مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 423

جلسة 23 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(152)
القضية رقم 58 سنة 11 القضائية

( أ ) تقادم. سبب صحيح. بيع المشتاع جزءاً مفروزاً محدّداً.
(المادة 76 مدني)
(ب) حكم. تسبيبه. وضع اليد. الاكتفاء في إثبات وضع يد المشتري بمجرّد أقوال البائع. قصور. حسن نية المشتري. تقديم مستندات لإثبات سوء النية. عدم تحدّث الحكم عن هذه المستندات واعتبار المشتري حسن النية. قصور.
1 - إذا باع المشتاع جزءاً مفروزاً محدّداً في الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية. [(1)]
2 - من القصور أن يكتفي الحكم في إثبات وضع اليد للمدّعي بأقوال البائع له من غير أن يأتي بما يؤيد هذه الأقوال. ومن القصور كذلك ألا يذكر الحكم في إثبات حسن نية المشتري إلا أن منازعه في الملكية لم يقدّم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدّث عن الأحكام والمستندات التي قدّمت لإثبات ذلك، فإن هذا إبهام وغموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التي قدّمت لها وقدّرتها.


[(1)] راجع نقض 16 يونيه سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأوّل رقم 58.