مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 411

جلسة 29 يناير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(140)
القضية رقم 46 سنة 11 القضائية

ارتفاق. حق المرور المنصوص عنه في المادة 43 من القانون المدني. لا تفريق في حكم هذه المادة بين الأرض الزراعية وأرض البناء. المادة الخاصة بحق المجرى. هي المادة 33.
(المادتان 33 و43 مدني)
إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجرى. أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43، وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين الأراضي الزراعية والأراضي غير الزراعية بل تخوّل بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق. فمتى كان الثابت أن أرض المدّعي لا سبيل للوصول منها إلى الطريق العام إلا بالمرور على أرض المدّعى عليه فقضت له المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها ولو كانت أرضه زراعية لا أرض بناء.