أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 1056

جلسة 10 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنوره.

(204)
الطعنان رقما 459/ 510 لسنة 49 القضائية

(1، 2) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". تنفيذ عقاري. استئناف.
(1) الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بطريق النقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً. الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بشأن حكم مرسى المزاد. لا محل له.
(2) حكم مرسى المزاد. جواز استئنافه في حالات أوردتها المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر. العيب في إجراءات المزايدة. من بين هذه الحالات.
(3) بطلان. تنفيذ عقاري.
التنفيذ الجبري على العقار. إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع دون طلب من مباشر الإجراءات أو ممن ورد ذكرهم بالمادة 435 مرافعات. أثره. بطلان حكم إيقاع البيع. تحقق مصلحتهم في الطعن عليه.
(4) تنفيذ عقاري. إفلاس. فوائد.
الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص. سريان فوائدها الاتفاقية أو القانونية على الرغم من الإفلاس. جواز التنفيذ بها على الأموال المحملة بهذه التأمينات.
(5) تجزئة. تنفيذ عقاري. نقض " أثر نقض الحكم".
بطلان إجراءات البيع الجبري. موضوع غير قابل للتجزئة. نقض الحكم بالنسبة لمباشر الإجراءات. أثره. وجوب نقضه بالنسبة لباقي الخصوم في الدعوى.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد حكم إيقاع البيع وطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، فإن الطعن فيه يكون جائزاً.
2 - إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات من بينها وجود عيب في إجراءات المزايدة.
3 - تنص المادة 435 من قانون المرافعات على أنه "يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات... وإذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلاً"، وكان الطاعن قد أقام استئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة.... أمام محكمة أول درجة - وهي الجلسة التي حصلت فيها المزايدة وصدر فيها الحكم بإيقاع البيع - أن البنك الطاعن - وهو مباشر التنفيذ - طلب التأجيل ولم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة، فإنه إذ قام قاضي التنفيذ بإجرائها في ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب في الإجراءات عملاً بالمادة 451/ 1 من قانون المرافعات، وإن وجود بطلان في حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - أو من يمثله - ولكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات أن يطلب الحكم ببطلانه عملاً بالمادة 435 من القانون المذكور، بما مؤداه أن حق البنك الطاعن في اقتضاء دينه من الثمن الذي رسا به المزاد لا يكون مستقراً، وكان مناط المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة في الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل في أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز استئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر طبقاً لنص المادة 226 من القانون التجاري أنه لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية أما الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص فتظل فوائدها سارية على الرغم من الإفلاس، فيجوز إذن للدائن المرتهن وأصحاب حقوق الامتياز والاختصاص الاحتجاج بالفوائد المستحقة - سواء كانت اتفاقية أو قانونية - في مواجهة جماعة الدائنين، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري، فإن نقضه بالنسبة للبنك الطاعن - مباشر الإجراءات - يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر المرفوع من وكيل الدائنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك مصر - الطاعن في الطعن رقم 459 لسنة 49 ق، المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 510 سنة 49 ق - اتخذ ضد.... بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة.... - الطاعن في الطعن رقم 510 سنة 49 ق والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 459 ق - إجراءات نزع الملكية بالدعوى رقم 52 سنة 1969 بيوع طهطا على العقارات المملوكة للمفلس المذكور وفاءاً لمبلغ 6290 ج و962 م بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 7% والمصاريف لحين تمام السداد، وأودع البنك مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع في 23/ 6/ 1962 وبجلسة 12/ 2/ 1978 طلب البنك التأجيل لإعادة النشر إلا أن المحكمة أجرت المزايدة وحكمت في ذات الجلسة بإيقاع البيع على المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع - المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعن رقم 510 سنة 49 ق - نظير ثمن قدره 6600 ج والمصاريف المقدرة بمبلغ 331 ج و650 م. استأنف البنك هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم 80 سنة 53 ق طالباً إلغاءه وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بإيقاع البيع واحتياطياً بطلان حكمها المستأنف، كما استأنفه وكيل الدائنين بالاستئناف رقم 81 سنة 53 ق وكذلك وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج بالاستئناف رقم 84 سنة 53 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1979 بعدم جواز كل من استئنافي البنك والضرائب وبرفض استئناف وكيل الدائنين. