أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 843

جلسة 21 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

(166)
الطعن رقم 903 لسنة 46 ق

(1) ضرائب "الضريبة على المرتبات". دعوى "رفع الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على المرتبات وما في حكمها. وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. م 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. مجال أعمالها. قاصر على الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
(2) موظفون. ضرائب "الضريبة على المرتبات".
المأذون الشرعي. موظف علم. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود والإشهادات. خضوعه للضريبة على المرتبات.
1 - الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من ذلك القانون لأن هذه المادة - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات، وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق إجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، ولم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثاني نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة.
2 - يبين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/ 1/ 1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها..


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى أرقام 181 لسنة 1973 و5 و21 لسنة 1974 تجاري سوهاج الابتدائية طالبين الحكم بإلغاء ربط ضريبة كسب العمل على كل منهم عن السنوات من 1967 إلى 1971، وبتاريخ 2/ 11/ 1974 حكمت المحكمة - بعد ضم الدعويين الأخيرتين إلى الأولى - بإلغاء قرارات ربط ضريبة الأجور الصادرة من مأمورية سوهاج عن المدة من 1967 حتى نهاية 1971 بالنسبة لكل منهم تأسيساً على أن المأمورية أجرت الربط طبقاً لأحكام ضريبة المرتبات والأجور في حين أن الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها المأذون الشرعي من ذوي الشأن بمناسبة العقود التي يبرمها لهم يتعين أن تربط طبقاً لأحكام ضريبة أرباح المهن غير التجارية. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 49 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وطلبت الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون، واحتياطياً برفضها وتأييد قرارات الربط، وبتاريخ 16/ 4/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير لتقدير دخل كل من المطعون ضدهم الثلاثة من واقع العقود التي أبرمها كل منهم في سني المحاسبة وما جرى به العرف وحالات المثل ومقدار الضريبة المستحقة على كل منهم من كسب عمله، وقطعت في أسباب حكمها بأن ما يحصل عليه المأذون الشرعي من أفراد الناس بمناسبة عمله يخضع لضريبة كسب العمل، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12/ 6/ 1976 فحكمت بتعديل القرارات المطعون فيها وبتخفيض المبالغ التي تربط عليها ضريبة كسب العمل. طعنت مصلحة الضرائب في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقضهما وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بصحيفة أودعوها قلم كتاب المحكمة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939، في حين أن هذه الدعوى تتعلق بضريبة كسب عمل مستحقة على أجور وكان يلزم رفعها وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات إذ لا تسري عليها المادة 54 مكرراً سالفة الذكر لأنها مقصورة على الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولم تتضمن المواد المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها نصاً مماثلاً أو نصاً يحيل عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من ذلك القانون، لأن هذه المادة - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات، وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، ولم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة، وإذ كان يبين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/ 1/ 1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن - نقداً أو عيناً - بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن الدعاوى الثلاث رفعت كل منها بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 في حين كان يتعين رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، فإن الحكمين المطعون فيهما إذ قضيا برفض الدفع بعدم قبول هذه الدعاوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون يكونان قد أخطآ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهما.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول دعاوى المطعون ضدهم.