مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 131

جلسة 15 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(48)
القضية رقم 63 سنة 12 القضائية

أ - ناظر الوقف. الحكم عليه في ماله بفوائد مبلغ مستحق على الوقف وبمصاريف اقتضائه. ثبوت تقصيره في الوفاء به حتى رفعت الدعوى على الوقف. صحة الحكم.
ب - دعوى. تعديل المدعي طلباته أمام محكمة الاستئناف. عودته إلى طلباته الأصلية. عدم اعتراض المدعى عليه على ذلك. الطلبات المعدلة. تعتبر كأنها لم تكن. عدم تحدث المحكمة عنها. لا تثريب عليها فيه.
جـ - وكالة. تعامل الوكيل باسمه مع الغير. لا يغير من علاقته بالموكل. اعتبار الصفقة لحساب الموكل.
1 - يكفي للحكم بإلزام ناظر الوقف في ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف وبمصاريف اقتضائه أن يثبت أنه قصّر في الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق.
2 - إذا عدل المدعي طلباته أمام محكمة الاستئناف ثم عاد إلى طلباته الأصلية دون أن يعترض المدعى عليه، فإن التعديل وكل ما أبدى بشأنه يعتبر كأنه لم يكن، ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تتحدث عنه ولم تر داعياً للفصل في الدفع الذي أبداه المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالحكم في هذا الطلب الجديد.
3 - إن الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل. وكل ما في الأمر أن الوكيل في هذه الحالة هو الذي يكون ملزماً قبل الغير الذي تعامل معه. فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشتري عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر باسمه، ولكن استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى، استخلاصاً تؤدي إليه المقدمات التي أوردتها، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء باسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة، وحكمت بناءً على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشتري من اسمه إلى اسم الموكل فلا يصح النعي عليها في ذلك.