أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 1088

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق عيد، ويحيى الرفاعي.

(209)
الطعن رقم 960 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "المساواة". شركات.
(1) حظر رفع مرتبات العاملين بشركات القطاع العام. استناداً إلى الحد الأدنى للأجور الواردة باللائحة 1598 لسنة 1961. ق 81 لسنة 1968 عدم جواز الخروج على هذا الحظر عن طريق المساواة في الأجر.
(2) دعوى "دعوى النقابة". تحكيم.
(2) دعوى النقابة. دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها. القرار الصادر من هيئة التحكيم في دعوى النقابة. لا حجية له في النزاع القائم بين العامل والشركة.
1 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الأمر الإداري رقم 36 لسنة 1962 الذي تمسك به الطاعن في دعواه قد صدر إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وأن الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم إعمالاً لأحكام هذه اللائحة، وكان القانون رقم 81 لسنة 1968 والذي رتب له الشارع أثراً رجعياً يمتد إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العاملين الذين سرت في شأنهم المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضي استناداً إليهما، وكانت المساواة بين العاملين لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للخروج على هذا الحظر لما في ذلك من تفويت لمراد الشارع من إصدار ذلك القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [(1)].
2 - إذا كانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، إذ هي تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها نائبة ووكيلة عنهم، ومن ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا تكون له حجية الأمر المقضي بالنسبة للنزاع القائم وبالتالي فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم جميعاً وأن ترد على كل منها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5119 لسنة 1966 عمال جزئي القاهرة طالباً إلزام الشركة المطعون ضدها أصلياً بتعديل أجره الشهري الأساسي إلى مبلغ 35 جنيهاً اعتباراً من 1/ 2/ 1962 وما يترتب على ذلك من فروق وآثار واحتياطياً بتعديل أجره الشهري الأساسي إلى مبلغ 30 ج اعتباراً من ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من فروق وآثار، وقال بياناً للدعوى إنه التحق بالشركة المطعون ضدها بوظيفة أخصائي أبحاث التسويق والعملاء بمرتب شهري أساسي قدره 27 ج عدل بقرار من لجنة شئون الأفراد بها في 1/ 1/ 1963 إلى 30 ج في حين عدل الأجر الأساسي الشهري لزملائه المتساوين معه في ظروف العمل والمؤهل ومدة الخبرة إلى 35 جنيهاً، وبتاريخ 29/ 3/ 1967 قضت محكمة شئون العمال الجزئية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 3/ 2/ 1971 بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم 3245 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة، وفي 14/ 6/ 1972 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3830 لسنة 89 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 6/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1968 الذي ينص على عدم جواز الاستناد للحد الأدنى للمرتبات الواردة بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 في حين أنه أسس دعواه على المساواة بزملائه في الشركة وفقاً لأحكام قانون العمل ومن ثم فلا ترد عليها أحكام ذلك القانون. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الأمر الإداري رقم 36 لسنة 1962 الذي تمسك به الطاعن في دعواه قد صدر إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وأن الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم إعمالاً لأحكام هذه اللائحة، وكان القانون رقم 51 لسنة 1968 والذي رتب له الشارع أثراً رجعياً يمتد إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العاملين الذين سرت في شأنهم المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضي استناداً إليهما، وكانت المساواة بين العاملين لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للخروج على هذا الحظر لما في ذلك من تفويت لمراد الشارع من إصدار ذلك القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أورد في أسبابه أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى قد خلا مما يدل على تساوي الطاعن بزميليه اللذين استشهد بهما في حين أن تقرير الخبير قد أكد تساويه معهما في المؤهل وتاريخ التخرج وظروف العمل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه لم يرد بالتقرير الثاني للخبير ما يدل على تساوي المستشهد بهم بالمدعي في ظروف العمل وكان ذلك مخالفاً لما أورده التقرير المذكور من أن الطاعن يتساوى مع المقارن بهما في المؤهل وسنة الحصول عليه وظروف التعيين، بل إن تكامل أسس المساواة يؤيدها مذكرة مدير العلاقات الصناعية المحررة في 15/ 7/ 1963، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بما لا يجوز معه التحدي بقاعدة المساواة للخروج عليها، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي للأسباب التي أقام عليها قضاءه وأغفل الرد على ما ضمنه صحيفة الاستئناف من دفاع جديد حاصله أن الحكم الابتدائي قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في طلب التحكيم رقم 56 لسنة 1965 المقام من نقابة العاملين بالشركة المطعون ضدها قبل الشركة والذي قضى في أسبابه بأحقية العاملين بالشركة في الانتفاع بالقرارات التي كان معمولاً بها فيها في 1/ 7/ 1963 حتى يتم التصديق على جدول تقييم وتعادل الوظائف بها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، إذ هي تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها نائبة ووكيلة عنهم، ومن ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا يكون له حجية الأمر المقضي بالنسبة للنزاع القائم وبالتالي فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم جميعاً وأن ترد على كل منها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.


[(1)] نقض 26/ 3/ 1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 28 ص 779.