مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 156

جلسة 13 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(59)
القضية رقم 3 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. وجوب إقامته على أساس صالح. (المادة 103 مرافعات).
إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة (بناء منزل) على أساس تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة، ولم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازي ثلاثين في المائة، بمقولة إن نسبة ما تم من العمل - حسب تقرير الخبير - لا يمكن أن تكون دقيقة ومنطبقة تماماً على الواقع ولذلك لا يؤخذ بها، وخصوصاً أن فسخ العقد راجع إلى فعل أصحاب العمل، فإنها إذ اختارت المبلغ الذي قدره الخبير، دون ما يعادل قيمة النسبة المؤداة من العمل على حسب الاتفاق، من غير أن تبين علة عدم توافر الدقة في تحديد تلك النسبة ولا الأساس الذي اتخذه الخبير في التقدير، وهل كان ذلك بحسب ما تساويه الأعمال بحسب السعر المقدر في عقد الاتفاق، أم بحسب ما تساويه بالسعر الجاري وقت إجراء المعاينة، ومن غير أن تبين كذلك كيف أن الفسخ، لحصوله من أصحاب العمل، يؤثر في تقدير هذه الأعمال، ولا سبب تحميل صاحب العمل أكبر القيمتين، مع أن الأمر متعلق بتقدير عمل لا بتعويض عن خطأ أو تقصير، فإن عدم إيرادها ما يبين كل ذلك في حكمها يجعله قاصراً قصوراً يعيبه ويبطله تطبيقاً للمادة 103 من قانون المرافعات.