أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 965

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعه.

(188)
الطعن رقم 37 لسنة 46 القضائية

(1) بطلان "بطلان الطعن". نقض.
وجوب إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن باطلاً. أسباب الطعن غير المتعلقة بالأسباب المحال بشأنها، لا محل لإبطاله بالنسبة لها. الطعن المتعلق بتلك الأسباب. وجوب إبطاله جزئياً.
(2) إثبات. إعلان "الإعلان في الموطن المختار". موطن.
اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. أثره. تغيير هذا الموطن. وجوب الإفصاح عنه كتابة. إغفال ذلك. جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.
(3، 4) حكم "تقديم المذكرات". دعوى.
(3) تقديم مستندات أو مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديمها ودون اطلاع الخصم الآخر عليها. عدم بحث المحكمة لها. لا خطأ.
(4) إعادة الدعوى للمرافعة. أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع.
1 - أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - على الطاعن أن يودع قلم الكتاب - في ذات وقت إيداعه صحيفة الطعن - صورة من الحكم الابتدائي، إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ورتب على مخالفتها بطلان الطعن، إلا أنه لما كانت علة هذا النص هي تمكين محكمة النقض من تفهم وجه النعي على الحكم المطعون فيه على نحو شامل خال من الجهالة، فإنه إذا ما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالواقعة محل النعي بما يتيح لمحكمة النقض إعمال رقابتها عليه في حدود سبب النعي، فإن استلزام تقديم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه يكون ناقلة، ذلك أن إيداع صورة الحكم الابتدائي ليس هدفاً في ذاته وإنما هو وسيلة افترض القانون لزومها للفصل في الطعن، فإذا انتفى هذا الغرض بثبوت كفاية الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن، انتفى هذا الغرض وزال الأثر الذي رتبه القانون عليه، ومن ثم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعددت أسباب الطعن وكان بعضها لا يحتاج الفصل فيه إلى مطالعة الحكم الابتدائي خلافاً لبعضها الآخر، فإنه لا وجه لإبطال الطعن برمته، إذ لا محل لمد أثر البطلان الجزئي على ما صح من الإجراءات، إلا إذا كان الجزء الباطل من الطعن يحول بين محكمة النقض وبين الفصل في الجزء الصحيح منه، أو كانت أسباب الطعن تعتبر وحدة واحدة يتعذر تجزئتها، لما كان ذلك وكان الطاعن، وإن لم يودع صورة من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى كان البين من مطالعة صحيفة الطعن أنه قد أقيم على سببين انصرف أولهما والوجه الثالث من ثانيهما إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما لم يحل فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي، بل اقتصرا على تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن الحكم الابتدائي، بما يكفي معه الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن في هذا الخصوص، وكانت أوجه الطعن التي ساقها الطاعن مما تقبل التجزئة، ومن ثم فقد صحت إجراءات الطعن في هذا الشق وحده، ولما كان ما أورده الطاعن في الوجهين الأول والثاني من السبب الثاني للطعن وقوامهما النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بما استخلصه من الأدلة المقدمة إلى محكمة الموضوع، إنما هو موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما أحال بشأنه إلى أسباب الحكم الابتدائي على نحو يتحتم معه الرجوع إليها للفصل فيهما، فإنه يتعين إبطال الطعن جزئياً في خصوصهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 255 مرافعات سالفة البيان.
2 - تنص المادة 43 من القانون المدني على أنه "1 - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين... 3 - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل"، وتنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون"، لما كان ذلك وكان قول الطاعن أن إقامته في الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمني على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه"، وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة وإلا صح الإعلان في ذلك الموطن ولو ثبت تغييره فعلاً وعلم طالب الإعلان بذلك، لما كان ما تقدم، فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم، فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحدا الأطراف مستنداً أو مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما دون أن يثبت اطلاع الطرف الآخر فلا عليه، فلا على المحكمة إن التفتت عنها وقضت في الدعوى.
