أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 781

جلسة 16 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات.

(153)
الطعن رقم 158 لسنة 45 القضائية

إصلاح زراعي. إيجار. التزام.
إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالديون المستحقة على مستأجر الأرض الزراعية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وجوبه. على كل دائن أياً كان سبب الدين. لا محل مع وضوح النص للالتجاء إلى حكمة التشريع.
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 177 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته، ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ويسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك" وكانت العبرة في تطبيق الأحكام التي أوردتها هذه المادة هي بشخص المدين وكونه مستأجراً لأرض زراعية وليست العبرة بشخص الدائن أياً كانت صفته وسواء كان مؤجراً أو غير مؤجر وأياً كان سبب الدين سواء كان قد نشأ بسبب عقد الإيجار أو الاستغلال الزراعي بشكل عام أو لأي سبب آخر لا علاقة له بزراعة المستأجر للأرض وذلك درءاً للوسائل التي قد يلجأ إليها الملاك الحاصلون على توقيعات مستأجريهم على سندات محررة على بياض وملء بياناتها بأسماء دائنين آخرين سواهم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - وكان نص المادة الثانية سابقة الذكر قد جاء مطلقاً بالنسبة لكل مدين يستأجر أرضاً زراعية دون قيد أو شرط ولا وجه للاستناد إلى حكمة التشريع لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، وإذ كان يبين من الحكم المطعون أنه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالدين استناداً إلى أن المطعون عليه يستأجر أرضاً زراعية من ابن الطاعن الثاني بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1963 الأمر الذي تأيد بما ورد بمذكرة الطاعنين المقدمة لمحكمة الاستئناف وأن الأوراق خلت من الدليل على أن أياً من الدائن الأصلي أو المحال إليها قد قام بالإخطار عن الدين إلى الجمعية التعاونية الزراعية في الميعاد الذي حددته المادة الثالثة من القانون سالف الذكر فإن لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء لإلزام المطعون عليه بأن يؤدي لها مبلغ الـ 600 جنيه، وبنت ذلك على إنها تداين المطعون عليه في المبلغ المطالب به على أنه الباقي من سند إذني مؤرخ 2/ 10/ 1959 صادر منه لصالح الطاعن الثاني بمبلغ 757 جنيهاً و750 مليم وأحيل السند إلى المرحوم.... الذي أحاله بدوره إلى الطاعنة الأولى في 20/ 3/ 1961 وبتاريخ 25/ 2/ 1973 صدر أمر الأداء رقم 13 لسنة 1973 كلي سوهاج بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعنة الأولى مبلغ 600 جنيه استأنف المطعون عليه هذا الأمر لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) طالباً إلغاءه وقيد الاستئناف برقم 100 سنة 48 ق وفي 15/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء رقم 13 لسنة 1973 كلي سوهاج. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالدين على أن المطعون عليه مستأجر لأرض زراعية وأنه لم يتم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عن الدين كنص المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 وذلك مخالفاً للقانون؛ لأنه كان يجب على المحكمة أن تتحقق قبل الحكم بالسقوط أن الدين في حقيقة زيادة عن سبعة أمثال الضريبة، كما ادعى المطعون عليه إذ أن الحكمة في هذا النص على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو محاربة الاستغلال الذي يقوم فيه الملاك بتحرير كمبيالات لصالحهم موقعة من المستأجرين على بياض تمثل ديوناً غير منظورة وغير مشروعة الغرض منها حصول المالك على قيمة إيجارية تزيد على سبعة أمثال الضريبة إذ تمثل ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعة في أي وقت يشاء، فإذا كان الدين مشروعاً انتفت الحكمة من الإخطار.
حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه من تاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ويسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك، وكانت العبرة في تطبيق الأحكام التي أوردتها هذه المادة هي بشخص المدين وكونه مستأجراً لأرض زراعية وليست العبرة بشخص الدائن أياً كانت صفته سواء كان مؤجراً أو غير مؤجراً وأياً كان سبب الدين سواء كان قد نشأ بسبب عقد الإيجار أو الاستقلال الزراعي بشكل عام أو لأي سبب آخر لا علاقة له بزراعة المستأجر للأرض وذلك درءاً للوسائل التي قد يلجأ إليها الملاك الحاصلون على توقيعات مستأجريهم على سندات محررة على بياض وملء بياناتها بأسماء دائنين آخرين سواهم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وكان نص المادة الثانية سالفة الذكر قد جاء مطلقاً بالنسبة لكل مدين يستأجر أرضاً زراعية دون قيد أو شرط ولا وجه للاستناد إلى حكمة التشريع لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون أنه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالدين استناداً إلى أن المطعون عليه يستأجر أرضاً زراعية من ابن الطاعن الثاني بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1963 الأمر الذي تأيد بما ورد بمذكرة الطاعنين المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 21/ 3/ 1973 وأن الأوراق خلت من الدليل على أن أياً من الدائن الأصلي أو المحال إليها قد قام بالإخطار عن الدين إلى الجمعية التعاونية الزراعية في الميعاد الذي حددته المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، فإن لا يكون قد خالف القانون ويكون النص عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون عليه قرر في صحيفة الاستئناف أنه قد تخالص عن الدين الوارد بالسند موضوع النزاع بمخالصة مؤرخة 3/ 2/ 1962 صادرة من مورث الطاعنة الأولى الأمر الذي يحمل في ذاته أقوالاً ضمنياً منه بجدية الدين ومشروعيته ورغم ذلك لم تلتفت المحكمة إلى مدلول هذا القول ولم ترد عليه ولو أنها فعلت لتغير وجه الرأي في الدعوى، هذا فضلاً عن أنه لا يعقل أن يمثل الدين البالغ قدره 757.750 جنيهاً زيادة عن سبعة أمثال الضريبة عن الأطيان البالغ مساحتها 17.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وعلى ما جاء في الرد على السبب الأول فإن نص المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 جاء واضح الدلالة على أنه يجب على الدائنين لمستأجري الأراضي الزراعية بديون سابقة على صدور القانون أن يحضروا الجمعية التعاونية الزراعية الكائن بدائرتها مقراً بدين بديونهم خلال شهرين من تاريخ صدوره كما أن كلمة ديون وردت بهذا النص بصفة عامة بحيث تشمل جميع الديون التي على مستأجري الأرض الزراعية قبل صدور ذلك القانون ولم يرد بها تخصيص لنوع معين من الديون ورتب القانون على عدم الإخطار عنها في الموعد المحدد جزاء هو سقوطها وهذا الجزاء يجب توقيعه بمجرد التحقيق من نشوء الدين قبل القانون المذكور وإن المدين به مستأجر لأرض زراعية، لما كان ذلك وكان إغفال الحكم المطعون فيه بحث جدية الدين أو مشروعيته لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فإنه النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.