أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 592

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد والسادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.

(115)
الطعن رقم 263 لسنة 45 القضائية

وقف. حكم "حجية الحكم". قانون.
القضاء نهائياً باستحقاق المطعون ضدها راتباً شهرياً في الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب التنفيذ بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره.
(2) أمر أداء. حكم.
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. استناد الطالب في استحقاقه للمبلغ المطالب به إلى حكم سابق قرر استحقاقه له عن فترة سابقة. عدم توافر شرط استصدار الأمر في هذه الحالة.
1 - إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذي صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 وذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فصل الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أي تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية ويحول بين المطعون عليها واستحقاقها للمرتب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
2 - إذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار، ومقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين، فإن تخلفت هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعاوى، ولما كان نظام أوامر الأداء هو طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه وكان الحكم سند المطعون عليها في الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طرق استصدار أمر الأداء يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى...... مدني كلي دمنهور ضد الطاعن للحكم بإلزامه بأنه يدفع لها مبلغ 268 جنيهاً وقالت بياناً للدعوى إنه بمقتضى إشهار وقف صادر من محكمة دمنهور الشرعية في 19/ 5/ 1929 أوقف زوجها المرحوم...... أطياناً زراعية وقرر لها من ريعها راتباً شهرياً قدره أربعة جنيهات تستحقها بعد وفاته والتي تمت في 20/ 4/ 1946.
حيث أقيم الطاعن ناظراً على الوقف ثم حارساً قانونياً عليه وقد قضى ضده بيعه المستحق لها حتى أكتوبر سنة 1967 في الدعويين رقمي.... مدني كلي دمنهور، ...... مدني بندر منهور ولما عاد إلى الامتناع عن سداد مبلغ 268 جنيهاً قيمة ما تستحقه عن المدة من نوفمبر سنة 1967 حتى مايو سنة 1973 أقامت الدعوى للحكم بطلباتها وبتاريخ 15/ 12/ 1973 قضت المحكمة للمدعية (المطعون عليها) بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) طالباً إلغاءه وقيد الاستئناف برقم....... حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين - الأول إن الطاعنة أصبحت بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات لا تستحق سوى ريع نصيب من الأطيان توازي ما كانت تتقاضاه من مرتب، وذلك على ما ورد بفتوى مجلس الدولة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليها باستحقاقها للمرتب المشروط فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. والثاني - دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المطعون عليها طريق استصدار أمر الأداء على أساس أنها تطالب بمبلغ من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار إلا أن المحكمة إذ لم تلتفت لهذا الدفع يكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في الوجه الأول منه مردود ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذي صدر نهائياً في الدعوى....... مدني كلي دمنهور بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 وذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فصل الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساسي فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر وكان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أي تغيير بعد صدور الحكم رقم...... مدني كلي دمنهور ينال من هذه الحجية ويحول بين المطعون عليها واستحقاقها للمرتب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس. والنعي بالوجه الثاني غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين، فإن تخلفت هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعاوى. لما كان ذلك وكان نظام أوامر الأداء هو طريق استثنائي ولا يجوز التوسع فيه وكان الحكم...... مدني كلي دمنهور سند المطعون عليها في الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طرق استصدار أمر الأداء يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين الأول - تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون لقضائه للمطعون عليها بالمرتب على أساس حجة الوقف مع أن تلك الحجة لم تقدم وبالرغم من انقضاء المرتب نتيجة إنهاء الوقف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري. الثاني إغفال الحكم المطعون فيه الرد على فتوى مجلس الدولة بإلزام الإصلاح الزراعي بأن يسلم المطعون عليها حصة من الأطيان المستولى عليها توازي ما كانت تتقاضاه من مرتب فيكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله ذلك إنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه وعلى ما ورد في الرد على السبب الثاني على أن الحكم الذي صدر نهائياً في الدعوى رقم...... مدني كلي دمنهور بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه وكان حسب قاضي الموضوع أن يقيم قضائه سليماً على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن يكون ملزماً بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومستنداتهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليها بمرتب استناداً إلى الأحكام التي سبق صدورها لصالحها عن فترة سابقة بمقولة أنه لم يطرأ أي تغيير ورغم تمسك الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بأن المطعون عليها لم تقدم حجة الوقف فإن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة دون أن يناقش أوجه الدفاع التي وجهها الطاعن إلى حجة الوقف ومدى سريان شرط المرتب فيكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما ورد في الرد على السبب الثاني قد أقام قضاءه على أن الحكم الذي صدر نهائياً في الدعوى رقم.... مدني كلي دمنهور بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه ولم يطرأ أي تغيير ينال من حجية هذا الحكم كما أنه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بشرط أن يكون النزاع قد قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.