أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 930

جلسة 27 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

(183)
الطعن رقم 979 لسنة 47 القضائية

(1) قوة قاهرة. محكمة الموضوع.
شرطاً توافر القوة القاهرة. عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. استقلال محكمة الموضوع بتحصيله.
(2) تعويض. مسئولية.
حق العامل أو ورثته قبل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن إصابات العمل. اختلافه عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.
(3) مسئولية. نقض. محكمة الموضوع.
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها [(1)].
2 - ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي يرتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 3035 سنة 1974 مدني كلي إسكندرية على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم إلزامهما متضامنين بأن يؤدوا لها عن نفسها وبصفتها مبلغ 1500 ج، وقالت في بيان دعواها أنه وقع اختيار الطاعن الأول على مورثها المقدم.... سكرتير حي وسط الإسكندرية والدارس بمعهد الإدارة المحلية لزيارة الجبهة ضمن المرحلة التي تولى المعهد المذكور إعدادها للدارسين به وعهد إلى شركة إيزيس للسياحة (المطعون ضدها الثانية) بنقل أفرادها والعودة بهم فاستخدمت الشركة المذكورة السيارة رقم 161 سياحة القاهرة في القيام بتلك المرحلة، إلا أنه أثناء عودة تلك السيارة بركابها انفجر لغم فيها أدى إلى وفاة أربعة منهم كان من بينهم مورثها المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 117 سنة 1974 إداري عسكري السويس، وإزاء مسئولية الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية عن الضرر الذي حاق بها هي وولديها المشمولين بوصايتها نتيجة وفاة مورثها، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها. أدخل المطعون ضده الثاني المطعون ضدها الثالثة خصماً ضامناً في الدعوى للحكم بإلزامها بما عساه أن يقضي به عليها. وبتاريخ 30/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا متضامنين للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 8000 ج، استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 440 سنة 39 ق كما تدخل الطاعنان الأول والثاني في الاستئناف منضمين إلى المستأنفين في طلباتهما، وبتاريخ 28/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الثاني بصفته أميناً للنقل هو المسئول عن الحادث الذي وقع لأحد أفراد الرحلة التي قام بتنفيذها بسيارة مملوكة له بقيادة تابعة إلا أن الحكم المطعون فيه درأ عنه هذه المسئولية بحجة توافر السبب الأجنبي المعفى منها، ولما كان يشترط في السبب الأجنبي المعفى من المسئولية أن يكون من غير الممكن توقعه ويستحيل دفعه، وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 26 سنة 1974، عوارض عسكري السويس أن انفجار اللغم كان أمراً متوقعاً وفي الإمكان دفعه حيث كان هذا اللغم على يسار الطريق المعد لمرور السيارات وأن قائد السيارة التي وقع لها الحادث هو الذي انحرف بالسيارة عنه رغم علمه بوجود حقل ألغام على جانبيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما شابه من قصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وكان هذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقر محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدها الثانية بسبب عدم توافر أي خطأ قبل تابعها قائد السيارة التي وقع لها الحادث وعدم ثبوت انحرافه بالسيارة عن الطريق، وانتهى إلى ثبوت وقوع الحادث بسبب أجنبي هو انفجار لغم بالسيارة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة ثاني درجة بضرورة خصم التعويض الإضافي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها عن وفاة مورثها وقدره 449 ج و420 م من التعويض المحكوم به، وقدموا دليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي يفيد صرف هذا المبلغ لها كتعويض إضافي عن وفاة المورث إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته - بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تقاضته المطعون ضدها من هيئة التأمين والمعاشات له أثره في تقدير التعويض قبلهم لما هو مقرر من أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن حكم محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أقام مسئولية الطاعنين