مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 60

جلسة 25 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(31)
القضية رقم 46 سنة 12 القضائية

دعوى وضع اليد:
أ - حيازة النائب. تعتبر حيازة للأصيل. مستأجر. ثبوت الحيازة له. المؤجر يعتبر حائزاً في مدة الحيازة التي لمستأجره.
ب - حيازة. غاصب. حيازة من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الصادر عليه برد الحيازة. ليست حيازة هادئة. تعرض جديد من الغاصب. لا يصح التمسك بتلك الحيازة قبل صاحب اليد الذي توافرت في وضع يده الشروط القانونية.
جـ - شريك على الشيوع. وضع يده على جزء من الأرض. لا حق لأحد الشركاء في انتزاعه منه، حقه في رفع دعوى وضع اليد لحماية يده الفعلية ضد من اشترى من أحد الشركاء.
1 - إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل. فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة. وإذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر في مواجهة المتعرضين له وردت إليه بحكم نهائي فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره.
2 - إذا غصب شخص أطياناً وحكم عليه برد حيازتها فحيازته إياها من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الذي صدر عليه لا تعتبر حيازة هادئة، فلا يصح التمسك بها في دعوى منع التعرض قبل صاحب اليد الذي حصل له تعرض جديد من الغاصب والذي توافرت في وضع يده الشروط القانونية.
3 - إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيلاً لطريقة الانتفاع فهو يمتلك في هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة. وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له في الحقوق على الأرض، بل كل ماله - إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها - أن يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع. فإذا كان الحكم قد أثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك، في سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشتري من أحد شركائه، أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض، والمشتري وشأنه في اتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه.