أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 401

جلسة 6 من فبراير سنة 1978

برئاسة المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسنين وعاصم المراغي.

(79)
الطعن رقم 722 لسنة 44 القضائية

(1) أوراق تجارية "السند الإذني".
استقلال الورقة التجارية بقاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل. كأثر من آثار التظهير. إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.
(2) أوراق تجارية "شيك".
الشيك. الأصل فيه أن يكون مديناً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان مترتباً على معاملة تجارية أو كان الساحب تاجراً. لا عبرة بصفة المظهر أو بطبيعة العملية التي اقتضت التظهير.
1 - قاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثر من آثار التظهير التي تنفق وطبيعة الإلزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها، وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.
2 - الأصل في الشيك أن يكون مدنياً، ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجاري، ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التي أدت إلى تظهيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اشترى بضاعة من شركة... للسيارات وحرر لأمرها وإذنها بتاريخ 5/ 5/ 1961 شيكاً بمبلغ 400 جنيه. وفي 26/ 4/ 1961 قامت شركة... بتظهير الشيك تظهيراً تأمينياً لبنك الجمهورية الذي اندمج في بنك بور سعيد والذي تم إدماجه أخيراً في بنك مصر (الطاعن). وإذ تقدم الطاعن إلى البنك المسحوب عليه الشيك، أفاد بعدم وجود رصيد للمطعون ضده فتقدم الطاعن إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له قيمة الشيك وفوائده القانونية، وإذ رفض إصدار الأمر حدد جلسة لنظر الدعوى فقيدت برقم...... تجاري كلي الإسكندرية. أجاب المطعون ضده بأنه سدد قيمة الشيك لشركة... قبل رفع الدعوى ورد البنك الطاعن بأنه لا يحاج بهذا الوفاء لأن تظهير الشيك يطهره من الدفوع التي للساحب قبل المظهر ومنها انقضاء الالتزام بالوفاء. فأقام المطعون ضده دعوى ضمان فرعية على شركة... طلب فيها القضاء عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية - وبجلسة 25/ 3/ 63 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية بندب خبير لتصفية الحساب بين المطعون ضده وشركة..... وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 29/ 6/ 65 أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للبنك الطاعن مبلغ 400 جنيه وفوائده القانونية. ثانياً: وقبل الفصل في دعوى الضمان بإعادة القضية إلى الخبير. استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وأثناء تداول الاستئناف صدر الحكم في دعوى الضمان بإلزام وكيل الدائنين في تفليسة شركة..... بأن يدفع للمطعون ضده قيمة الشيك. وبجلسة 29/ 4/ 1974 قضت محكمة استئناف إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الشيك موضوع المطالبة قد ظهر له تظهيراً ناقلاً للملكية فلا يقبل من المطعون ضده (الساحب) أن يحتج في مواجهته - وهو حامل حسن النية - بالدفوع التي كان يستطيع أن يبديها في مواجهة شركة..... (المظهر) لأن من شأن هذا التظهير تطهير السند من هذه الدفوع إلا أن الحكم المطعون فيه قد اعتد بالسداد المدعى به من المطعون ضده لشركة.... بمقولة أن الشيك موضوع التداعي ورقة مدنية لا تسري في شأنه قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع في حين أن هذه القاعدة تمتد إلى الشيك بصرف النظر عن طبيعته المدنية أو التجارية، وذلك للاعتبارات العملية والتجارية والحياة المصرفية لإزجاء الثقة في الشيك وتمكينه من أداء رسالته كأداة وفاة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا فضلاً عن أنه ناقض قضاءه في دعوى الضمان وإهداء حجية الأمر المقضى فيها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، أن قاعدة تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثراً من آثار التظهير التي تنفق وطبيعة الإلزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها، وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجاري الشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً. ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري، ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك، أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التي أدت إلى تظهيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشيك الذي حرره المطعون ضده لصالح شركة..... - والتي ظهرته إلى البنك الطاعن - مدنياً وأجاز ترتيباً على ذلك المدين المطعون ضده أن يتمسك قبل الطاعن (المظهر إليه) بالدفوع التي كانت له قبل دائنه الأصلي. فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا تناقض فيما انتهى إليه مع ما قضى به في دعوى الضمان، إذ اعتد كل من الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في دعوى الضمان بالوفاء الحاصل من المدين المطعون ضده لشركة..... (الدائنة الأصلية) ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في شقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد افترض مدنية الشيك بطريق الاستنتاج وبغير سند في الأوراق، ولا يجديه استناده إلى الحكم الصادر في دعوى الضمان إذ لم يرد فيه أن الشيك سند مدني.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأصل في الشيك أن يكون مدنياً، ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مدينة الشيك موضوع التداعي، تأسيساً على خلو أوراق الدعوى مما يفيد أن محرره (المطعون ضده) تاجراً وأنه عند سحبه الشيك قد وقعه لعملية تجارية، وأن الطاعن لم ينازع في ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.