أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 827

جلسة 16 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض سعد.

(163)
الطعن رقم 866 لسنة 49 القضائية

عمل "اعتقال العامل". شركات.
تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. كيفيته. اللائحة 3546 لسنة 1962. اعتقال العامل. أثره. وقف العقد لا انفساخه. تسكينه على اعتبار شغله للوظيفة التي كان سيصل إليها لو ظل في العمل دون أن يعتقل. خطأ في القانون.
مفاد نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أن تسوية حالات العاملين لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل وتوافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يكن شاغلاً في 30/ 6/ 1964 وظيفة من الفئة المالية السابعة بسبب كونه معتقلاً في هذا التاريخ بما لا يمنحه حقاً في التسكين في تلك الفئة، وكان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على نصوص القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أو للقياس على حالات الاستدعاء أو الاستبقاء في الخدمة العسكرية فيما تقرره من وجوب الاحتفاظ للعامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدي عملاً، إذ هي استثناء من القواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر تجنيد العامل سبباً مؤدياً لانفساخ عقد عمله من تلقاء نفسه، على خلاف حالة اعتقال العامل التي تؤدي إلى وقف عقده لا انفساخه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده (العامل) في التسكين على الفئة السابعة بمقولة أن اعتقاله لا يحول دون اعتباره شاغلاً الوظيفة من الفئة المذكورة في تاريخ التسكين التي كان سيصل إليها فعلاً لو ظل في العمل دون أن يعتقل، كالمستدعي أو المستبقي بالقوات المسلحة وأسوة بزملائه المقارن بهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 151 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية، وطلب الحكم بتعديل الفئة المالية المسكن عليها من الثامنة إلى السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها أنه التحق في 1/ 1/ 1943 بوظيفة (عامل تحضيرات) بشركة النسيج المتحدة التي أدمجت في الشركة الطاعنة، وفصل من عمله لنشاطه النقابي، غير أن العمال انتخبوه رئيساً لنقابة العاملين بالشركة، وقد اعتقل في الفترة من مارس سنة 1959 حتى مارس سنة 1964 وإذ عاد إلى العمل - بقرار رئيس الوزراء في 15/ 3/ 1965 أسندت إليه الطاعنة وظيفة (مراقب جودة) بإدارة التخطيط من الفئة المالية الثامنة ولم تحتسب له مدة خدمته كاملة باعتبارها مدة متصلة يستحق معها وظيفة من الفئة المالية السادسة ولذا أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 21/ 3/ 1971 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم المشار إليه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 13/ 11/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2089 سنة 93 ق القاهرة، وفي 24/ 2/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في التسكين بالفئة السابعة اعتباراً من 15/ 3/ 1965 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1117 ج و200 م وما يستجد اعتباراً من 1/ 1/ 1976 بواقع 9 ج و600 م شهرياً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من الطعن مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن من المقرر أن تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 لا تقوم على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقوم على الربط بين الوظيفة التي يشغلها العامل في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً، كما أن مدة الخبرة تثبت بعدد السنوات التي قضاها العامل في مزاولة العمل بالشركة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة في جهة أخرى. ولما كان المطعون ضده معتقلاً في تاريخ التسكين وأعيد لعمله بتاريخ 15/ 3/ 1965 في وظيفة مساعد ملاحظ من الفئة الثامنة وحسبت له مدة خبرة من 1/ 1/ 1952 حتى 30/ 6/ 1964 ولم تساوه بزميله المستشهد به.... والذي يشغل وظيفة مساعد رئيس علاقات صناعية بالفئة السادسة وخبرته في العمل يبدأ من سنة 1945، فإن المطعون ضده لا يستحق التسكين بالفئة السابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى بأحقية المطعون ضده للتسكين بالفئة السابعة اعتباراً من 15/ 3/ 1965 إعمالاً لقواعد العدالة والمساواة واستناداً إلى أن مدة خدمة المطعون ضده أثناء فترة اعتقاله متصلة عملاً بالقرار الجمهوري رقم 3602 سنة 1966 بما مفاده افتراض وجوده في العمل في تاريخ التسكين كالمستدعى للقوات المسلحة حتى لا يحرم من المزايا التي يتمتع بها أقرانه لمجرد اعتقاله وأنه إزاء عدم وجوده بالعمل في تاريخ التسكين فلا ينظر إلى الوظيفة التي كان يشغلها فعلاً وقت اعتقاله بل إلى الوظيفة التي كان سيصل إليها فعلاً وقت التسكين لو ظل في العمل ولم يعتقل لمساواته بزملائه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 أن تسوية حالات العاملين لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل وتوافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يكن شاغلاً في 30/ 6/ 1964 وظيفة من الفئة المالية السابعة بسبب كونه معتقلاً في هذا التاريخ بما لا يمنحه حقاً في التسكين في تلك الفئة، وكان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على نصوص القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 أو للقياس على حالات الاستدعاء أو الاستبقاء في الخدمة العسكرية فيما تقرره من وجوب الاحتفاظ للعامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدي عملاً، إذ هي استثناء من القواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر تجنيد العامل سبباً مؤدياً لانفساخ عقد عمله من تلقاء نفسه، على خلاف حالة اعتقال العامل التي تؤدي إلى وقف عقده لا انفساخه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة السابعة بمقولة أن اعتقاله لا يحول دون اعتباره شاغلاً لوظيفة من الفئة المذكورة في تاريخ التسكين التي كان سيصل إليها فعلاً لو ظل في العمل دون أن يعتقل، كالمستدعى أو المستبقى بالقوات المسلحة وأسوة بزملائه المقارن بهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2089 سنة 93 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.