أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 286

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

(58)
الطعن رقم 837 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "دعوى المخاصمة". قضاة.
دعوى المخاصمة: الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم مستندات أخرى من المخاصم. للقاضي المخاصم تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه.
(2) اختصاص "اختصاص نوعي". خبرة.
طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي عينته بالفصل فيه. علة ذلك. اعتبار الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة.
1 - مؤدى نص المادتين 495، 496 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير، إلا أن ذلك لا يمنع القاضي المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه ولا ينفي حق المحكمة في الاستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان التصرف محل دعوى المخاصمة هو الحكم الذي أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 10/ 1/ 1973 في الدعويين رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية، وكان ضم ملف هاتين الدعويين إنما كان تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 11/ 3/ 1973 وفي حضور المخاصمين بناء على طلب المطعون عليه الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على ما تضمنه هذا الملف من أوراق، لا يكون قد خالف القانون.
2 - النص في المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن....... أقاما الدعويين رقمي 341 سنة 1965، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعن الثاني والمرحوم........ مورث باقي الطاعنين وطلب الحكم بإلزام الأول بأن يؤدي لهما مبلغ 352.292 مليمجـ بإلزام الثاني بأن يؤدي لهما مبلغ 681.460 مليمجـ، وذلك قيمة الباقي المستحق لهما بمقتضى عقد مقاولة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في 15/ 2/ 1967 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم - وأثناء مباشرة الخبير المنتدب للمأمورية طلب المدعى عليهما رده بالدعوى رقم 390 سنة 1970 مدني بنها الابتدائية - وفي 16/ 9/ 1970 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعاوى الثلاث بوفاة........ - اتخذ بعض الطاعنين إجراءات تعجيل الدعوى رقم 390 سنة 1970 واستأنفت الدعويان الأصليتان سيرهما - وبتاريخ 10/ 1/ 1973 حكمت المحكمة المشكلة من المطعون عليهم في الدعويين الأخيرتين برفض طلب الرد وإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتقديم التقرير - وبتقرير مؤرخ في 15 فبراير سنة 1973 أقام الطاعنون الدعوى رقم 46 سنة 6 ق مخاصمات بنها ضد المطعون عليهم وطلبوا الحكم بجواز قبول المخاصمة وببطلان الحكم سالف الذكر - وبتاريخ 12/ 6/ 1973 حكمت محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطاعنين خمسين جنيهاً وبإلزامهم بأن يدفعوا للمطعون عليهم مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص الوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازل الحاضر عن الطاعنين عن الوجه سالف الذكر وصممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن مؤدى نص المادة 495 من قانون المرافعات أن الفصل في تعلق وجه المخاصمة بالدعوى أو جواز قبولها إنما يقوم على ما تضمنه تقرير المخاصمة وما قدمه المخاصم من أوراق مع التقرير وأنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات أخرى، وإذ أمر رئيس الدائرة في غيبتهم وقبل الجلسة المحددة لنظر المخاصمة بضم الدعويين رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية مخالفاً بذلك حكم المادة 168 من قانون المرافعات ثم بنت المحكمة قضاءها بعدم جواز المخاصمة على ما ورد - بأوراق هاتين الدعويين دون أن تتقيد بما جاء في تقرير المخاصمة والمستندات المودعة معه فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن بطلانه لابتنائه على إجراءات باطلة يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 495 من قانون المرافعات توجب على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها وتقضي بأن تنظر الدعوى في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية لتبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي المخاصم، وتنص المادة 496 على أن المحكمة تحكم في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع أقوال الطرفين والنيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى - ولئن كان مؤدى هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير، إلا أن ذلك لا يمنع القاضي المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه وينفي حق المحكمة في الاستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان التصرف محل دعوى المخاصمة هو الحكم الذي أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 10/ 1/ 1973 في الدعوى رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية، وكان ضم ملف هاتين الدعويين إنما كان تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 11/ 3/ 1973 وفي حضور المخاصمين بناء على طلب المطعون عليه الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على ما تضمنه هذا الملف من أوراق لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أجاز الفصل في طلب رد الخبير في ذات دعوى الموضوع استناد إلى أن طلب الرد كان بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته عملاً بنص المادة 142 من قانون الإثبات في حين أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان الرد بتقرير في قلم كتاب المحكمة، وقد ترتب على ذلك الخطأ أن المحكمة أجازت أيضاً الفصل في طلب الرد دون أن يتضمن ملف دعوى الموضوع ما يدل على تعجيل دعوى الرد رقم 390 سنة 1970 مدني بنها الابتدائي بعد انقطاع سير الخصومة فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "لما كان طلب رد الخبير لا يتم بدعوى مستقلة وإنما يحصل بتكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وكانت الدائرة التي عينت الخبير هي - على ما تقضي به المادة 142 من قانون الإثبات - المنوط بها الفصل في طلب رد الخبير المذكور وكان هذا الخبير قد أرسل الأوراق السالف الإشارة إليها للدائرة المذكورة وكانت هذه الدائرة قد استجابت لطلب الخصوم وأجلت الدعوى للاطلاع على تقرير الخبير ومرفقاته ومكنت الخصوم على ما أسلفناه من استكمال دفاعهم بالتصريح لهم بتبادل المذكرات عند حجز الدعوى للحكم وكانت الأوراق التي بعث بها الخبير إلى الدائرة المخاصم أعضاؤها شاملة للعناصر اللازمة للفصل في طلب الرد على اعتبار أنها جاءت متضمنة لوجهات نظر كل من الطرفين... وكان الاستخلاص السائغ للواقع السالف بيانه على ضوء صحيح أحكام القانون المنصوص عليه في المادة 830/ 1 مرافعات والمادتين 142، 143 من قانون الإثبات قد جاء قاطعاً على أن طلب الرد قد تكاملت - على ما أسلفنا - عناصره اللازمة للفصل فيه أمام الدائرة المخاصم أعضاؤها والمطروح عليها النزاع الموضوعي ومن ثم فلا على المحكمة المذكورة إن هي تناولت الفصل في طلب الرد وقضت فيه على وجه السرعة كي تزيل العقبة التي اعترضت الخصومة الأصلية التي طال أمدها أمام القضاء، وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، وذلك أن النص في المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه" يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبنى قضاءه بعدم جواز المخاصمة على أنه لا خطأ في أن تفصل المحكمة المشكلة من المطعون عليهم - أثناء نظرها الدعويين رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية - في طلب رد الخبير الذي عينته فيهما بعد أن استكمل الطلب جميع العناصر اللازمة للحكم فيه وأبدى كل من الطرفين دفاعه. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.