مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 386

جلسة 27 نوفمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(126)
القضية رقم 30 سنة 11 القضائية

إجراءات. الدفع ببطلانها. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز. مخالفات مدعي وقوعها في إجراءات التحقيق.
(المادتان 138 و139 مرافعات)
الدفع ببطلان إجراءات الدعوى يجب - وفقاً للمادتين 138 و139 من قانون المرافعات - إبداؤه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب. فإذا سكت الخصم فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض. وإذن فإذا كانت المخالفات المدعي وقوعها في إجراءات التحقيق سابقة على الحكم في الدعوى ابتدائياً، ولم يكن الطاعن قد تمسك بالبطلان المبنى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى ولا في الاستئناف، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.