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 459 سنة 49 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج وطلبت نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، وطعن أيضاً في هذا الحكم بطريق النقض من المطعون ضده الأول - وكيل الدائنين - وقيد طعنه برقم 510 سنة 49 ق، ودفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول فيه بعدم جواز الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع، ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج، وطلبت نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة رأت تحديد جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن حكم مرسى المزاد لا يعتبر حكماً قضائياً بالمعنى المفهوم للأحكام فلا يخضع لطرق الطعن التي نظمها القانون للأحكام بصفة عامة ولأن الطاعن لم يبد أوجه البطلان بطريق الاعتراض قبل جلسة الاعتراض فإن حقه يكون قد سقط في إبدائها بعد صدور حكم إيقاع البيع.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد حكم إيقاع البيع، وطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، فإن الطعن يكون جائزاً ويكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة أن مصلحة الضرائب لم تختصم إلا في الاستئناف وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها، ومن ثم لم تعد خصماً في النزاع ولا يجوز اختصاصها في هذين الطعنين.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج لأنهما لم يختصما أمام محكمة أول درجة وبذلك لم يكونا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعنين بالنسبة لمن عداهما من المطعون ضدهم استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن رقم 459 سنة 49 ق أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن - بنك مصر - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من محضر جلسة 12/ 1/ 1978 التي حصلت فيها المزايدة أن البنك لم يطلب إجراء المزايدة بل طلب التأجيل لإعادة النشر كما لم يطلب أحد ممن عددتهم المادة 435 من قانون المرافعات إجراء المزايدة، ومن ثم فإن البيع يكون باطلاً ويحق للمدين ولكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات الطعن على الحكم الصادر بإيقاعه بالاستئناف للقضاء ببطلانه، بما مفاده أن اقتضاء البنك دينه من ثمن المبيع يكون غير مستقر وعرضه للاسترداد إذا ما حكم ببطلان حكم مرسى المزاد، كما أن مصلحة البنك قائمة من جهة أخرى لأن دينه وفوائده يجاوز الثمن الموقع به البيع إذ تم البيع بمبلغ 6600 ج بينما الثابت أن دينه حتى 31/ 12/ 1960 مبلغ 6290 ج و862 م بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 7% سنوياً حتى السداد، وأنه ليس صحيحاً ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم أحقيته في المطالبة بفوائد من تاريخ الحكم بإشهار إفلاس المدين، ذلك أن قاعدة وقف سريان الفوائد بشهر الإفلاس لا تسري في مواجهة البنك لكونه دائناً مرتهناً ويجرى التنفيذ على العقارات المرهونة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز استئناف البنك الطاعن تأسيساً على أن الحكم المستأنف قد قضى بطلباته فلا تكون له مصلحة في الطعن، بالاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وعاره قصوره في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات من بينها وجود عيب في إجراءات المزايدة، ولما كانت المادة 435 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات... وإذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلاً"، وكان الطاعن قد أقام استئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 12/ 1/ 1978 أمام محكمة أول درجة - وهي الجلسة التي حصلت فيها المزايدة وصدر فيها الحكم بإيقاع البيع - أن البنك الطاعن - وهو مباشر التنفيذ - طلب التأجيل ولم يطلب المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة، فإنه إذ قام قاضي التنفيذ بإجرائها في ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب في الإجراءات عملاً بالمادة 451 من قانون المرافعات، وإن وجود بطلان في حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - أو من يمثله - ولكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات أن يطلب الحكم ببطلانه عملاً بالمادة 435 من القانون المذكور، بما مؤداه أن حق البنك الطاعن في اقتضاء دينه من الثمن الذي رسا به المزاد لا يكون مستقراً، وكان مناط المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة في الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل في أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز استئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن جهة أخرى فإنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن البنك أورد في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن الثمن الراسي به المزاد لا يفي بدينه المضمون وفوائده وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أن الفوائد سواء قانونية أو اتفاقية بوقف سريانها بقوة القانون في حالة إفلاس المدين المنزوع ملكيته وقد أشهر إفلاس المدين في 2/ 1/ 1961"، وكان هذا الذي قرره الحكم غير صحيح على إطلاقه، إذ المقرر طبقاً لنص المادة 226 من القانون التجاري أنه لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية أما الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص فتظل فوائدها سارية على الرغم من الإفلاس فيجوز إذن للدائن المرتهن وأصحاب حقوق الامتياز والاختصاص الاحتجاج بالفوائد المستحقة - سواء كانت اتفاقية أو قانونية - في مواجهة جماعة الدائنين، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من أن البنك ليست له مصلحة في الطعن بالاستئناف فحجب نفسه بذلك عن تمحيص دفاعه بأن الدين وفوائده معاً يجاوز الثمن الراسي به المزاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري، فإن نقضه بالنسبة للبنك الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر رقم 510 سنة 49 ق.