مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 385

جلسة 6 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(125)
القضية رقم 23 سنة 11 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. إعلان تقرير الطعن. عدم إيراد صفة الطاعن في ديباجته. التقرير يدل على أن الطعن إنما صدر من المحامي عن الطاعن بصفته. لا عيب في الطعن من جهة الشكل.
(ب، جـ) أهلية. الحجر للسفه. متى ينعطف على التصرفات السابقة؟ تواطؤ وغش. تعاقد على بيع بعقد عرفي. تحذير المشتري من إتمام الشراء لطلب الحجر على البائع. إتمام الشراء بعقد رسمي. توقيع الحجر على البائع بعد ذلك. الحكم بصحة العقد. لا خطأ فيه. انعقاد البيع بالعقد العرفي قبل الحجر. العقد الرسمي اللاحق لم ينشئ البيع وإنما هو تنفيذ للعقد الأوّل. قانون التسجيل. آثاره في أحكام البيع.
(المادتان 131 و266 مدني وقانون التسجيل)
1 - إذا كان الظاهر من الاطلاع على تقرير الطعن المعلن للخصم أن المحامي إنما قرّر به بالنيابة عن موكله بصفته قيماً على المحجور عليه، وكانت هذه الصفة قد ذكرت في ذلك التقرير عند الإشارة إلى الحكم المطعون فيه فعدم إيرادها في ديباجة الإعلان لا يعيب الطعن.
2 - إن قرارات الحجر للسفه لا تسري إلا من وقت صدورها، ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش. فإذا تعاقد شخص بعقد عرفي على البيع، فلما علمت زوجته بذلك طلبت إلى المجلس الحسبي توقيع الحجر عليه، وأرسلت إلى المشتري إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء لأنها طلبت الحجر على البائع، فلم يعبأ وأتمّ الشراء بعقد رسمي، وقرّر المجلس الحسبي بعد ذلك توقيع الحجر، ثم حكمت المحكمة بصحة العقد، وأوردت في حكمها ظروف التعاقد وملابساته على الوجه المتقدّم، واستخلصت منها استخلاصاً سليماً أن الصفقة لم تتم عن تواطؤ وغش، فهذا الحكم سليم ولا خطأ فيه.
3 - إن قول المحكمة إن البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفي قبل الحجر، وإن العقد الرسمي اللاحق لم ينشئ البيع بل إنه لم يكن إلا تنفيذاً للعقد الأوّل قول صحيح. لأن عقد البيع لا يزال بعد قانون التسجيل من عقود التراضي التي تتم بالإيجاب والقبول؛ وكل ما استحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام عقد البيع هو أن الملكية بعد أن كان نقلها نتيجة لازمة لمجرّد التعاقد بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدني صار نقلها متوقفاً على التسجيل.