مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 45

جلسة 28 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(20)
القضية رقم 27 سنة 12 القضائية

أ - وقف. غصب عين الوقف. صفة الناظر في الرجوع على الغاصب بطلب الغلة.
ب - رد ما أخذ بغير حق. وضع يد. المسئولية عن الريع. علم واضع اليد بعدم استحقاقه.
(سوء النية). تقديره. موضوعي (المادة 146 مدني).
1 - ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التي أوردتها في حكمها أن المدعى عليها (وزارة الأوقاف) إنما كانت غاصبة لأعيان الوقف ولم تكن منصبة ناظرة عليه، وكان الوقف أهلياً، فإنها تكون على حق إذا هي أجازت للناظر، باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ومسئولاً عن إدارته ونائباً عن المستحقين في المطالبة بغلته، [(1)] الرجوع على المدعى عليها بما للمستحقين قبلها.
2 - إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد (وزارة الأوقاف) على علمها بحجج الوقف جميعاً، وعلى ما كان منها من الاكتفاء بقول موظف لديها في شأن هذه الحجج، وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء، فلا سبيل للجدل في هذا التقدير لدى محكمة النقض.


[(1)] كانت وزارة الأوقاف قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لدى رافعها، وكان مبنى طعنها في الحكم أن الوقف إن كان أهلياً فالمستحقون وحدهم - لا الناظر - هم أصحاب الصفة في مطالبة الوزارة بما قبضه من الغلة، وأما إن كان خيرياً فلا صفة للناظر ولا للمستحق في مطالبة الوزارة لأنها هي التي تحاسب النظار على الأوقاف الخيرية. ولما كان الثابت في صورة الدعوى أن الوقف أهلي فإن الحكم لم ير محلاً للبحث فيما يترتب من النتائج على هذا الفرض، واكتفى بتقرير صفة الناظر على الوقف الأهلي في مطالبة الوزارة باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ونائباً عن المستحقين فيه ا هـ.