أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 690

جلسة 7 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع.

(135)
الطعن رقم 539 لسنة 42 القضائية

(1 و2) استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم تنفيذ عقاري. بطلان.
(1) إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. عدم تقيد الدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات. لا يعد ذلك من حالات الوقف الحتمي للإجراءات الحكم برفض طلب الوقف في هذه الحالة. غير جائز استئنافه.
(2) تأجيل البيع لبطلان إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. حضوره بعد ذلك بجلسة البيع دون أن يتمسك ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع. رفض القاضي وقف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات الأصلية التي أقامها المدين. عدم قابليته للاستئناف.
1 - أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة/ 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء، وإنما يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره ويكون له إبداء ما شاء من الطلبات والملاحظات أمام قاضي البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة 422 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وبالتالي فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم أخبار أحد ممن أوجب القانون أخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضي الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدي أو برفض الوقف ويأمر بالاستمرار في إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته، ويكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز استئنافه طبقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات سواء صدر قبل صدور حكم إيقاع البيع أو اقترن بصدوره.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أنه بعد أن قضى في 22/ 11/ 1970 بتأجيل البيع تأسيساً على بطلان أخبار الطاعن - المدين - بإيداع قائمة شروط البيع حضر الطاعن بجلسة 17/ 1/ 1971 التي حددت للبيع بناء على طلب المطعون عليهم، ثم أجل البيع لجلسة 7/ 3/ 1971 وبها حضر الطاعن أيضاً وطلب إيقاف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات التي أقامها بصفة أصلية، فكان يتعين عليه وهو لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع وحضر بالجلسات أن يبدى منازعته المتعلقة ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع، وإذ لم يبد أي اعتراض على صحة الإجراءات وأصدر قاضي البيوع حكمه برفض طلب وقف الإجراءات فإنه يكون قد أعمل سلطته الجوازية ويكون قضاؤه غير قابل للاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم اتخذوا إجراءات التنفيذ على عقارات مملوكة للطاعن بالدعوى رقم 425 سنة 1970 بيوع ديروط جلسة 28/ 6/ 1970 للنظر فيها يحتمل تقديمه من الاعتراضات حسب نص المادة 418/ 4 مرافعات على قائمة شروط البيع وجلسة 1/ 8/ 1970 للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات، وأثبت المحضر في ورقة إعلان الطاعن بالقائمة في 2/ 6/ 1970 أنه خاطب أخته التي امتنعت عن استلام ورقة الإعلان ورفضت ذكر اسمها دون ذكر الأسباب فقام بتسليم الورقة إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مسجل في 3/ 6/ 1970 وبجلسة 27/ 9/ 1970 قررت المحكمة تأجيل البيع وكلفت قلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر بعد تحديد جلسة للبيع بناء على طلب ذوي الشأن وأسست قضاءها على ما تبينته من أن قلم الكتاب لم يقم بتنفيذ ما نصت عليه المادة 417 من قانون المرافعات بشأن أخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد، ولأنه لم يقم أخبار المدين بخطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ جلسة البيع ومكانه قبل الجلسة ثمانية أيام عملاً بنص المادة 426/ 2 من القانون المذكور، وإذ حدد يوم 22/ 11/ 1970 للبيع قرر وكيل الطاعن بقلم كتاب المحكمة ببطلان إعلانه لجلسة 22/ 11/ 1970 المحددة استناداً إلى الأوجه التي أوردها بالتقرير. وبالجلسة 22/ 11/ 1970 حكمت المحكمة برفض أوجه البطلان المذكورة وبتأجيل البيع وكلفت قلم الكتاب باتخاذ إجراءات النشر بعد تحديد جلسة البيع بناء على طلب ذوي الشأن وبعد تنفيذ قلم الكتاب ما تقضي به المادتان 417 و426/ 2 من قانون