مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 57

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

(27)
القضية رقم 48 سنة 12 القضائية

أ - دعوى إبطال التصرف. إعسار المدين المتصرف. استخلاص دليله من وقائع الدعوى. ادعاء المتصرف له أنه وفى عنه ديونه من ماله الخاص. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أن ذلك لم يقم عليه دليل. المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض. لا تقبل.
ب - إثبات. دليل. من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. كفايته أو عدم كفايته في الإقناع. لا دخل لمحكمة النقض في ذلك.
1 - إذا رفع الدائن دعواه بإبطال تصرف مدينه بحجة أنه صدر إضراراً به واستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين المتصرف وعلى أن الديون التي قال المتصرف له إنه وفاها عنه لم يقم الدليل الكافي على أنه وفاها من ماله الخاص لا من مال المدين، وأنه بذلك لا يصح اعتباره في عداد دائني المدين فيقبل احتجاجه بعدم جواز الطعن في التصرفات الصادرة إليه من أي دائن سواه، فكل ذلك - لكونه تقديراً موضوعياً - لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - ما دام الدليل من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فكفايته أو عدم كفايته في الإقناع من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.