أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 404

جلسة 5 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، وحسن النسر، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

(79)
الطعن رقم 727 لسنة 45 القضائية

(1) إعلان. نقض.
إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. الإعلان في الموطن المختار. شرطه. م 214 مرافعات.
(2) دعوى "تعجيل الدعوى". استئناف.
تعجيل ورثة المدعي للدعوى بعد انقطاع سير الخصومة. عدم بيان الموطن الأصلي لهم بصحيفة التعجيل واتخاذهم فيها موطناً مختاراً لهم. عدم جواز إعلانهم بصحيفة الاستئناف في هذا الموطن. علة ذلك.
(3، 4) استئناف. قانون.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلان صحيفته بعد الميعاد المحدد. المادتان 70، 230 مرافعات. استبعاد هذا الجزاء من نص المادة 320 مرافعات. لا يعني عدم إعماله علة ذلك.
(4) إعلان صحيفة الدعوى أو الاستئناف. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. سريان قواعد إجراءات الدعوى والأحكام فيها على الاستئناف. م 240 مرافعات. مؤداه سريان إجراءات إعلان الدعوى في المواعيد المنصوص عليها في المادة 70 مرافعات.
1 - مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين: 1 - إذا كان الموطن المختار - للمطعون عليه - مبيناً في ورقة إعلان الحكم. 2 - إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار لأن الأصل - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.
3 - إذ كان البين من أوراق الطعن أنه لما انقطع سير الخصومة بوفاة المدعي - مورث المطعون عليهم - أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، عجل المدعى عليهم - الطاعنون - الدعوى قبل ورثته، ولما انقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم - الطاعنين - عجل ورثة - المطعون عليهم - السير فيها بإعلان للمدعى عليهم - الطاعنين - لم يبينوا فيه موطنهم الأصلي واتخذوا فيه موطناً مختاراً، وكان إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى، فإن عدم بيان ورثة المدعي لموطنهم الأصلي في ورقة هذا الإعلان لا يجيز للمستأنفين - الطاعنين - إعلانهم بصحيفة الاستئناف في الموطن المختار الذي بينوه في ورقة إعلان التعجيل.
3 - النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى مفاده أنها أخذت في رفع الاستئناف بطريق إيداع صحيفة قلم الكتاب، فوحد المشرع بذلك بين طريقة رفع الدعوى وطريقة رفع الطعن فاكتفى فيها بإيداع الصحيفة قلم الكتاب بدلاً من إعلانها، ولذلك أسقط حكم الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 230 التي كانت تقضي بأن يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين، وذلك اتساقاً مع النظام الذي كان قد قرره في رفع الدعوى وواجب المدعى في إجراءاتها حيث كانت تقضي في فقرتها الأولى بأن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ومن ثم فحذف هذه الفقرة كان نتيجة عدول المشرع عن رفع الدعوى أو الاستئناف بتكليف بالحضور واكتفائه في رفعها بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فأصبح إعلان الدعوى أو إعلان الاستئناف مجرد إجراء يتم به اتصال الدعوى أو الاستئناف بالخصم لأنه إذا كان يكفي لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يترتب عليها - كأثر إجرائي - بدأ الخصومة، إلا أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه أو إلى المستأنف عليه، فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
4 - إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه إجراء مشروط بميعاد ومؤدى ذلك أن المادة 240 من قانون المرافعات، إذ تقضى بأن يسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام إنما تقصد الإجراءات الخاصة بالدعوى بصفة عامة، وإعلان صحيفة الاستئناف إجراء مشروط حصوله في ميعاد فإحالتها تشمل هذا الإجراء مشروطاً بميعاده وهو ما تقضي به المادة 70 من قانون العقوبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 632 لسنة 1957 مدني أسيوط الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقارات الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى. وبجلسة 10/ 3/ 1960 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي - مورث المطعون عليهم - فعجل المدعى عليهم - الطاعنون - الدعوى بإعلان ورثته وبجلسة 3/ 6/ 1966م حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة... أحد المدعى عليهم فعجل ورثة المدعي - المطعون عليهم - الدعوى بإعلان ذكروا فيه أنهم يقيمون بالقاهرة وأن محلهم المختار مكتب الأستاذ.... المحامي بأسيوط، وبتاريخ 10/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين - المطعون عليهم - الخصومة بالنسبة لمن عدا الطاعن من المدعى عليهم، وبتثبيت ملكية المدعين - المطعون عليهم - للعقارات موضوع النزاع، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 49 ق أسيوط ولدى إعلان المطعون عليهم - ورثة المدعي - بصحيفة الاستئناف بموطن مورثهم المبين بصحيفة افتتاح الدعوى أثبت المحضر عدم تمام الإعلان لأن المطلوب إعلانهم لا يقيمون بالعنوان المذكور. فأعلن الطاعنون صحيفة الاستئناف للمطعون عليهم في 5/ 5/ 1974 بمكتب الأستاذ.... المحامي باعتباره موطنهم المختار المبين في ورقة إعلان تعجيل السير في الدعوى أمام محكمة أول درجة ثم أعادوا إعلانهم فيه بتاريخ 25/ 11/ 1974، وبتاريخ 27/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بناء على طلب المستأنف عليهم - المطعون عليهم - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب كنص المادة 70 من قانون المرافعات طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المدعي - مورث المطعون عليهم - أقام الدعوى بصحيفة اشتملت على بيان موطنه الأصلي ومحله المختار، ولما توفى استأنف الطاعنون السير في الدعوى بإعلان تعجيل وجه لورثته في الموطن الأصلي لمورثتهم، ولما انقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم - الطاعنين - استأنف المطعون عليهم السير في الدعوى بإعلان تعجيل جاء به أنهم يقيمون بالقاهرة وأن موطنهم المختار مكتب الأستاذ.... المحامي بأسيوط، وهو ذات ما أورده في إعلانهم بطلباتهم الختامية، وبهذين الإعلانين انعقدت إجراءات جديدة أصبح فيها المطعون عليهم - ورثة المدعي - مدعين وكان عليهم أن يبينوا بالإعلان موطنهم الأصلي وموطنهم المختار لزوال أثر الموطن الأصلي المبين بصحيفة افتتاح الدعوى بوفاة مورثهم - المدعي - فإذا ما جهلوا فيه موطنهم الأصلي جاز إعلانهم بالطعن في موطنهم المختار عملاً بالفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات، وإذ هم أعلنوا المطعون عليهم في موطنهم المختار، بإعلان تعجيل الدعوى بعد أن أثبت المحضر أنهم لا يقيمون في الموطن الأصلي لمورثهم - المدعي - فإن الإعلان يقع صحيحاً وفي الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى بطلان إعلان صحيفة الاستئناف في الموطن المختار الذي اتخذه المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين:
(1) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً في ورقة إعلان الحكم.
(2) إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار لأن الأصل - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أنه لما انقطع سير الخصومة بوفاة المدعي - مورث المطعون عليهم - أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى عجل المدعى عليهم - الطاعنون - الدعوى قبل ورثته، ولما انقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم - الطاعنين - عجل ورثة المدعي - المطعون عليهم - السير فيها بإعلان للمدعى عليهم - الطاعنين - لم يبينوا فيه موطنهم الأصلي واتخذوا فيه موطناً مختاراً، وكان إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى، فإن عدم بيان ورثة المدعي لموطنهم الأصلي في ورقة هذا الإعلان لا يجيز للمستأنفين (الطاعنين) إعلانهم بصحيفة الاستئناف في الموطن المختار الذي بينوه في ورقة إعلان التعجيل وإذ هم أعلنوهم بصحيفة الاستئناف في الموطن الذي بينه مورثهم - المدعي - في صحيفة افتتاح الدعوى ورد الإجابة بأن المستأنف عليهم - المطعون عليهم - غير مقيمين فيه كان على الطاعنين أن يتحروا موطنهم ويقوموا بإعلانهم فيه حتى إذا لم يهتدوا إليه بعد التحري الجاد قاموا بإعلانهم للنيابة العامة بالإجراءات التي نصت عليها الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات، وإذ تنكب الطاعنون الطريق الصحيح في إعلان المطعون عليهم وأعلنوهم بصحيفة الاستئناف في الموطن المختار في غير الحالتين الواردتين على سبيل الاستثناء في المادة 214 من قانون المرافعات، فإن الإعلان يقع باطلاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الجزاء الذي رتبته المادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة على قلم الكتاب، لا يسري على الدعوى في مرحلة الاستئناف لأن المشرع لم يحرص على أن يقيد المستأنف بميعاد يتضمن إعلان صحيفة الاستئناف خلاله ولو أراد ذلك لأورد نصاً خاصاً بالاستئناف كما فعل في قانون المرافعات الملغي الذي كانت المادة 405 منه تنص على أن يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته على قلم المحضرين بالرغم من قيام المادة 416 منه التي كانت تنص على أنه - يجرى على قضية الاستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى - وهي تقابل نص المادة 240 من قانون المرافعات الحالي، ولا ينال من ذلك أن المادة 230 من قانون المرافعات الحالي تقرر بأن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق الأوضاع المقررة لرفع الدعوى لأن المادة 405 من قانون المرافعات الملغي كانت تتضمن نفس الحكم، هذا إلى أن المادة 70 من قانون المرافعات الحالي إنما تتحدث عن ميعاد يتعين بتكليف المدعى عليه بالحضور خلاله، أما المادة 230 منه تتحدث عن الأوضاع المقررة لرفع الدعوى وكذلك تتحدث المادة 240 عن القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الثانية فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام أما المواعيد فلا تدخل تحت مدلول عبارات الأوضاع والإجراءات والأحكام الواردة بنص المادتين 230، 240 سالفتي الذكر، والدليل على ذلك أن المادة الخامسة من قانون المرافعات يجرى نصها بأنه "إذ نص القانون على ميعاد حتمي باتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذ تم إعلان الخصم خلاله". وكذلك تتحدث المادة 19 من قانون المرافعات عن المواعيد كما تتحدث عن الإجراءات فتقول "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13، وإذ تمسك الطاعنون بهذا الدفاع ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بالرد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 230 من قانون المرافعات قد نصت على أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى مما مفاده أنها أخذت في رفع الاستئناف بطريق إيداع صحيفته قلم الكتاب، فوحد المشرع بذلك بين طريقة رفع الدعوى وطريقة رفع الطعن فاكتفى فيها بإيداع الصحيفة قلم الكتاب بدلاً من إعلانها، ولذلك أسقط حكم الفقرة الثانية من المادة 409 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 230 التي كانت تقضى بأن يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذ لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين، وذلك اتساقاً مع النظام الذي كان قد قرره في رفع الدعوى وواجب المدعي في إجراءاتها حيث كانت تقضي في فقرتها الأولى بأن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى ومن ثم فحذف هذه الفقرة كان نتيجة عدول المشرع عن رفع الدعوى أو الاستئناف بتكليف بالحضور واكتفاءه في رفعها بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فأصبح إعلان الدعوى أو إعلان الاستئناف مجرد إجراء يتم به اتصال الدعوى أو الاستئناف بالخصم لأنه إذا كان يكفي إجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يترتب عليها - كأثر إجرائي - بدء الخصومة، إلا أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه أو إلى المستأنف عليه، فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ومن ثم كان إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه إجراء مشروط بميعاد ومؤدى ذلك أن المادة 240 من قانون المرافعات إذ تقضي بأن يسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام إنما تقصد الإجراءات الخاصة بالدعوى بصفة عامة وإعلان صحيفة الاستئناف إجراء مشروط حصوله في ميعاد فإحالتها تشمل هذا الإجراء مشروطاً بميعاده وهو ما تقضي به المادة 70 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الطاعنون - المستأنفون - قد وجهوا ورقة إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليهم - المستأنف عليهم - في موطنهم المختار الذي اتخذوه أمام محكمة أول درجة في غير الحالتين اللتين أجاز القانون فيهما إعلان الطعن في الموطن المختار استثناء من الأصل، وكان هذا الإعلان قد رفع باطلاً غير منتج لآثاره القانونية - على نحو ما سلف في الرد على السبب الأول - وقد خلت أوراق الطعن مما يفيد قيام الطاعنين بإعلان المطعون عليهم بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة لقلم الكتاب، وكان المستأنف عليهم - المطعون عليهم - قد دفعوا قبل أن يتعرضوا للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفهم بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت عليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف في هذا القانون - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ميعاد حضور بصريح النص ويترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهذا الجزاء قد تقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ويتحتم على المحكمة عملاً بالمادتين 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و240 من ذات القانون أن توقع الجزاء المذكور في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار فيه، ما لم يتنازل عن طلب توقيعه وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.