أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 302

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

(62)
الطعن رقم 801 لسنة 45 القضائية

(1، 2) ضرائب "الربط الحكمي". حكم "ما يعد قصوراً".
(1) الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958، شرط إعماله. ربط الضريبة نهائياً عن سنة معينة. عدم جواز اتخاذها والسنوات السابقة عليها أساساً للربط الحكمي الربط النهائي. المقصود به القانونان 103 لسنة 1958 و55 بشأن الربط الحكمي. نطاق تطبيق كل منها.
(2) تمسك مصلحة الضرائب بأن أرباح الممول زادت زيادة جوهرية عن سنة الأساس بما يوجب ربط الضريبة على أرباحه الفعلية، ق 102 لسنة 1958. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.
1 - مفاد المادتين 55، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 31/ 7/ 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساًَ لربط الضريبة عليه في السنيين التاليتين، وفي الحالات التي تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقه لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول، والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً، إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 19/ 6/ 1964 أرباح مورث المطعون ضدهم في سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1962 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً، مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه في سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه، في السنوات الأربع التالية ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 7/ 12/ 1967، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضي بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان.
2 - مؤدى المادتين 55 مكرراً (1)، 55 مكرراً (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعدد خمسمائة جنيه، وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، يستوي في ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث، وقد استهدف المشرع من هذا القانون، وعلى ما ورد في مذكرته الإيضاحية، تلافي العيوب التي بدت في تشريعات الربط الحكمي السابقة عليه وأهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاءً ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمي بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس، لما كان ذلك، وكان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمي في البند (2) من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلى أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت - من بين ما تمسكت به - بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد زادت في سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه - لو صح هذا الدفاع - اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط في تلك السنة وإنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، وتتخذ هذه الأرباح أساساً للربط في السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 4/ 1/ 1968 بعد صدور هذا القانون، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أو الرد عليه، وأيد الحكم الابتدائي في اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة في السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون - فوق خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بنها قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم المرحوم....... من نشاطه في تجارة البقالة والحبوب والعطارة والسجاير والجاز في كل من السنوات 1963 إلى 1965 بمبلغ 645 جنيهاً وفي سنة 1966 بمباع 667 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قراراها بتاريخ 2/ 7/ 1970 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 400 ج في كل من السنوات 1963 إلى 1966، فقد أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 97 لسنة 1970 تجاري بنها الابتدائية بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 24/ 3/ 1971 حكمت المحكمة باعتبارها صافي أرباح مورث المطعون ضدهم مبلغ 250 ج في كل سنة 1963 إلى 1966 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 5 ق طنطا (مأمورية بنها) طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 7/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضى باتخاذ أرباح سنة 1962 أساساً للربط في السنوات 1963 إلى 1966 مستنداً في ذلك إلى أن مورث المطعون ضدهم تمت محاسبته عن سنة 1962 بصافي ربح قدره 250 ج فيتعين إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1967 اعتباراً سنة أساس لربط الضريبة عليه في السنوات الأربع التالية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة القانون من خمسة أوجه، يتحصل الوجهان الثاني والثالث منها في أن أرباح سنة 1962 ربطت حكماً قياسياً على أرباح سنة 1961 ووافق الممول على هذا الربط بتاريخ 19/ 6/ 1964 مما يجعل الربط نهائياً، وكلا الأمرين - الربط الحكمي والربط النهائي - يمنع من اتخاذ سنة 1962 سنة قياس طبقاً لكافة قوانين الربط الحكمي، كما أن صيرورة الربط نهائياً قبل صدور القانون رقم 55 لسنة 1967 يمنع أيضاً من اتخاذها سنة قياس للربط في السنوات التالية طبقاً لنص المادة الخامسة من هذا القانون، ويتحصل الوجه الخامس في أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن مورث المطعون ضدهم استحدث في سنة 1963 نشاطاً جديداً هو تجارة الأدوية المدرسية ترتب عليه زيادة جوهرية في أرباحه تستوجب ربط الضريبة على أرباحه الحقيقية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 31/ 7/ 1958 يبين أنه أضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 أربع مواد جديدة أرقام 55 و55 مكرراً و55 مكرراً (1) و55 مكرراً (2) وإذ تنص المادة 55 على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون؛ تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه؛ فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس، أما في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول..."، وينص البند (2) من المادة 55 مكرراً على أنه" بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة. - أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين...، وتنص المادة 55 مكرراً (1) على أنه" بالنسبة إلى الممولين الوارد ذكرهم بالبند (2) من المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول عن إحدى السنتين المشار إليهما في البند المذكور في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا تغيرت أرباح الممول تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول محاسبته على أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد - المنصوص عليه في المادة 48 مبيناً به مبررات هذا الطلب (2) إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن الأرباح الممول الحقيقية قد زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، وفي هذه الحالة تخطر المصلحة الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول..... وفي جميع الأحوال المقدمة تعتبر السنة التي ربطت الضريبة على أرباحها الحقيقية سنة أساس بالنسبة إلى السنتين التالية لها، ومؤدى هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائه وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه؛ اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساًَ لربط الضريبة عليه في السنيين التاليتين؛ وفي الحالات التي تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقه لسنة 1955 فتتخذ السنة التالية التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول، والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً، كما يبين من هذه النصوص أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه، وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في أحد السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، يستوي في ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث وقد استهدف المشرع من هذا القانون، وعلى ما ورد في مذكرته الإيضاحية، تلافي العيوب التي بدت في تشريعات الربط الحكمي السابقة عليه وأهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمي بصرف النظر عن أي تغيير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس، وإذا كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 19/ 6/ 1964 - أرباح مورث المطعون ضدهم في سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1962 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً، مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه في سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات الأربع التالية، ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 7/ 12/ 1967 من أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939...... تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة عليها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه تقضي بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان، لما كان ذلك، وكان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمي في البند (2) من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين، إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت - من بين ما تمسكت به - بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد زادت في سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه - لو صح هذا الدفاع - اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط الحكمي تلك السنة وإنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 على ما سلف بيانه، وتتخذ هذه الأرباح أساساً للربط في السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 554 لسنة 1967 إذا توافرت شروطها، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 4/ 1/ 1968 بعد صدور هذا القانون، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أو الرد عليه، وأيد الحكم الابتدائي في اتخاذ أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة في السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966، فإنه يكون - فوق خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.