4 - إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن إعراض الحكم عما قدم بعد إقفال باب المرافعة الشفوية والكتابية في الدعوى، يكون موافقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 7215 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1970 استأجر منها الطاعن شقة بقصد استعمالها سكناً خاصاً له، إلا أنه سمح لآخر بأن يستعمل تلك الشقة في أغراض منافية لشروط العقد ومخلة بالآداب، مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة، قضت المحكمة بالإخلاء، فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 5336 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 255 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم الكتاب - في ذات وقت إيداعه صحيفة الطعن - صورة من الحكم الابتدائي، إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ورتبت على مخالفتها بطلان الطعن، إلا أنه لما كانت علة هذا النص هي تمكين محكمة النقض من تفهم وجه النعي على الحكم المطعون فيه على نحو شامل خال من الجهالة، فإنه إذا ما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالواقعة محل النعي بما يتيح لمحكمة النقض إعمال رقابتها في حدود سبب النعي، فإن استلزم تقديم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه يكون نافلة، ذلك أن إيداع صورة الحكم الابتدائي ليس هدفاً في ذاته، وإنما هو وسيلة افترض القانون لزومها للفصل في الطعن، فإذا انقضى هذا الغرض بثبوت كفاية الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن، انتفى هذا الغرض وزال الأثر الذي رتبه القانون عليه، ومن ثم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعددت أسباب الطعن وكان بعضها لا يحتاج الفصل فيه إلى مطالعة الحكم الابتدائي خلافاً لبعضها الآخر، فإنه لا وجه لإبطال الطعن برمته، إذ لا محل لمد أثر البطلان الجزئي على ما صح من الإجراءات، إلا إذا كان الجزء الباطل من الطعن يحول بين محكمة النقض وبين الفصل في الجزء الصحيح منه أو كانت أسباب الطعن تعتبر وحدة واحدة يتعذر تجزئتها، لما كان ذلك وكان الطاعن، وإن لم يودع صورة من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى كان البين من مطالعة صحيفة الطعن أنه قد أقيم على سببين، انصرف أولهما والوجه الثالث من ثانيهما إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما لم يحل فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي، بل اقتصرا على تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن الحكم الابتدائي، بما يكفي معه الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن في هذا الخصوص، وكانت أوجه الطعن التي ساقها الطاعن مما تقبل التجزئة، ومن ثم فقد صحت إجراءات الطعن في هذا الشق وحده، ولما كان ما أورده الطاعن في الوجهين الأول والثاني من السبب الثاني للطعن وقوامهما النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بما استخلصه من الأدلة المقدمة إلى محكمة الموضوع، إنما هو موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما أحال بشأنه إلى أسباب الحكم الابتدائي على نحو يتحتم معه الرجوع إليها للفصل فيهما، فإنه يتعين إبطال الطعن جزئياً في خصوصهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 255 مرافعات سالفة البيان.
