أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 435

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

(84)
الطعن رقم 94 لسنة 49 القضائية

إيجار "الإيجار للمهجرين".
جواز تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين من محافظات القناة وسيناء. ق 76 لسنة 1969 المعدل. التنازل عن الإيجار قبل وقوع العدوان. أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور على واقعة التنازل.
المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن صفة المهجر، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون عليه الثاني - المستأجر الأصلي - تنازل عن عقد الإيجار للطاعن قبل وقوع العدوان ورتب على ذلك انتفاء صفة المهجر عن هذا الأخير وبالتالي عدم استفادته من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 والذي يحرم المؤجر من رخصة طلب الإخلاء بسبب مخالفة الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، واستعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بينها وانتهى إلى ترجيح أقوال شاهد المطعون عليه الأول - المؤجر - وناقش المستندات المقدمة في الدعوى، وخلص بأسباب سائغة إلى ما قضى به، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3647 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم في مواجهة الطاعن بإخلاء المطعون عليه الثاني من العين الموضحة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أن المطعون عليه الثاني استأجر منه عين النزاع، وقد تخلى عنها للطاعن عن طريق التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك بغير إذن منه، فخالف بذلك الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وبتاريخ 10/ 5/ 1977 حكمت المحكمة في مواجهة الطاعن بإخلاء المطعون عليه الثاني من الشقة المؤجرة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2580 سنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 18/ 2/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون عليه الثاني تنازل له عن عقد الإيجار في 9/ 6/ 1969 دون إذن من المؤجر - المطعون عليه الأول - ونفى عنه صفة المهجر ورتب على ذلك أنه لا يستفيد من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969، في حين أن العقد المؤرخ 9/ 6/ 1966 تضمن بيع منقولات الشقة فقط ولا يدل على تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار وأن هذا الأخير كان قد استضافه فأقاما بالعين معاً - إلى أن تنازل له عن عقد الإيجار بتاريخ 1/ 9/ 1969، ومن ثم يستفيد من التيسير المنصوص عليه بالقانون رقم 76 سنة 1969، وفضلاً عن ذلك فإن أقوال شاهده والمستندات التي قدمها أمام محكمة الموضوع تنبئ بفساد شهادة شاهد المطعون عليه الأول وتجزم بأن التنازل عن عقد الإيجار حدث في 1/ 9/ 1969.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن صفة المهجر، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع ولا سلطان عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون عليه الثاني تنازل عن عقد الإيجار للطاعن قبل وقوع العدوان ورتب على ذلك انتفاء صفة المهجر عن هذا الأخير وبالتالي عدم استفادته من القانون رقم 76 سنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 سنة 1970 والذي يحرم المؤجر من رخصة طلب الإخلاء بسبب مخالفة الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1969، واستعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووزان بينها وانتهى إلى ترجيح أقوال شاهد المطعون عليه الأول وناقش المستندات المقدمة في الدعوى، وخلص بأسباب سائغة إلى ما قضى به، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركات التأمين قررت في محضر الاجتماع رقم 66 بتاريخ 13/ 7/ 1969 التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقاراتها قبل 4/ 12/ 1967، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رداً كافياً، مما يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من قرار المؤسسة العامة للتأمين حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن قوله في هذا الخصوص يصبح عار من دليله.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.