مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 356

جلسة 24 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(115)
القضية رقم 8 سنة 11 القضائية

( أ ) استئناف. اشتراك أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي فصلت فيه في نظر استئناف مرفوع من محكوم عليهم آخرين في نفس الدعوى. لا يبطل الحكم.
(ب) قاض. تنحيه عن نظر الدعوى. ردّه. عدم تنحيه. عدم ردّه. وجوب سبب يقتضي عدم اشتراكه في الحكم. الطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم لهذا السبب. لا يقبل.
(المادة 309 مرافعات)
(جـ) دعوى. صفة الخصوم. رفع الدعوى صحيحة على المدّعى عليه بصفته مالكاً للعقار قبل أن يقفه. وقف العقار في أثناء سير الدعوى. الحكم الذي يصدر فيها. الوقف يعتبر ممثلاً فيها.
(د) استئناف. رفعه من غير من صدر عليه الحكم. متى يجوز؟ أيلولة الحق المتنازع عليه فيه إلى المستأنف بعد رفع الدعوى. رفع دعوى على المدّعى عليه باعتباره مالكاً للعين المتنازع عليها. وقف هذه العين بعد رفع الدعوى. رفعه بصفته ناظر الوقف استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى. جوازه. الحكم الصادر في الاستئناف يعتبر صادراً في مواجهة ممثل الوقف.
ارتفاق:
(هـ) حق ارتفاق. الأمكنة والأعمال المعدّة لضمان استعماله. مجرّد تعديلها. لا يزيل هذا الحق.
(المادة 30 مدني)
(و) عقد منشئ لحق ارتفاق. عقد مقرّر لهذا الحق. حكم المادة 611 مدني (التي ألغيت). سريانه على العقود المنشئة لا المقرّرة لهذا الحق. حق ارتفاق ترتب بتخصيص رب الأسرة. النص على احترامه في عقد آخر سجل تسجيلاً كلياً. عقد آخر مقرّر لهذا الحق. تسجيله غير واجب.
(ز) حكم. تسبيبه. طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق ارتفاق. القضاء بعدم سقوطه بناء على المستندات المقدّمة. ردّ ضمني على طلب التحقيق.
(المادة 103 مرافعات)
1 - لا يبطل الحكم أن يكون أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي أصدرته قد اشترك في نظر استئناف رفع من محكوم عليهم آخرين في نفس الدعوى، لأن الحكم الذي صدر في ذلك الاستئناف ليس من شأنه أن يقيده بشيء وهو يفصل في الاستئناف الأخير.
2 - إن تنحي القاضي عن نظر الدعوى لا يكون إلا عند ردّه من أحد الخصوم لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، أو إلا إذا كان هو قد رأى أنه لا يستطيع الحكم في الدعوى بغير ميل. فإذا كان الخصم لم يتخذ الطريق القانوني للردّ، وكان القاضي من جهته لم ير سبباً لتنحيه، فلا يجوز - حتى ولو كان هناك ما يقتضي ألا يشترك القاضي في الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم.
3 - متى كانت الدعوى قد رفعت صحيحة على المدّعى عليه وهو مالك للعقار قبل أن يقفه فإنها تعتبر مرفوعة أيضاً في وجهه على الوقف بعد تقريره في أثناء سيرها. والمدّعى عليه إذا كان هو الواقف وناظر الوقف والمستحق الوحيد فيه، وكان لم يتنح عن الدفاع في الدعوى بعد صدور الوقف منه بل استمرّ في التقاضي مدافعاً لا عن حقوقه فقط بل عن حقوق الوقف أيضاً، وإن كان لم يصرح بذلك، فإنه يعتبر ممثلاً للوقف في الحكم الذي يصدر.
4 - يجوز قانوناً أن يرفع الاستئناف عن الحكم من غير من صدر عليه إذا كان الحق المتنازع عليه فيه قد آل إلى رافع الاستئناف بعد رفع الدعوى. وإذن فرفع الدعوى على المدّعى عليه باعتباره مالكاً للعين المتنازع عليها قبل أن يقفها لا يمنعه بعد وقفها من أن يرفع بصفته ناظراً استئنافاً عن الحكم الابتدائي، وأن يدافع لدى الاستئناف على هذا الأساس، ويكون الحكم في هذا الاستئناف صادراً في مواجهة ممثل الوقف.
5 - إن مجرّد تعديل حالة الأمكنة أو طبيعة الأعمال المعدّة لضمان استعمال الارتفاق لا يترتب عليه قانوناً زوال حق الارتفاق إذا كان ذلك لم يتناول إلا طريقة الاستعمال فقط ولم يتعدّها إلى الحق نفسه.
6 - إن المادة 611 من القانون المدني لم تكن توجب تسجيل العقود المقررة لحقوق الارتفاق، بل كانت تنص على تسجيل العقود المنشئة لتلك الحقوق. فإذا كان حق الارتفاق مرتباً من قبل بتخصيص رب الأسرة، ومنصوصاً على وجوب احترامه في عقد آخر مسجل تسجيلاً كلياً، فالعقد الذي يجيء مقرّراً له لا يكون واجباً تسجيله.
7 - إذا كان قد طلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الارتفاق المدّعى به، فإن قضاءها بأن هذا الحق لم يسقط تأسيساً على ما استخلصته في منطق سليم من المستندات المقدّمة في الدعوى يعتبر منها ردّاً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته.