أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 197

جلسة 17 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد؛ مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد، عزت حنورة.

(42)
الطعن رقم 545 لسنة 48 القضائية

(1) قضاة. محاماة. وكالة.
المحامون من القضاة السابقين. جواز أن يكون أحدهم وكيلاً عن أحد طرفي نزاع سبق أن نظره قاضياً.
(2، 3) نقض "الخصوم في الطعن". تنفيذ عقاري.
(2) اختصام الراسي عليه المزاد في دعوى بطلان حكم مرسى المزاد. صدور الحكم بالبطلان. طعنه فيه بطريق النقض. اعتباره طعناً مرفوعاً من ذي صفة.
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة ودون أن يحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
(4، 5) إعلان. تنفيذ عقاري. دعوى "الصفة".
(4) ورقة الإعلان. لا تنتج أثرها إلا بالنسبة للمعلن إليه بالصفة المحددة بالورقة. توجيه إجراءات التنفيذ العقاري للوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد. أثره. عدم اعتباره خصماً في تلك الإجراءات.
(5) أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري. وجوب إبداء المدين لها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. جواز إقامته دعوى أصلية بالبطلان إذا لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها.
(6، 7) أهلية. دعوى "الصفة". وكالة.
(6) اختصام الوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد. حضورها في الخصومة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية. لا أثر له.
(7) صيرورة الوصي نائباً اتفاقياً عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد. شرطه. أن يكون بلوغ القاصر أثناء سير الدعوى. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى كان القاصر بالغاً من قبل رفع الدعوى.
(8) تجزئة. تنفيذ عقاري.
دعوى بطلان إجراءات التنفيذ. عدم قابليتها للتجزئة. القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لأحد الخصوم. انسحاب أثره للخصوم الآخرين.
1 - لم يحظر المشرع بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها. وإذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع من خصمين أصليين في المنازعة الدائرة حول طلب بطلان سند شرائهما بالمزاد وكانا مستأنفاً ضدهما ومحكوماً عليهما بالحكم المطعون فيه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس [(1)].
3 - المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته. وإذ كان المطعون ضده الثالث عشر قد اختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر منه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
4 - الأصل في أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذي وجهت إليه وبالصفة الصحيحة المحددة في ورقة الإعلان ولا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقاتهم به. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها أصلاً قرار الوصاية الصادر في 4/ 12/ 1957 لوالدتها المطعون ضدها السابعة - المقدمة صورته الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هي من مواليد 31/ 10/ 1936، فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقاري في سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذي أثر قانوني بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما.
5 - توجب المادة 242 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم واقعة النزاع - على المدين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وإلا سقط الحق في التمسك بها، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحالة أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
6 - إذ كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلاً على المطعون ضدها الثالثة ولم يثبت الطاعنان وكالتها عنها. فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجراءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية غير ذي أثر بالنسبة لهذه الأخيرة.
7 - صيرورة الوصي نائباً اتفاقياً نتيجة استمراره في مباشرة الخصومة بوصفه وصياً رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك، لا تكون إلا إذا كان القاصر قد مثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه فعلاً ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك. ومن ثم لا تنسحب هذه القاعدة على من كان بالغاً سن الرشد من قبل رفع الدعوى وبالتالي لم يصح اختصامه بداءة.
8 - إذ كانت الدعوى ببطلان إجراءات التنفيذ لا تقبل التجزئة والقضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ينسحب أثره لباقي الخصوم في الدعوى. فمن ثم لا على الحكم المطعون فيه عدم رده استقلالاً على ما أثاره الطاعنان بالنسبة لصحة تمثيل المطعون ضدها السابعة لمن بلغ سن الرشد أثناء سير خصومة التنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 806 سنة 1968 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم طالبين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم مرسى المزاد في قضية البيوع رقم 17 سنة 1961 كلي الجيزة وفي الموضوع بانعدام وبطلان الحكم المذكور واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن الخصومة لم تنعقد بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني وأن تمثيل المطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة باطل إذ كان اختصامهن في شخص والدتهن بصفتها وصية عليهن حال أن بعضهن كان رشيداً قبل رفع تلك الدعوى والبعض الآخر بلغ سن الرشد أثناء نظرها ومع ذلك لم توجه الإجراءات إليهن شخصياً. وبتاريخ 1/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض الطلب المستعجل وبعدم قبول الاعتراض. فاستأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 54 لسنة 81 ق طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم. وبتاريخ 24/ 11/ 1969 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المطعون ضدهم الخمسة الأول في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 604 سنة 39 ق. وبتاريخ 13/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوع الاستئناف. وفي 31/ 1/ 1978 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 17 سنة 1961 بيوع كلي الجيزة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن المطعون ضده الثامن قدم مذكرة بتاريخ 27/ 4/ 1978 دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعنين ليسا سوى الراسي عليهما المزاد ولم يكونا من أطراف إجراءات التنفيذ العقاري موضوع قضية البيوع حتى يحق لهما الطعن في حكم القاضي ببطلان تلك الإجراءات.