وحيث إن الطعن - في خصوص السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة الدرجة الأولى، وركن في ذلك إلى دفاع قوامه أنه رغم علم المطعون عليها بإقامته خارج البلاد، فقد أعلنته بصحيفة دعواها في عين النزاع استناداً إلى ما نص عليه بالبند السادس عشر من عقد الإيجار من أن الطاعن قد اتخذ من المكان المؤجر محلاً مختاراً له، في حين أنه دفع بعدم تسليمه بما جاء بهذا البند - لأن إقامته بالخارج وتوقيع زوجته بدلاً منه على العقد لغيابه يعد عذراً قهرياً يستوجب إعلانه بمحل إقامته بالخارج، كما يعد في الوقت ذاته بمثابة اتفاق ضمني على وجوب إعلانه في هذا المحل، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتد بالإعلان الذي وجهته إليه المطعون عليها في عين النزاع بسوء نية وقضى برفض الدفع المبدى منه، مما يعيبه بالخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، من أن صحيفة الدعوى الابتدائية قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ 17/ 9/ 1972، وبما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن من قوله " الثابت من عقد استئجار المستأنف - الطاعن - لشقة النزاع المؤرخ أول ديسمبر سنة 1971 والصادر من المستأنف عليها... أن البند السادس عشر منه قد تضمن إقرار المستأجر بأنه اتخذ محلاً مختاراً له المكان المؤجر وكل إعلان يرسل له فيه يعتبر قانونياً...، وإذ كانت صحيفة الدعوى الابتدائية قد أعلنت إلى المستأنف في هذا المحل المختار بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1972، وقد أثبت المحضر الذي قام بالإعلان أنه وجد المسكن مغلقاً فقام بإعلانه في جهة الإدارة بذات التاريخ وأخطر المستأنف في ذات المحل المختار بتمام الإعلان في مواجهة الإدارة بكتاب مسجل في 14/ 10/ 1972 كما أعيد إعلان المستأنف بتاريخ 23/ 11/ 1972 في ذات المحل المختار مخاطباً مع صهره... أي أن الإعلان له بصحيفة الدعوى فضلاً عن إعادة الإعلان جرى قبل فوات الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات... ولا يغير من حكم القانون ما ارتأته محكمة أول درجة من تكليف المستأنف عليها بإعلان خصمها في الكويت، ذلك أن هذا القرار قد خالف الصواب" - وكان مؤدى ما تقدم أن الحكم اعتد بإجراء الإعلان الحاصل في العين المؤجرة باعتبارها موطناً مختاراً للطاعن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بعقد الإيجار المبرم بينه والمطعون عليها، والمتضمن الاتفاق على تحديد المكان المؤجر موطناً مختاراً للمستأجر تسلم فيه الأوراق المطلوب إعلانها إليه، وإذ لم ينازع الطاعن في صحة ما أثبته الحكم بخصوص التواريخ التي جرى إعلانه فيها بذلك الموطن، وكان ما انتهى إليه الحكم، من الاعتداد بصحة إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى في موطنه المختار آنف الذكر وتمامه في الميعاد المحدد بنص المادة 70 من قانون المرافعات - يتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر بنص المادة 43 من القانون المدني من أنه "1 - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين... 2 - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل..."، وبنص المادة 10 من قانون المرافعات من أنه "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون...". لما كان ذلك، وكان قول الطاعن، بأن إقامته في الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمني على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار، مردوداً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه..."، وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة، وإلا صح الإعلان في ذلك الموطن، ولو ثبت تغييره فعلاً وعلى طالب الإعلان بذلك، لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني، الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه قدم إلى محكمة الدرجة الثانية - في فترة حجز الاستئناف للحكم - حافظة بالمستندات من بينها مستند من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن المحكمة أطرحت تلك الحافظة على سند من أنها لم تعلن للخصم، في حين أنها لو فطنت إلى أهمية ذلك المستند لأعادت الاستئناف إلى المرافعة، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم، فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد الأطراف مستنداً أو مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما ودون أن يثبت اطلاع الطرف الآخر عليه، فلا على المحكمة إن التفتت عنها وقضت في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن طرفي الخصومة مثلاً أمام المحكمة بجلسة 19/ 10/ 1975، وفيها حجزت الاستئناف لإصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 11/ 1975، وصرحت للطرفين بتقديم مذكرات في أسبوعين على أن تكون المدة مناصفة تبدأ بالمستأنف الطاعن، وقد انقضى الميعاد المحدد لكل منهما دون أن يتقدم بمذكرة بدفاعه، ثم تقدم الطاعن بتاريخ 10/ 11/ 1975 بمذكرة وحافظة بالمستندات غير معلنتين للمطعون عليها فالتفتت المحكمة عنهما، إذ كان ذلك، وكانت إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن إعراض الحكم عما قدم بعد إقفال باب المرافعة الشفوية والكتابية في الدعوى، يكون موافقاً للقانون، وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.