المرافعات. وبجلسة 17/ 1/ 1971 التي حددت للبيع حضر الطاعن وقررت المحكمة تأجيل البيع لجلسة 7/ 3/ 1971 مع نقض عشر الثمن الأساسي وكلفت قلم الكتاب باتخاذ إجراءات النشر، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل الطاعن وطلب الحكم بوقف إجراءات البيع إلى أن يقضي في دعوى البطلان الأصلية التي أقامها برقم 182 سنة 1971 مدني ديروط، وبذات الجلسة حكمت المحكمة برفض طلب الطاعن والاستمرار في إجراءات التنفيذ ثم حكمت بإيقاع البيع على طالبي البيع مقابل الثمن الأساسي ومقداره 834 جنيهاً و300 مليماً وأمرت المدين والحائز بالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 49 سنة 46 ق مدني أسيوط. وبتاريخ 10/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيانه يقول إن محكمة أول درجة حكمت في 22/ 11/ 1970 - ببطلان إعلان الطاعن بإيداع قائمة شروط البيع الحاصل في 2/ 6/ 1970 وبتكليف المطعون عليهم إجراء ذلك الإعلان طبقاً للمادة 417 مرافعات ولم يتم ذلك الإعلان حتى تاريخ إيقاع البيع في 7/ 3/ 1971 مما يكون معه ميعاد الاعتراض الممنوح للطاعن بموجب المواد 417 و418 و422 من قانون المرافعات لا يزال قائماً لم يسقط ويمتنع معه على المحكمة المضي في إجراءات البيع ويتعين عليها وقف الإجراءات لحين الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع للطاعن بإعلان صحيح، وإذ رفض الحكم الصادر من 7/ 3/ 1971 وقف الإجراءات، وأوقع البيع مقرراً بأن الأخبار بإيداع القائمة الحاصل في 2/ 6/ 1970 تم صحيحاً مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر في 22/ 11/ 1970 وعلى نقيض ما قضى به هذا الحكم من بطلان الإعلان المذكور، فإن الحكم بإيقاع البيع يجوز استئنافه، وإذ قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف وبصحة الإعلان الحاصل في 2/ 6/ 1970 فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 417 من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء، وإنما يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره ويكون له إبداء ما شاء من الطلبات والملاحظات أمام قاضي البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة 422 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وبالتالي فإن طلب وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون أخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي يترك لقاضي الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدي أو يرفض الوقف ويأمر بالاستمرار في إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته، ويكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز استئنافه طبقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات سواء صدر قبل صدور حكم إيقاع البيع أو اقترن بصدوره، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن قضى في 22/ 11/ 1970 بتأجيل البيع تأسيساً على بطلان إخبار الطاعن بإيداع قائمة شروط البيع الحاصل في 2/ 6/ 1970 حضر الطاعن بجلسة 17/ 1/ 1971 التي حددت للبيع بناء على طلب المطعون عليهم ثم أجل البيع لجلسة 7/ 3/ 1971 وبها حضر الطاعن أيضاً وطلب إيقاف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات التي أقامها بصفة أصلية، فكان يتعين عليه وهو لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع وحضر بالجلسات أن يبدى منازعته المتعلقة ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع، وإذ لم يبد أي اعتراض على صحة الإجراءات وأصدر قاضي البيوع حكمه برفض طلب وقف الإجراءات فإنه يكون قد أعمل سلطته الجوازية ويكون قضاؤه غير قابل للاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الأسباب التي ساقها الطاعن لاستئناف حكم إيقاع البيع لا تتضمن طعناً على إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم وإن قاضي البيوع لم يرفض طلباً لوقف الإجراءات في حالة كان رفضها واجباً قانوناً وهي الحالات التي تجير استئناف حكم إيقاع البيع طبقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات. ويضحى غير منتج بعد ذلك النعي على ما استطرد إليه الحكم من صحة أخبار الطاعن في 2/ 6/ 1970 بإيداع قائمة شروط البيع مخالفاً قضاء المحكمة ببطلان هذا الإعلان في حكمها الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1970 ذلك أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.