مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 472

جلسة 4 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(169)
القضية رقم 5 سنة 12 القضائية

( أ ) دعوى الضمان. ضامن. دخوله في الدعوى. طرف في الخصومة الأصلية. الحكم الصادر في هذه الخصومة. متى يكون له أن يستأنفه؟ أثر استئنافه.
(ب) إيجار. مؤجر. مباشرته عقد الإيجار. إدخال المستأجر بعض الورثة ضامنين له في الدعوى. إنكار هؤلاء الورثة على المؤجر حقه في الإيجار باسمه أو بالنيابة عن أحد من الورثة. القضاء له بناء على طلب الضامنين ببعض الأجرة بصفته وكيلاً عن بعض الورثة. وجود ورثة آخرين لم يمثلوا في الدعوى وتصرف البعض بالبيع في بعض الأطيان الموروثة. قضاء مخالف للقانون. يجب أن يكون الحكم في حدود طلبات الخصوم. وجوب القضاء للمؤجر باعتباره هو الذي باشر عقد الإيجار بالأجرة كلها عدا ما يخص من يقوم بإثبات حق له فيها.
1 - إن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يستأنف الحكم الذي يصدر في هذه الخصومة ولو رضي به مدعي الضمان لتحقق مصلحته بالحكم الصادر له على الضامن. وإنما يشترط لذلك أن يكون بين الدعويين: دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة. وباستئناف الضامن في هذه الحالة تطرح الدعوى برمتها، حتى فيما يختص بمدعي الضمان، على المحكمة الاستئنافية.
2 - إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بطلب الأجرة فأدخل المستأجر بعض الورثة ضامنين له، فنازع هؤلاء المؤجر منكرين عليه حقه في الإيجار سواء باسمه أو بالنيابة عن أحد من الورثة، ثم قضت المحكمة له بصفته وكيلاً عن بعض الورثة ببعض الأجرة، وكان ذلك منها بناء على طلب الضامنين، مع ثبوت وجود ورثة آخرين غيرهم لم يمثلوا في الدعوى، وتصرف بعض الورثة بالبيع في بعض الأطيان الموروثة، فالقضاء بذلك فيه مخالفة للقانون. إذ يجب أن يكون الحكم في حدود طلبات الخصوم، وألا يتعرض لغيرهم ممن لا شأن لهم في الدعوى المرفوعة، مما كان يجب معه القضاء للمؤجر - بناء على أنه هو الذي باشر عقد الإيجار - بالأجرة كلها عدا ما يخص من يقوم بإثبات حق له فيها.