أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 996

جلسة 30 مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

(193)
الطعن رقم 812 لسنة 49 القضائية

عمل. عقد "انتهاء عقد العمل".
العجز المبرر لإنهاء عقد العمل هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير.عدم التزام رب العمل بإسناد عمل آخر إليه تنفيذاً لتوجيه الأطباء.
- إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل" وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفي أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه، ولا يلتزم رب العمل بإسناد عمل آخر إليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه، تنفيذاً لتوصية الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة... - الدعوى رقم 1787 لسنة 73 عمال كلي جنوب القاهرة - وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لها أنه بتاريخ 17/ 5/ 1957 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة كاتب وأنه في عام 1961 أصيب بمرض في عينيه وبعرض أمره على طبيب الطاعنة أوصى له بعمل خفيف، وبتاريخ 22/ 9/ 1965 قرر الطبيب أن يعمل نصف يوم فقط إلا أن الطاعنة لم تأخذ بهذه التوصية فطلب عرض حالته على القومسيون الطبي لهيئة التأمينات الاجتماعية الذي قرر عجزه الكامل المستديم عن العمل، وفي 5/ 11/ 1973 قررت الطاعنة إنهاء خدمته فأصيب نتيجة لذلك بأضرار مادية وأدبية قدرها بمبلغ عشرة آلاف جنيه وهو ما أقام به دعواه، وبتاريخ 27/ 4/ 1974 قضت المحكمة بندب الطبيب الشرعي لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الطبيب تقريره حكمت في 24/ 12/ 1977 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق حكمها، وبعد أن تم إجراء التحقيق قضت في 10/ 6/ 1978 برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1141 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 3/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 2500 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على وقوع خطأ منها في حق المطعون ضده يتمثل في عدم تنفيذها توصية الطبيب بإسناد عمل خفيف له يناسب حالته الصحية مما أدى به إلى عجز كامل في قوة إبصاره، في حين أن الثابت من التقارير الطبية وأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده كان مصاباً بحالة مرضية سابقة في عينيه هي التي أدت إلى فقد بصره بما ينتفي معه قيام ركن الخطأ في جانبهما، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يخالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفي أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه، ولا يلتزم رب العمل بإسناد عمل آخر إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه، تنفيذاً لتوصية الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1141 لسنة 95 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.