عن تعويض المطعون ضدها الأولى عن وفاة مورثها على أساس المسئولية التقصيرية، وأورد في أسبابه تدليلاً على خطئهم الموجب لتلك المسئولية أن الطاعن الأول هو الذي اختار التعرف المورث ليكون ضمن المشتركين في رحلة لزيارة الجبهة وأن الطاعنين الثاني والثالث هما اللذان قاما بتنظيم هذه الرحلة وكان ذلك بعد شهور قليلة من وقف إطلاق النار وإلى منطقة خطرة كان من المتوقع وجود ألغام العدو فيها وأن الطاعن الرابع هو الذي سمح بإتمام هذه الرحلة إلى الجبهة ومنحها الترخيص الخاص بذلك، وقد ترتب على كل هذه الأخطاء وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدها الأولى المذكور، إلا أن هذا الذي نسبه الحكم إلى الطاعنين فضلاً عن أنه قول مرسل ليس في الأوراق ما يظاهره فقد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق ذلك أن المستفاد من تحقيقات المحضر رقم 26 سنة 1974 عوارض عسكرية السويس أن أفواجاً عديدة رسمية وشعبية قامت بزيارة هذه المنطقة من الجبهة قبل تلك الرحلة التي وقع لها الحادث وأن وزارة الحربية قد اتخذت كافة الاحتياطات الضرورية لحاجة أفواج الزائرين وضمان سلامتهم من مخلفات الحرب حيث أحاطت المناطق الخطرة بالأسلاك وحددت طريقاً تلتزم السيارات بالسير فيه وأن قائد السيارة التي وقع لها الحادث هو الذي انحرف بسيارته عن هذا الطريق فاصطدمت بلغم وأن هذه الأفعال التي نسبها الحكم للطاعنين لا تؤدي إلى قيام الخطأ الموجب للمسئولية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى مسئولية الطاعنين فإنه يكون فضلاً عن قصوره ومخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول وغير سديد بالنسبة للطاعن الأخير ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان البادي من مدونات حكم محكمة أول درجة - والذي تأيد بالحكم المطعون فيه - أنه استند في إثبات خطأ الطاعنين الثلاثة الأول إلى قوله. "إن المتوفى كان يعمل رئيساً لقلم التخطيط والمتابعة بحي وسط الإسكندرية وقد وقع عليه اختيار المذكور ضمن أفراد رحلة الدارسين بمعهد الإدارة المحلية بالقاهرة لزيارة الجبهة بحسبانه طالباً ولم يكن لديه خيار في هذا الاختيار إذ انفردت الجهات التي يعمل بها الدارسون باختيار ممثلين عنها في هذه الرحلة التي نظمتها إدارة المعهد دون تبصر ودون روية فألقت بزهور ناضرة تعمل في خضم معركة الحياة مستهدفة خدمة وطنها ألقت بهم في منطقة الخطر الذي لم يزل قائماً ولم ينته بعد. إذا كانت الرحلة بعد شهور قلائل من وقف إطلاق النار وغير متصور بمقياس الرجل العادي أن المنطقة التي زارها هذا الوفد قد خلت من المتفجرات والألغام التي زرعها العدو الغادر قبل رضوخه وانسحابه كما أن وجود الألغام والمتفجرات في مكان انسحاب العدو أمر يتوقعه كل فرد ولا يحتاج لخبرة أو دراية تفوق مستوى خبرة ودراية منظمي الرحلة - وقد أدى هذا الخطأ بالإخفاق إلى خطأ آخر صدر من ممثلي وزارة الحربية الذي تمثل في السماح بإتمام هذه الرحلة وإعطائها الترخيص الخاص بذلك - أدى هذان الخطآن المشتركان إلى وقوع النتيجة التي أسفر عنها الحادث وقد ارتبطت النتيجة برباط وثيق بالخطأ المشار إليه ولا يمكن التحدي بأن سبباً أجنبياً قد فصم بوقوعه هذه الرابطة لأن ما حدث كان أمر متوقع الحدوث وكان من الممكن الوقوف عليه وتحاشيه قبل الترخيص للرحلة بدخول تلك المنطقة الحرة" وكانت هذه الأفعال التي نسبها هذا الحكم للطاعنين الثلاث الأول لا تكون بذاتها خطأ موجباً للمسئولية خاصة وقد ثبت من تحقيقات المحضر رقم 26 سنة 1974 عوارض عسكري السويس أن الرحلة التي شارك فيها المتوفى المذكور لم تكن هي الرحلة الأولى لمنطقة الجبهة التي وقع بها الحادث وأنه سبقتها وعاصرتها رحلات جماعية أخرى نظمتها جهات إدارية مختلفة فضلاً عن أن اختيار الجهة الإدارية التابعة لها مورث المطعون ضدها الأولى له للقيام بتلك الرحلة لا تشكل خطأ منها وكان ما استند إليه هذا الحكم في ثبوت الفعل الذي اعتبره بحق خطأ من الطاعن الأخير مستنداً من أوراق الدعوى وكان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن هذا النعي يكون على غير أساس بالنسبة للطاعن الأخير وعلى سند سليم بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ورفضه بالنسبة للطاعن الأخير.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول.


[(1)] نقض 19/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 551.
[(2)] نقض 12/ 6/ 1973 مجوعة المكتب الفني - السنة 24 ص 894.