بطلب تقدير الدين والإذن بالحجز، وتلك السابق إعلانهم بها في صحيفة الدعوى، وانتهى في مذكرته الختامية المقدمة بجلسة 30/ 5/ 1968 أمام محكمة أول درجة إلى طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز المتوقع بتاريخ 27/ 1/ 1968 - وإلزام الطاعن الثاني والمطعون عليها الثانية متضامنين وفي مواجهة الطاعن الأول والمطعون عليه الثالث بصفته، بأن يؤديا إليه مبلغ 1250 ج، وإذ قضى الحكم الابتدائي بهذه الطلبات، ورد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنين بأن "الثابت من الأوراق أن - المطعون عليه الأول لم يتنازل عن التمسك بضمان وتضامن الطاعن الثاني لأنه في ختام طلب استصدار أمر الحجز التحفظي، احتفظ بحقه في الدعوى قبل المستأنفين" - الطاعنين - فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق، كما يكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه، وفي بيان الوجه الأول يقولان أنهما نعيا على تقرير الخبير عدم اعتماده إيراد الفندق حسبما ورد في دفاتر الشركة وتقديره أرباح سنة 65/ 1966 قياساً على أرباح سنة 64/ 1965 مع أن التقدير الحكمي لا يكون إلا بناء على قانون، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع. وبياناً للوجه الثاني أنهما تمسكا بأن المطعون عليها الثانية تسلمت خلال فترة الحساب 4000 ج منها 2000 ج مصروفات إقامتها بالفندق وقدما المستندات الدالة على ذلك ولكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك الدفاع بأن عقد 23/ 5/ 1963 يلزم الطاعن الثاني بتسليم الربح إلى المطعون عليه الأول مع أن عقد الشركة ينص على أحقية المطعون عليها الثانية في تقاضي ما لا يزيد عن 25 ج شهرياً عن كل شقة من الشقق المقدمة منها تحت حساب الإيجار. وفي بيان الوجه الثالث يقولان أنهما دفعا الدعوى بأنها مرفوعة بالتواطئ بين المطعون عليهما الأول والثانية، ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع، مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، بما يبين من الحكم المطعون فيه من أنه أطرح دفاع الطاعنين، في شأن أرباح الفندق عن سنة 65/ 1966، لما تبينه من عدم تقديمهما المستندات الدالة على الإيراد بدعوى فقدها منذ مدة طويلة ولأنهما ومع تقريرهما بتحقيق نشاط الفندق لخسائر في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى آخر مايو سنة 1964، تقدما بميزانية للفندق عن تلك الفترة تثبت تحقيق أرباح جاوزت ألفي جنيه، وأنه انتهى إلى صواب الأخذ بتقرير لجنة الطعن عن أرباح سنتي 63/ 1964، 64/ 1965 خاصة وأن القرار أصبح نهائياً، وأخذ بتقرير الخبير لبنائه على أسباب فنية، ولما كان يبين من ذلك أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها بتقريره وتلك التي أوردتها، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم وفيها الرد الضمني الكافي والمسقط لكل حجة تخالفها، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الطاعنان إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يبينا وجه القصور في قضاء الحكم المطعون فيه بأن عقد 23/ 5/ 1964 يلزم الطاعن الثاني بصفته بتسليم المطعون عليه الأول دينه قبل المطعون عليها الثانية من نصيبها في صافي أرباح الفندق. ولا يصح لمحكمة النقض أن تتخذ من هذا القول قصوراً تستخرج منه بنفسها وجه العيب في الحكم المطعون فيه مما يضحى معه هذا الوجه من النعي مجهلاً.
وحيث إن النعي في وجهه الثالث مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أنه "قد ثبت للمحكمة أن المستأنف الثاني - الطاعن الثاني - قد التزم - بصفته مديراً لفندق أوزوريس بأن يؤدي للمستأنف ضده الأول - المطعون عليه الأول - قيمة دين المستأنف ضدها الثانية - المطعون عليها الثانية - وقدره 1250 ج من صافي أرباحها كشريكة في هذا الفندق عن مدة توافر هذه الصفة لها والتي انتهت المحكمة إلى احتسابها بمبلغ 1881 ج و893 م وذلك بصفته كفيلاً متضامناً مع المدينة السالفة الذكر"، إذ كان ذلك فإن ما أثاره الطاعنان أمام محكمة الموضوع من أن الدعوى رفعت بالتواطؤ بين المطعون عليهما الأول - الدائن - والثانية - المدينة - إنما هو دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ما دام وفاء الطاعنين يدين المطعون عليه الأول من مال المطعون عليها الثانية المستحق لها في ذمتهما باعتباره حصتها في أرباح الفندق، ومن ثم فلا يعيب الحكم إغفاله الإشارة إليه، ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.