مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 60

جلسة 25 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(30)
القضية رقم 31 سنة 12 القضائية

أ - دعوى وضع اليد. المستندات الخاصة بالملك. استخلاص المحكمة منها ما يتعلق بالحيازة وصفتها. لا حرج عليها في ذلك. (المادة 29 مرافعات).
ب - دعوى وضع اليد. الرقابة التي لمحكمة النقض على الأحكام الصادرة فيها. مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
(المادة 10 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
1 - لا حرج على القاضي في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم، ولو كانت خاصة بالملك، كل ما كان متعلقًا بالحيازة وصفتها [(1)].
2 - إن العيب في تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى وضع اليد لا يدخل في نطاق الرقابة الاستثنائية التي جعلها الشارع لمحكمة النقض والإبرام في تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.


[(1)] بهذا جرى قضاء محكمة النقض وعليه استقر الفقه والقضاء الفرنسيان (راجع الدكتور محمد حامد فهمي في المرافعات رقم 371) وانظر في بيان الحد الذي يجوز للمحكمة أن تعتمد على مستندات حق الملك حكم محكمة النقض في 27 من أكتوبر سنة 1932 في القضية رقم 32 سنة 2 القضائية المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 66 بصفحتي 137 و138.