مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 47

جلسة 28 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(21)
القضية رقم 32 سنة 12 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. سند. إجراء المحكمة تحقيقاً لتعرف حقيقة الأمر فيه. مناقشة أقوال شهوده. استعراض وقائع الدعوى وظروفها. الخلوص من ذلك إلى أن السند كان منجزاً. حكم مؤسس على أسباب كافية.
ب - سند دين. استكماله جميع شرائط سندات الدين الصحيحة. الادعاء بأن هذا السند لم يكن له مقابل. هو بفرض صحة ذلك في حكم الهبة الصحيحة الواجبة الأداء.
(المادة 48 مدني)
1 - إذا حررت والدة لابنها سنداً بدين يستحق الوفاء وقت الطلب، ثم توفيت وطولب ورثتها بالدين فطعنوا فيه بأنه يخفي وصية لعدم العوض وانتفاء نية التنجيز، فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ثم قضت برفضها، وكان الظاهر من حكمها أنها محصت أقوال الشهود فأوردت أولاً شهادة المحرر للسند ثم بينت ما حدا بها على التشكك فيها وترجيح أقوال الشاهدين عليه، ولم تكتف بذلك بل عرضت لوقائع الدعوى وظروفها وأشارت إلى تسليم السند لصاحبه بعد تحريره ووجوده بمنزله عند حصر تركته، حتى انتهت من ذلك كله إلى الاقتناع بأن التصرف الوارد في السند لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت بل كان منجزاً، فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على أسباب كافية من شأنها أن تنتج ما خلصت إليه من تكييف السند وبيان حقيقته والغرض المقصود من تحريره.
2 - إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة ونفاذها (المادة 48 مدني) أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل. فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرائط سندات الدين الصحيحة، واستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً وغير مضاف إلى ما بعد الموت، ثم كيفته، على فرض كونه تبرعاً، بأنه هبة صحيحة نافذة في حق ورثة الواهب، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون.