مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 364

جلسة 15 مايو سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(117)
القضية رقم 10 سنة 11 القضائية

إعلان. واجب المحضر في إعلان الأوراق. صورة واقعة. شخص يقيم بعزبة. تسليم الإعلان إلى عمدة البلد التابعة لها العزبة. البيانات الواجب إثباتها في أصل الإعلان وفي صورته.
(المادتان 7 و22 مرافعات)
إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر أن يتبعها في إعلان الأوراق فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده فيه سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه؛ فإن لم يجد أحداً، أو امتنع من وجده عن التسلم، سلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. كما أوجبت عليه من جهة أخرى أن يثبت ذلك جميعه في أصل الإعلان وفي صورته. فإذا كان كل ما هو ثابت بصيغة الإعلان أن المحضر وجد منزل المطلوب إعلانه مغلقاً فأعلنه مخاطباً مع عمدة البلدة التي تتبعها العزبة المقيم فيها، فهذا الإعلان يكون باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، إذ أن صيغته لا يعرف منها أين حصل تسليم الإعلان للعمدة، هل في العزبة التي كلف المحضر إجراء الإعلان فيها لإقامة المطلوب إعلانه بها، وإن كان ذلك فهل كان العمدة والشاهدان مع المحضر وقت أن انتقل إلى العزبة وتحقق من إغلاق منزل المطلوب إعلانه، أم أن المحضر بعد أن وجد المنزل مغلقاً ولم يكن بالعزبة شيخها لتسليمه الإعلان انتقل إلى العمدة في بلده وسلمه إياه؛ وكل ذلك كان واجباً إثباته في أصل الإعلان وفي صورته حتى يكون إعلاناً صحيحاً.