أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 874

جلسة 28 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

(173)
الطعن رقم 401 لسنة 45 القضائية

رسوم "رسم الدمغة". ضرائب. شركات. موطن.
خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.
النص في المادة الأولى من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 104 لسنة 1962 على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع السندات أياً كانت جهة إصدارها وجميع أسهم الشركات الأجنبية المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمعة سنوي ومقداره اثنان في الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة في البورصة... وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد في حكم الشركة المصرية (أولاً) كل شركة أجنبية يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت أعمالها تتناول بلاداً أخرى. (ثانياً) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة في الجمهورية العربية المتحدة ولو كان مقرها في الخارج "يدل على أن المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسي وأن الشركة الأجنبية التي تعد في حكم الشركة المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هي الشركة التي يكون مركزها الرئيسي في مصر ولو كانت أعمالها تتناول بلاداً أخرى أو الشركة التي يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي منشأة في مصر ولو كان مركزها في الخارج ولا يغير من هذا النظر النص في المادة 53 من القانون المدني في فقرتها الرابعة من أن "للشخص الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية "ذلك أن هذا النص إجرائي يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع عليها وهي ما يقابل المادة 52 من قانون المرافعات الحالي، ولو قصد المشرع في قانون الدمغة الإدارة المحلية للشركة الواردة في نص المادة 53/ 4 من القانون المدني لما كان في حاجة إلى إيراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار أن الفقرة الأولى تشملها كما أن تقسيم المقر بالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية يتعارض مع ما جاء في الفقرة الثانية ذاتها إذ لا يتصور أن يكون غرض الشركة الأجنبية أو الرئيسي هو استثمار منشأة في مصر وتكون إدارتها المحلية في الخارج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1422 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية تطلب فيها الحكم بعدم استحقاق رسم دمغة على أسهم رأسمالها وإلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ 4569 جنيهاً و250 مليماً قيمة ما حصلت من رسوم دمغة على هذه الأسهم بغير وجه حق عن المدة من أكتوبر سنة 1966 حتى آخر 1968. وبتاريخ 19/ 4/ 1969 قضت المحكمة برد مبلغ 2829 جنيهاً و100 مليماً باعتبار أن المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على سداد باقي المبلغ المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1256 سنة 86 ق كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1235 سنة 86 ق. أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 27/ 2/ 1975 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 4565 جنيهاً و200 مليم طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع أسهم رأسمال المطعون ضدها لرسم الدمغة استناداً إلى أن هذه الأسهم قد صدرت في الخارج وغير مصرح بتداولها في مصر في حين أن القانون لم يكتف في فرض رسم الدمغة على الأوراق المالية بضابط الجنسية وإنما أخذ بجانب ذلك بضابط المقر والغرض من قيام الشركة ففرضه على كل شركة أجنبية يكون مقرها بجمهورية مصر العربية ولو كانت تتناول أعمالها بلاداً أخرى وعلى كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو لرئيسي استثمار منشأة في جمهورية مصر العربية ولو كان مقرها بالخارج ومركز إدارة الشركة قد يتعدد بتعدد أمكنه النشاط وبالنسبة للشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية طبقاً للمادة 53/ 4 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الأولى ( أ ) من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 104 سنة 1962 على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع السندات أياً كانت جهة إصدارها وجمع أسهم الشركات المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوي ومقداره اثنان في الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة في البورصة... وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد في حكم الشركة المصرية (أولاً) كل شركة أجنبية يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت أعمالها تتناول بلاداً أخرى. (ثانياً) كل شركة أجنبية يكون غرضها الرئيسي استثمار منشأة في الجمهورية العربية المتحدة ولو كان مقرها في الخارج" يدل على أن المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسي، وأن الشركة الأجنبية التي تعد في حكم الشركة المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هي الشركة التي يكون مركزها الرئيسي في مصر ولو كانت أعمالها تتناول بلاداً أخرى أو الشركة التي يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي استثمار منشأة في مصر ولو كان مركزها في الخارج ولا يغير من هذا النظر النص في المادة 53/ 4 من القانون المدني في فقرتها الرابعة من أنه "للشخص الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي توجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية ذلك أن هذا النص إجرائي يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع عليها وهي ما يقابل المادة 52 من قانون المرافعات الحالي، ولو قصد المشرع في قانون الدمغة بالمقر الإدارة المحلية للشركة الواردة في نص المادة 53/ 4 من القانون المدني لما كان في حاجة إلى إيراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار أن الفقرة الأولى تشملها كما أن تقسيم المقر بالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية يتعارض مع ما جاء في الفقرة الثانية ذاتها إذ لا يتصور أن يكون غرض الشركة الأجنبية الوحيد أو الرئيسي هو استثمار منشأة في مصر وتكون إدارتها المحلية في الخارج، وإذ كان ذلك وكانت المادة 43 (ب) من القانون رقم 154 لسنة 1963 الخاص بشروط الترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع شركة بان أمريكان والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول بمياه خليج السويس على أن "تكون بان أمريكان خاضعة لقوانين الولاية التي تأسست فيها فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وإدارة أعمالها وحقوق ملكيتها وقد اتخذت مركزها الرئيسي في مدينة ويلجتون بمقاطعة نيو كاسل بولاية ديلادير بالولايات المتحدة الأمريكية وستقوم بتنفيذ الاتفاقية عن طريق فرع لها مسجل في الجمهورية العربية المتحدة وأسهم رأس مال الشركة الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في ج. م. ع ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام" مما مفاده أن المركز الرئيسي للشركة المطعون ضدها يوجد في خارج جمهورية مصر العربية؛ وكانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن غرض الشركة المطعون ضدها الوحيد أو الرئيسي - وهي شركة أجنبية - ليس استثمار منشأة في جمهورية مصر استناداً إلى "ما نص عليه في شهادة التأسيس التي تقدمت الشركة بصورة منها لم تطعن عليها مصلحة الضرائب من أن للشركة أغراضاً متباينة في القيام بأعمال الفحم وغيره من المعادن والحديد في الولايات المتحدة أو أية دولة أجنبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم استخلص من المادة 43 ب من القانون 154 سنة 1963 والقانون 58 سنة 1964 أن المركز الرئيسي للشركة خارج جمهورية مصر ورتب على ذلك أنها لا تعد في حكم الشركة المصرية في تطبيق رسم الدمغة على أسهمها في حين كان يتعين على المحكمة بحث ما إذا كان للشركة إدارة محلية في جمهورية مصر لأن توافر هذا الشرط هو الذي يترتب عليه خضوع أسهمها لرسم الدمغة كما أن المحكمة لم تحقق مدى توافر الشرط الثاني المتعلق بغرض الشركة الوحيد أو الرئيسي مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السبب الأول من أن المقصور بمقر الشركة الواردة في المادة 1 من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 هو مركزها الرئيسي وليس الإدارة المحلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المركز الرئيسي للمطعون ضدها يقع بالخارج فلا حاجة به لتحقيق ما إذا كان لها إدارة محلية بجمهورية مصر العربية وإذ انتهى الحكم - على ما تقدم في الرد على السبب الأول - إلى أن غرض الشركة الرئيسي أو الوحيد ليس استثمار منشأة في جمهورية مصر العربية واستند في ذلك إلى أسباب تحمله فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.