أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 632

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

(124)
الطعن رقم 94 لسنة 45 القضائية

ضرائب "الربط الحكمي". شركات.
الربط الحكمي في القانون 55 لسنة 1967. تغير الشركة إلى منشأة فردية قبل نهاية السنة. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح في تلك السنة تحديداً فعلياً سواء قبل التغيير أو بعده.
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً. يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمي حتى تاريخ هذا التغيير لنص على ذلك كما فعل في حالة "التوقف عن مزاولة نشاط مستقل" التي نص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنشأة التي حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدهما في سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية في خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول اعتباراً من 1/ 12/ 1966 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما في الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما كانا يكونان شركة تضامن فيما بينهما لاستغلال مصنع نسيج في المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 30/ 11/ 1966 ثم تحولت الشركة إلى منشأة فردية باسم المطعون ضده الأول اعتباراً 1/ 12/ 1966 وقد قدرت مأمورية الضرائب المختصة أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 بمبلغ 1216 ج وفي الفترة من 1/ 1/ 1966 إلى 30/ 11/ 1966 بمبلغ 2014 ج كما قدرت أرباح المطعون ضده الأول في الفترة من 1/ 12/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966 بمبلغ 186 ج، وإذا اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 12/ 1/ 1970 بتخفيض تقدير المأمورية لأرباحهما في سنة 1965 إلى مبلغ 626 ج وفي الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 إلى مبلغ 1258 ج مع تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 14 سنة 1939 بالنسبة للمطعون ضده الثاني وتخفيض أرباح المطعون ضده الأول في الفترة من 1/ 12/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966 إلى مبلغ 114 جنيهاً، فقد أقاما الدعوى رقم 411 سنة 1970 تجاري المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 14/ 11/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 28/ 11/ 1972 باعتبار أرباح الشركة في سنة 1965 مبلغ 372 جنيهاً وفي الفترة من 1/ 1/ 1966 إلى 30/ 11/ 1966 مبلغ 811 جنيهاً مع مراعاة تطبيق حكم المادة سالفة الذكر وبالنسبة للمطعون ضده الثاني واعتباراً أرباح المطعون ضده الأول في شهر ديسمبر سنة 1966 مبلغ 74 جنيهاً استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 سنة 226 ق تجاري المنصورة. وبتاريخ 4/ 12/ 1974 حكمت المحكمة باعتبار الأرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 والمحددة بمبلغ 372 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عليهما في المدة 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليها في الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 استناداً إلى أحكام القانون رقم 55 سنة 1967 في حين أن الثابت أن المنشأة قد تغير كيانها القانوني من شركة تضامن إلى منشأة فردية ابتداء من 1/ 12/ 1966 ومن ثم فلا تسري أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التغيير طبقاً للمادة الرابعة من ذلك القانون، وكان يتعين تحديد أرباح الفترة سالفة البيان تحديداً فعلياً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 سنة 1967 على أنه "إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة الفردية عما كان عليه في سنة الأساس بأن تحولت إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو العكس.. فلا تسري أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التغيير وكذا باقي السنوات المقيسة التالية، وتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي تم فيها التغيير هي سنة الأساس"، مفاده أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً. يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمي حتى تاريخ هذا التغيير لنص على ذلك كما فعل في حالة "التوقف عن مزاولة نشاط مستقل" التي نص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955، إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنشأة التي حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدهما في سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية في خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول اعتباراً من 1/ 12/ 1966، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما في الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين نقضه في هذا الخصوص.