أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 806

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

(159)
الطعن رقم 429 لسنة 49 القضائية

(1 و2) أهلية "تصرف القاصر". بطلان.
(1) المتعاقد القاصر. حقه في إبطال التصرف الدائر بين النفع والضرر ولو تجرد من أي غبن. إخفاء القاصر لقصره أو ادعائه كذباً بلوغه سن الرشد. لا أثر له في إبطال العقد.
(2) العقد الباطل بسبب قصر المتعاقد. عدم جواز صدور الإجازة من القاصر قبل بلوغه سن الرشد.
(3) إثبات "القرائن". بيع. ملكية.
ادعاء الطاعن شراء المنقولات من المطعون عليه. دون أن يقدم دليلاً على ذلك. قرينة على ملكية الأخير لهذه المنقولات.
1 - ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذباً بلوغه سن الرشد. وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها.
2 - إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفاً قانونياً يتضمن إسقاطاً لحق. لا يملكها ناقص الأهلية.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى.... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - ومن عدم تقديمه دليل هذا الادعاء، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات. وإذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه، لأن القاعدة في الإثبات هي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه اشتراها منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2424 لسنة 1975 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن بطلب إبطال عقد الإيجار المؤرخ 2/ 12/ 1974 وبطرده من العين المؤجرة وتسليمها إليه بالمنقولات المبينة بالقائمة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 19/ 7/ 1975. وذلك تأسيساً على أن العقد سالف البيان صدر منه وهو غير كامل الأهلية ونتيجة غش من الطاعن. وبتاريخ 31/ 1/ 1978 حكمت المحكمة ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 2/ 12/ 1974 وبتسليم العين والمنقولات الموجودة بها والمبينة بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ 19/ 7/ 1975. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 256 سنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 27/ 12/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانها يقول إنه رفع الدعوى بحسن نيته وجهله بقصر المطعون عليه الذي أخفى عنه حالته هذه فوقع في غلط كان يعلمه هذا الأخير هو حالة قصره مما يمنعه من طلب إبطال العقد. فضلاً على أنه أجاز العقد بعد بلوغه سن الرشد باستلامه أجرة شهر يوليو سنة 1975 بإيصال مؤرخ 30/ 5/ 1975 طعن عليه المطعون عليه بالتزوير فطلب هو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تقاضي المطعون عليه لأجرة هذا الشهر بالإيصال سالف البيان ولكن المحكمة لم تستجب لذلك كما دفعها بأن الأجرة المتعاقد عليها تزيد عن الأجرة القانونية بما يجعل التعاقد نافعاً نفعاً محضاً للمطعون عليه، إلا أن الحكم أقام قضاءه بالبطلان تأسيساً على صدور العقد من المطعون عليه حال قصره ولم يرد على وجوه دفاعه الجوهرية المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن ومهما كان مقدار ما أفاده القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذباً بلوغه سن الرشد وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 2/ 12/ 1974 على أنه صدر من الطاعن قبل اكتمال أهليته، ولم يثبت أنه كان مأذوناً بإدارة أمواله، وكان الدفاع الذي لم تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه هو الدفاع الذي يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله دفاع الطاعن المبني على وقوعه في غلط هو جهله حالة قصر المطعون عليه أو تمخض التعاقد عن منفعة له، لما كان ما تقدم؛ وكانت إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفاً قانونياً بتضمن إسقاطاً لحق، لا يملكها ناقص الأهلية، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن واقعة تقاضي المطعون عليه لأجرة شهر يوليو سنة 1972 بموجب الإيصال المؤرخ 30/ 5/ 1975، حصلت قبل 23/ 6/ 1975 تاريخ بلوغ المطعون عليه سن الرشد، ولم يدع الطاعن أن سداد الأجرة تم في تاريخ مخالف لما ثبت بالإيصال وهي أسباب سائغة وفيها الرد المسقط لادعاء الطاعن أن في تقاضي أجرة هذا الشهر إجازة من المطعون عليه للعقد وهو كامل الأهلية فلا على الحكم إن لم يجب الطاعن إلى طلب تحقيق تلك الواقعة لأنها لا تجديه في إثبات الإجازة المصححة للعقد، إذ لو ثبتت لكانت سابقة على بلوغ سن الرشد. وإذ كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بملكية المطعون عليه للمنقولات الكائنة بالعين على أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ملكيتها لها في حين أن عبء إثبات ذلك يقع على المطعون عليه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من ادعاء الطاعن بمحضر الشكوى رقم 3011 لسنة 1975 إداري المنتزه شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه وعدم تقديمه دليل هذا الادعاء قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات. وإذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم لأن القاعدة في الإثبات هي أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فاثبت بذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه اشتراها منه. وإذا كان ذلك. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.