أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 891

جلسة 29 مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

(177)
الطعن رقم 843 لسنة 44 القضائية

(1) التزام. هبه. عقد. تجزئة. بطلان. نقض.
تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين. علة ذلك.
(2) بيع. هبة. وصية.
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي إلى أولاده مع تبرعه لهم بالثمن. هذا التصرف هبة سافرة وليس بيعاً ولا وصية. علة ذلك.
1 - متى كان موضوع التداعي التزاماً غير قابل للانقسام كما هو الشأن في طلب بطلان عقد هبة لعدم استيفائه الشكل الرسمي فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً ومؤدى هذا أن الطاعنين وهم ورثة للدائن أي من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد باعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمي أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين وينبني على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر منهم، إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين ويكون غير منتج البحث في بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامي توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعد ذلك طالما يكفي الطعن ممن صح الطعن منه.
2 - إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق وباقي عبارات العقد من أن لمورث قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع في تبرعه بما يدل على أنه قد تبرع بالثمن في العقد الأمر الذي يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه والتي تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمي ولا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعه عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها بصفتها رفعت الدعوى 602 سنة 1967 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من مورث طرفي الخصومة المرحوم.... بتاريخ 10/ 10/ 1960 عن العقار المبين بالعقد مقابل ثمن قدره عشرة آلاف جنيه، دفع الطاعنون الحادية عشرة والثاني عشر والثالثة عشرة بأن التصرف الصادر من مورثهم في حقيقته وصية عدل عنها، كما دفع باقي الطاعنين بأن العقد هبة سافرة وباطل لعدم إفراغه في الشكل الرسمي وبتاريخ 28/ 12/ 1967 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 453 سنة 85 قضائية القاهرة وبتاريخ 28/ 5/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد باعتباره وصية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها أولاً. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين الثامنة والتاسعة لعدم تقديم المحامي الذي طعن في الحكم توكيلهما له. ثانياً عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين السابعة والعاشر لعدم تقديم توكيلهما للطاعن السادس لتوكيل محام للطعن بالنقض ثالثاً قبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي الطاعنين وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الثالث والسادس. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها ودفع الحاضر عن المطعون ضدها ببطلان الطعن لأن موضوعه بطلان العقد لعدم استيفاء الشكل الرسمي وهو موضوع لا يقبل التجزئة ويترتب على هذا أن بطلان الطعن بالنسبة لأحد الطاعنين يستتبع بطلانه لسائرهم وإذ وقع الطعن باطلاً لعدم تقديم توكيل المحامي عند إيداع صحيفة الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين فإنه يبطل في حقهم ولا يمنع من ذلك صدور توكيل المحامي فيما بعد.
وحيث إنه متى كان موضوع التداعي التزاماً غير قابل للانقسام كما هو الشأن في طلب بطلان عقد هبه لعدم استيفائه الشكل الرسمي فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائنين جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً ومؤدى هذا أن الطاعنين وهم ورثة للدائن أي من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد باعتباره هبه لم تتخذ الشكل الرسمي أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين وينبني على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين ويكون غير منتج البحث في بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامي توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدوره التوكيل له بعد ذلك طالما يكفي الطعن ممن صح الطعن منه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والسادس الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الواضح من العقد أنه هبة صريحة لم تفرغ في الشكل الرسمي مما يبطلها بطلاناً مطلقاً إذ الثابت به أن المورث البائع هو الذي دفع الثمن ولكن الحكم المطعون فيه اعتبره وصية جائزة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن البين من العقد أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الإدعاء بأن يدفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق وباقي عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر الذين اشترى العقار لهم، والتزم بعدم الرجوع في تبرعه وهبته بما يدل على أنه قد تبرع بالثمن في العقد الأمر الذي يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه والتي تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمي، ولا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعه عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل في موضوعه ولما تقدم يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.