وحيث إن الطاعنين رداً على ذلك الطلب استبعاد تلك المذكرة المتضمنة الدفع المذكور على سند من القول بأن المحامي مقدم هذه المذكرة كان أحد مستشاري الدائرة التي نظرت في طلب وقف التنفيذ في الطعن بالنقض السابق رقم 604 سنة 39 ق أي كان قاضياً في ذات النزاع وله رأي فيه وبالتالي يمتنع عليه بعد ذلك أن يكون وكيلاً عن أحد الخصوم في هذا النزاع عملاً بالمواد 81 من قانون المرافعات، 129 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
وحيث إن طلب استبعاد المذكرة المشار إليها غير مقبول لافتقاره إلى السند القانوني ذلك أن المشرع لم يحظر بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع. أما ما ساقه الطاعنان من مواد قانونية في هذا الخصوص فإنها لا شأن لها بهذه الحالة. لما كان ذلك وكان الدفع المشار إليه المبدى من المطعون ضده الثامن مردود ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها. وإذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع من خصمين أصليين في المنازعة الدائرة حول طلب بطلان سند شرائهما بالمزاد وكانا مستأنفاً ضدهما ومحكوماً عليهما بالحكم المطعون فيه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس.
وحيث إن المطعون ضده الثالث عشر - رئيس مأمورية الشهر العقاري بحلوان بصفته - دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له تأسيساً على أنه لم يكن خصماً حقيقياً في النزاع.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته. وإذ كان المطعون ضده الثالث عشر قد اختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه في الخصومة سلبياً ولم تصدر منه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدها السابعة عينت بتاريخ 4/ 12/ 1957 وصية على أولادها قصر المرحوم.... وإن مباشر التنفيذ في قضية البيوع رقم 17 سنة 1961 وجه إليها الإجراءات بوصفها من ورثة المدين وبصفتها وصية على أولاده القصر فحضرت عنهم جميعاً بوكيلها دون أن تعترض على تمثيلها لهم أو تنبه إلى بلوغ أي من القصر سن الرشد، بل إنها أقامت عن نفسها وبصفتها المذكورة الاستئناف رقم 20 سنة 81 ق طعناً في حكم صدر في دعوى البيوع المشار إليها قبل إجراء المزايدة. وحينما صدر حكم مرسى المزاد لم تطعن فيه بما يفيد رضاها به وصيرورته نهائياً في حق الجميع إذ تكون المطعون ضدها السابعة قد أجازت الإجراءات عن نفسها وبصفتها نائبة عن الباقين بعد أن انقلبت نيابتها عمن بلغ سن الرشد من القصر من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية. فضلاً عن أن توجيه الإعلانات إلى المطعون ضدها المذكورة في منزلها الذي يقيم فيه أولادها واختصامها نيابة عنهم ومباشرتها الإجراءات بتلك الصفة وسكوت البالغين منهم عن كل ذلك يمكن معه القول بقيام عقد وكالة مؤيد بمظاهر لها أصلها في الأوراق وبالتالي يكون تمثيلها لهم صحيحاً ومن ثم لا يجوز لهم إبداء أوجه بطلان الإجراءات إلا بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها. وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى البطلان منهم رغم سقوط حقهم لعدم سلوك طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفوات ميعاد ذلك، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذي وجهت إليه وبالصفة الصحيحة المحددة في ورقة الإعلان ولا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقاتهم به. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها أصلاً قرار الوصاية، الصادر في 4/ 12/ 1957 لوالدتها المطعون ضدها السابعة المقدمة صورته الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هي من مواليد 31/ 10/ 1936 فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقاري في سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذي أثر قانوني بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما وبالتالي لا تكون ضمن أشخاص خصومة التنفيذ في قضية البيوع رقم 17 سنة 1961 كلي الجيزة. ولما كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم واقعة النزاع - توجب على المدين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وإلا سقط الحق في التمسك بها، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحالة أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية، لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدهما الأول والثالثة لم يختصما في قضية البيوع رغم تمام أهليتهما منذ بلوغهما سن الرشد وأنه ليس في الأوراق ما يدل على وكالة والدتهما عنهما، يخالف الثابت في الأوراق من أن والدتها حضرت جلسات تلك القضية عن نفسها وبصفتها وصية، كما إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أثاره الطاعنان في مذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 25/ 10/ 1977 من أن استمرار الوصي في مباشرة الخصومة بعد زوال صفته كوصي يجعل منه نائباً اتفاقياً.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه لما كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلاً على المطعون ضدها الثالثة طبقاً للمبين في الرد على السبب الأول من هذا الطعن، ولم يثبت الطاعنان وكالتها عنها، فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجراءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية غير ذي أثر بالنسبة لهذه الأخيرة. ولا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بقوله أنها لم تختصم في إجراءات التنفيذ المذكورة وأن المطعون ضدها السابعة لم تكن وكيله عنها. والنعي في شقه الثاني مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه النظر في الدعوى. ذلك أن صيرورة الوصي نائباً اتفاقياً نتيجة استمراره في مباشرة الخصومة بوصفه وصياً رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك، لا تكون إلا إذا كان القاصر قد مثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه فعلاً ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك، ومن ثم لا تنسحب هذه القاعدة على من كان بالغاً سن الرشد من قبل رفع الدعوى وبالتالي لم يصح اختصامه بداءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى بطلان اختصام المطعون ضدها الثالثة على ما سلف بيانه. وكانت الدعوى ببطلان إجراءات التنفيذ لا تقبل التجزئة والقضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ينسحب أثره لباقي الخصوم في الدعوى. فمن ثم لا على الحكم المطعون فيه عدم رده استقلالاً على ما أثاره الطاعنان بالنسبة لصحة تمثيل المطعون ضدها السابعة لمن بلغ سن الرشد أثناء سير خصومة التنفيذ. ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 14/ 2/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 1913.