مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 95

جلسة أول إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(38)
القضية رقم 4 سنة 11 القضائية

تعهدات. دين. الوفاء به بغير طريقة دفعه نقداً. وجوب حصوله باتفاق الطرفين ووجوب أن يكون منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه. ادعاء الوفاء بالدين من طريق الوصية من المدين للدائن بغير اتفاق ثابت بينهما. لا يتحقق به شرط الوفاء بالدين قانوناً.
إن وفاء الديون بغير طريقة دفعها نقداً يجب أن يكون حاصلاً باتفاق الطرفين (الدائن والمدين) المتعاقدين، وأن يكون فوق ذلك منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه. فإذا كان الوفاء المدعى به هو من طريق الوصية بمال بغير اتفاق بين الموصي والموصى له الذي يدعي الدين، فإن هذا التصرف الذي هو بطبيعته قابل للعدول عنه في حياة الموصي لا يتحقق به شرط الوفاء بالدين قانوناً [(1)].
وعلى ذلك فإذا دفع الوارث الموصى له دعوى بطلان الوصية بأن الوصية لم تكن تبرعاً بل كانت بمقابل هو وفاء الديون التي كانت له على الموصي، واستخلصت محكمة الموضوع من عبارات التصرف ذاته ومن الظروف والملابسات التي حرر فيها أنه كان مقصوداً به التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع فقضت ببطلانه وحفظت للموصى له حقه في مطالبة التركة بدينه المتنازع عليه إذا شاء بدعوى مستقلة فليس في قضائها بذلك خطأ في تطبيق القانون [(2)].


[(1)] المراد بهذا أن التمليك المقابل لانقضاء الدين بالوفاء المدعى به لم يتم بصدور التصرف في صورة الوصية.
[(2)] القواعد التي قررتها المحكمة في الحكم السابق مكررة هنا أيضاً.