أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 338

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد علي هاشم، وصلاح الدين عبد العظيم.

(68)
الطعن رقم 87 لسنة 44 القضائية

(1، 2) ضرائب. "الطعن الضريبي". دعوى. "أثر ضم الدعاوى".
(1) الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا ولاية للجان الطعن في خصوص هذه الضريبة. ولا حجية لقراراتها في هذا الشأن.
(2) ضم الدعويين المتحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. رفع الطعن الضريبي بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 ق 14 لسنة 1939 اختلافه عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات.
1 - وإن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن في تقديرات المأمورية وقرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة، ولئن كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وكانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء، إذ لم يجعل القانون للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة فإن هي فعلت كان قرارها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن، بينما ترفع الدعاوى بالطعن في قرارات اللجان في شأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذي استقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ وقد حجبه هذا الخطأ عن تحري نوع الضريبة الواجبة قانوناً على المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان وما إذا كانت هي ضريبة المرتبات وما في حكمها أو ضريبة المهن غير التجارية، إلا أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة والمطعون ضده قد انحصرت في خضوع المبالغ المذكورة لهذه الضريبة أو تلك، وكانت الدعوى التي قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها كانت قد أقامتها الطاعنة بطريق التكليف بالحضور مع أنه كان يتعين إقامتها بفرض أن الضريبة هي الضريبة على المرتبات وما في حكمها - بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي الذي أقيمت الدعوى في ظله - فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول تلك الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
2 - وكان ضم محكمة الدرجة الأولى الدعويين المتحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً وإن كان من شأنه أن يفقد كلتيهما استقلالها عن الأخرى، وهو ما يتأدى منه أن الدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنة بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وهو يختلف عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات - تكون مطروحة على محكمة الاستئناف وهو ما يتسع له وجه النعي، إلا أنه لما كانت تلك الدعوى لا تكون مقبولة - وفق الطريقة التي أقيمت بها - إلا إذا كانت الضريبة الواجبة قانوناً هي الضريبة على الأرباح غير التجارية، وهو ما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة، لما يترتب عليه من تأييد قرار لجنة الطعن، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية (شعبة كسب العمل) أخذت المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان للضريبة على المرتبات والأجور، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 22/ 9/ 1971 بخضوع تلك المبالغ للضريبة على المهن غير التجارية فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعويين رقمي 1850 و1853 لسنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية بالطعن في هذا القرار، الأولى بطريق التكليف بالحضور والثانية بطريق الإيداع، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1973 (أولاً) في الطعن رقم 1853 لسنة 1971 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون (ثانياً) في الطعن رقم 1850 لسنة 1971 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص لجنة الطعن بنظر النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 29 ق الإسكندرية طالباً إلغاء الحكم المستأنف رقم 1850 لسنة 1971 وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 29/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطعن رقم 1850 سنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية المرفوع من مصلحة الضرائب بطريق التكليف بالحضور وبعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن رقم 1850 لسنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية المرفوع من الطاعنة بطريق التكليف بالحضور تأسيساً على أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة حسبما تراه لجنة الطعن صواباً أو خطأ، وأن اللجنة انتهت إلى أن الضريبة هي ضريبة المهن غير التجارية مما كان يتعين معه الطعن في قرارها بطريق الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من القانون ذاته، في حين أن المادة 54 مكرراً يقتصر حكمها على الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا يمتد إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، والمناط في تحديد طريق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية هو صدور قرارها في حدود اختصاصها الذي حدده لها القانون، وإذ كان قرار اللجنة صادراً في ضريبة على المرتبات لا تختص بالفصل فيها، فإن الطعن في هذا القرار يكون وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منها وفق القواعد العامة في هذا القانون دون أن يحدد نوع الضريبة وفقاً لأحكام القانون الضريبي حتى يمكن معرفة طريق الطعن الواجب الاتباع، فإنه يكون قد عاره قصور وخالف القانون.
ومن حيث إن النعي غير منتج، ذلك أنه وإن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن في تقديرات المأمورية وقرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ولئن كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وكانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء إذ لم يجعل القانون للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة فإن هي فعلت كان قرارها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن، بينما ترفع الدعاوى بالطعن في قرارات اللجان في شأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة التي استقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ وقد حجبه هذا الخطأ عن تحري نوع الضريبة الواجبة قانوناً على المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان وما إذا كانت هي ضريبة المرتبات وما في حكمها أو ضريبة المهن غير التجارية، إلا أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة والمطعون ضده قد انحصرت في خضوع المبالغ المذكورة لهذه الضريبة أو تلك، وكانت الدعوى التي قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها كانت قد أقامتها الطاعنة بطريق التكليف بالحضور مع أنه كان يتعين إقامتها بفرض أن الضريبة هي الضريبة على المرتبات وما في حكمها - بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي الذي أقيمت الدعوى في ظله - فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول تلك الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة، ولما كان ذلك. وكان ضم محكمة الدرجة الأولى الدعويين المتحدين خصوماً وموضوعاً وسبباً. وإن كان من شأنه أن يفقد كلتيهما استقلالها عن الأخرى، وهو ما يتأدى منه أن الدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنة بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1939 - وهو يختلف عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات - تكون مطروحة على محكمة الاستئناف وهو ما يتسع له وجه النعي، إلا أنه لما كانت تلك الدعوى لا تكون مقبولة - وفق الطريقة التي أقيمت بها - إلا إذا كانت الضريبة الواجبة قانوناً هي الضريبة على الأرباح غير التجارية، وهو ما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لما يترتب عليه من تأييد قرار لجنة الطعن فإن النعي يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.