أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 629

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

(123)
الطعن رقم 1309 لسنة 47 القضائية

(1) نقض. "إجراءات الطعن". موطن.
إغفال بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين. إغفال بيان موطنهم بالصحيفة. لا بطلان.
(2، 3) إيجار. "التغيير في العين المؤجرة". التزام. "حوالة الحق". بيع.
(2) مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجرين بالحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. شرطه. حوالة البائع لهذه العقود إلى المشتري.
(3) إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى المتضمنة بيانات الحوالة. اعتباره إعلاناً له بها. نفاذها في حقه منذ هذا التاريخ. مشتري العقار المحال إليه عقود الإيجار. حقه في طلب إخلاء العين بسبب سوء استعمالها.
تجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبيان اسم الموظف الذي تسلم الصحيفة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين، وكان هذا الموطن معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات بما يجعله موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن، يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصحيفة. ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة.
2 - لمشتري العقار بعقد غير مسجل، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
3 - من المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ، واعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محاله ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن - مستأجر - إلى المطعون عليه - مشتري العقار بعقد غير مسجل - فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة، فتصبح نافذة في حقه اعتباراً من تاريخ الإعلان، وإذ لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها، فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة في حقهم، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعاوى الرقمية 175 و176 و177 و179 لسنة 1974 مدني كلي دمياط ضد الطاعنين على التوالي، وطلب في كل الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية. مؤسساً طلباته على أن كلاً من الطاعنين استأجر من المالك السابق، دكاناً بالعقار رقم 38 شارع جامع السقا بيندر دمياط، بموجب عقود حولت إلى مشتر للعقار حولها إليه، وأن الطاعنين أنشأوا بالمحال المؤجرة سنادر حملت المبنى ما يزيد عن طاقته بما يعد إساءة استعمال للعين ومخالفة لشروط العقد. وبتاريخ 17/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لبيان ما أجراه كل طاعن من تغيير بالعين المؤجرة وما إذا كان يترتب عليه ضرر بالمالك، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 12/ 1/ 1977 في كل دعوى برفضها، استأنف المطعون عليه هذه الأحكام بالاستئناف رقم 17/ 9 ق المنصورة، مأمورية دمياط للحكم بإلغائها والقضاء له بالطلبات، وبتاريخ 9/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام المستأنفة وبإخلاء الطاعنين من المحلات المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه. فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والرابع، وببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن التوكيلين الصادرين للمحامي الموقع على صحيفة الطعن، قد صدرا باسمين مخالفين لاسمي الطاعنين الثاني والرابع.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المطعون عليه لم يقدم الدليل على أن من وقع على التوكيلين المتقدمين هما غير الطاعنين الثاني والرابع.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب المحكمة استئناف المنصورة، بينما أثبت في صدرها أنها مقدمة لقلم كتاب محكمة النقض ودون أن يبين فيها اسم الموظف الذي استلمها أو أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وهي أمور واجبة الإتباع وفقاً لحكم المادتين 253، 261 من قانون المرافعات، ويترتب على عدم مراعاتها بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات تجيز إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان اسم الموظف الذي تسلم الصحيفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين، وكان هذا الموطن معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات بما يجعله موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن، يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصحيفة، ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم ينزل حكم القانون على حوالة عقد الإيجار إلى من لم تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة قبل إعلانها إلى المستأجر أو قبوله لها، استناداً إلى أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع، في حين أنهم تمسكوا به في مذكرتهم المقدمة لجلسة 9/ 6/ 1977.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمشتري العقار بعقد غير مسجل، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ، واعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محاله، ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن إلى المطعون عليه، فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة، فتصبح نافذة في حقه اعتباراً من تاريخ الإعلان. وإذ لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة في حقهم، يكون على غير أساس. لما كان ما سلف، وكان الدفاع الذي تلزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله دفاع الطاعنين سالف البيان أو فهمه على غير وجهه، ويكون النعي بهذا السبب وارداً على ما لا يقيمه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم رغم ما انتهى إليه من عدم جواز طلب الإخلاء بسبب إنشاء الطاعنين للسنادر فإنه قضى بالإخلاء تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من أنهم وضعوا بها أعمالاً ثقيلة تنوء بها حوائط المبنى في حين أن مؤدى التقرير في هذا الخصوص أن إساءة استعمال الطاعنين للحوائط بوضع أحمال ثقيلة بها قد يؤدي إلى زيادة وهن الحوائط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه، أنه انتهى إلى واقع مؤداه أن السنادر التي أقامها الطاعنون أنشئت قبل شراء المطعون عليه للمحال المقامة فيها، وأن المؤجر السابق "البائع للمطعون عليه" أسقط حقه في طلب إخلاء الطاعنين بسبب إقامتها. ورتب الحكم على هذا الواقع عدم جواز استناد المطعون عليه كمحال له إلى هذا السبب في طلب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أن السنادر أنشئت بطريقة تخالف الأصول الفنية وأنها أثرت وقت إنشائها على جدران العقار مما نتج عنه بعض الشروخ مع احتمال زيادة تلك الآثار إذا أسيء استعمالها من جانب الطاعنين بتحميلها ما لا تطيق وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على استخلاص من تقرير الخبير مؤداه أن الطاعنين وضعوا بالسنادر أحمالاً ثقيلة تنوء بها طاقة الحوائط، وبيان إنشاء السنادر بالمخالفة للأصول الفنية قد أضعف من متانة البناء مما يهدد سلامته وإذ كان الخبير لم يتحدث في تقريره عن تحميل السنادر بأحمال ما، وكان الحكم سبق أن نفى عن المطعون عليه حقه في طلب الإخلاء بسبب إنشاء الطاعنين للسنادر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.