أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 910

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول.

(178)
الطعن رقم 649 لسنة 42 القضائية

اختصاص "قاضي الأمور الوقتية". أمر على عريضة. تركة.
أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره. م 950/ 5 مرافعات.
أجازت المادة 880 من القانون المدني لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي عينته أجراً على قيامه بمهمته، وأن ذلك لا يحجب اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفى عن الأعمال التي قام بها، وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات (بخصوص تصفية التركات) الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت إلى قاضي التوزيع بمحكمة الفيوم الابتدائية بطلب توزيع مبلغ 10883 ج و220 م المودع خزانة المحكمة والمتحصل من بيع عقارات مدينها المرحوم... في الدعوى 21 سنة 1957 بيوع كلي الفيوم مع تخصيصها مبلغ 8546 ج و620م خلاف المصروفات نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى 73 سنة 1955 مدني كلي الفيوم، كما طلب الطاعن بصفته مصفياً لتركة المدين المذكور تخصيصه مبلغ 3500 ج قيمة أجره عن الأعمال التي قام بها ونفقات التصفية مستنداً إلى أمري التقدير رقمي 24، 25 سنة 1966 كلي الفيوم الصادرين من قاضي الأمور الوقتية، وقيدت الدعوى برقم 1 سنة 1969 توزيع بندر الفيوم، أصدر قاضي التوزيع قائمة مؤقتة خصص فيها للطاعن ما طلب، قررت الشركة المطعون ضدها الأولى بالمناقضة في القائمة، وبتاريخ 6/ 3/ 1972 حكم قاضي التنفيذ برفضها، استأنفت الشركة بالاستئناف 24 سنة 8 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، وحكمت المحكمة في 6/ 6/ 1972 بإلغاء الحكم المستأنف واستبعاد دين الطاعن في التوزيع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ استبعد دينه على سند من أحكام المادة 880 من القانون المدني التي أوكلت تقدير أتعاب ومصاريف المصفى إلى المحكمة الابتدائية دون قاضي الأمور الوقتية، فأهدر الحكم بذلك حجية أمري التقدير رقمي 24، 25 سنة 1966 كلي الفيوم بمقولة أنهما صدرا مما لا ولاية له في إصدارهما حالة أنهما حازا قوة الشيء المقضي حتى ولو كانا صادرين من محكمة غير مختصة نوعياً طالما أنها تتبع جهة قضائية أصلية واحدة هي القضاء المدني، هذا إلى أن نص المادة المشار إليها لا يقطع في قصر الاختصاص بتقدير أتعاب المصفى على المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن أجازت المادة 880 من القانون المدني لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي عينته أجراً على قيامه بمهمته، إلا أن ذلك لا يحجب اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفى عن الأعمال التي قام بها وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات (بخصوص تصفية التركات) الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 سنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد دين الطاعن على قوله " إن المادة 880 من القانون المدني أوكلت تحديد أجر المصفى إلى المحكمة الابتدائية وليس إلى قاضي الأمور الوقتية ومن ثم فلا حجية لأمري التقدير رقمي 24/ 25 سنة 1966 كلي الفيوم لصدورهما ممن لا ولاية له في إصدارهما...." فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.