أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 294

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

(60)
الطعن رقم 612 لسنة 44 القضائية

ضرائب "الربط الحكمي".
(1) قاعدة الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1968. شرط أعمالها. انتهاء نشاط الممول خلال سنة 1956. استئنافه نشاطه في سنة 1957. لا محل لاتخاذ أرباح سنة 1955. أساساً للربط الحكمي على أرباح لسنة 1957.
(2) الربط الحكمي. التزام المحكمة بأعمال أحكامه ولو لم يطلبه الخصوم. سنة الأساس هي سنة 1955 أو أي سنة مالية أو ميلادية تالية للسنة التي بدأ نشاطه فيها إذا لم يكن له نشاط في السنة المذكورة. ق 102 لسنة 1958.
1 - يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس، توافر وحدة النشاط واستمراره ووحدة الممول في سنة الأساس والسنوات المقيسة، ويترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهي تطبيقها بانتهاء هذا النشاط، فإذا استأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقي من جديد. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم انتهى نشاطه خلال سنة 1956 ثم استأنفه في سنة 1957 فقدر له الحكم ربحاً حقيقياً عن هذه السنة الأخيرة فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 والفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط في سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس وتتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه، وإذ انتهت هذه المحكمة في الرد على النعي السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري في سنة 1956 - واستأنفه في سنة 1957، وكانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات إذا توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد الربح الحقيقي عن كل من سنتي 1958، 1959 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح المرحوم...... مورث المطعون ضدهم من نشاطه في تجارة الأقطان والغلال عن كل من سنتي 1955، 1956 بمبلغي 2760 جنيهاً، 2360 جنيهاً، على التوالي وعن كل من السنوات من 1957 إلى 1961 بمبلغ 1780 جنيهاً وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن عن سنتي 1955، 1956 وبتخفيض أرباحه عن السنوات من 1957 إلى 1961 بالمبالغ التالية: 1540 جنيهاً، 1540 جنيهاً؛ 1514 جنيهاً، 1283 جنيهاً، 774 جنيهاً على التوالي فقد طعن على القرار الأول - بالدعوى رقم 206 سنة 1961 تجاري المنيا الابتدائية. وعلى القرار الثاني بالدعوى رقم 169 سنة 1963 تجاري المنيا الابتدائية. بتاريخ 31/ 2/ 1963 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الطاعن لم يمارس أي نشاط في تجارة الأقطان أو الغلال في سنتي 1955، 1956 وبتاريخ 22/ 11/ 1966 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 169 سنة 1963 تجاري المنيا الابتدائية، بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الطاعن لم يمارس أي نشاط تجاري في السنوات من 1957 إلى 1961. استأنفت مصلحة الضرائب الحكم الصادر في الدعوى رقم 206 سنة 1961 تجاري المنيا الابتدائية بالاستئناف رقم 70 سنة 2 ق بني سويف مأمورية المنيا واستأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 169 سنة 1963 تجاري المنيا الابتدائية بالاستئناف رقم 47 سنة 3 ق بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 4/ 2/ 1970 قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 47 سنة 3 ق بني سويف للاستئناف رقم 70 سنة 2 ق. بني سويف ليصدر فيهما حكم واحد وندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم. وبتاريخ 7/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم بمبلغ 459.600 جنيهاً عن سنة 1955 وبمبلغ 287.331 جنيهاً عن كل من سنتي 1957، 1958 وبمبلغ 283.896 جنيهاً عن سنة 1959 وتأييده فيما عدا ذلك عن السنوات 1956؛ 1960؛ 1961. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عن سنة 1959 وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل الشق الأول من سبب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الحكم حدد الربح الحقيقي لمورث المطعون ضدهم عن سنتي 1955، 1956 ولم يعمل قاعدة الربط الحكمي على ربح السنة الأخيرة في حين كان يتعين عليه أن يتخذ ربح سنة 1955 وقدره 459.600 مليمجـ أساساً لربط الضريبة عن سنة 1957 طبقاً للمادة 55 مكرر من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 102 سنة 1958 التي توجب اتخاذ أرباح سنة الأساس أساس لربط الضريبة عن السنتين التاليتين إذا جاوز الربح 150 جنيهاً ولم يتعد 500 جنيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس، توافر وحدة النشاط واستمراره ووحدة، الممول في سنة الأساس والسنوات المقيسة، ويترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهي تطبيقها بانتهاء هذا النشاط، فإذا استأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقي من جديد. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم أنهى نشاطه خلال سنة 1956 ثم استأنفه في سنة 1957 فقرر له الحكم ربحاً حقيقياً عن هذه السنة الأخيرة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الشق الثاني من سبب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم حدد ربح مورث المطعون ضدهم عن سنة 1958 بمبلغ 287 جنيهاً و331 مليماً ثم حدد ربح سنة 1959 بمبلغ 283 جنيهاً و896 مليماً في حين كان يتعين عليه اتخاذ ربح سنة 1958 أساساً للربط عن سنة 1959 طبقاً للفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 102 سنة 1958 - ولا يمنع من ذلك عدم تمسك المصلحة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع لأن أحكام الربط الحكمي تتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 والفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط في سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس وتتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين ولا تتعدى خمسمائة جنيه، وإذا انتهت هذه المحكمة في الرد على النعي السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أنهى نشاطه التجاري في سنة 1956 واستأنفه في سنة 1957 وكانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة الأخيرة بمبلغ 287 جنيهاً 339 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين، إذ يتعين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمي - في جميع الحالات - إذا توافرت شروطها - وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحدد الربح الحقيقي عن كل من سنتي 1958، 1959 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان تحديد أرباح سنة 1958 تحديداً فعلياً متفقاً مع أرباح سنة 1957 فإن الطعن في خصوص سنة 1958 يكون غير منتج ولا جدوى منه ويتعين نقض الحكم بالنسبة لسنة 1959 وحدها.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين اتخاذ أرباح مورث المطعون ضدهم عن سنة 1957 وقدرها 287 جنيهاً و331 مليماً أساساً للربط في سنة 1959.